Thursday 24th February,2000 G No.10010الطبعة الاولى الخميس 18 ,ذو القعدة 1420 العدد 10010



اسألوا أهل الذكر
يجيب عنها اليوم فضيلة الشيخ: د,صالح بن غانم السدلان
إعداد سَلمان العُمري

الزكاة على الأقساط
* أقوم بالبيع المؤجل على أقساط شهرية فهل في هذه الأقساط التي لم تحل بعد زكاة؟ واذا كان فيها زكاة فهل تزكى أقساط العام القادم فقط أم جميع مالم يحل حتى لو كانت هذه الأقساط الشهرية لسنتين أو أكثر؟ آمل من سماحتكم توضيح ذلك وجزاكم الله خيرا,.
ف ج ح
الزلفي
الأقساط الموزعة قد تكون موزعة على ثلاث سنوات أو سنتين فهذا العام اعتبره ينتهي مثلا بنهاية شهر شعبان فعليك ان تزكي في السنة جميع الأقساط التي وردت عليك في السنة المنصرمة وأما من رمضان الى شعبان القادم الأقساط التي ترد في هذه المدة فإن زكاتها في شعبان القادم وهكذا الى ان تنتهي الأقساط، المقصود ان أقساط كل سنة تزكى مع رأس مالها وبعد رمضان اذا اعتبرنا شعبان ونهاية السنة المالية عندك فالأسقاط القادمة بعد رمضان هذا تكون في شعبان القادم وهكذا والله أعلم,.
***
الزكاة على الأعمام والأخوال
* هل يجوز دفع الزكاة لبعض الأقارب المحتاجين مثل الأخوان، الأعمام والأخوال وما في حكمهم؟
أبوخالد
شقراء
جميع الأقارب اذا كانوا غارمين أي عليهم ديون فإنه يجوز دفع الزكاة لهم كما انه لو كان أحدهم ابن سبيل فإنه يأخذ الزكاة بحكم أنه ابن سبيل أو كان مجاهدا في سبيل الله فإنه يعطى، أو كان من العاملين عليها فإنه يعطى مقابل عمله عليها، أما إذا كان قريبا ويلزمك نفقته فلا تعطيه زكاتك وأما إذا كان مستقلا فيجوز أن تعطيه زكاتك وهي تكون صدقة وصلة والله أعلم.
******
كفارة الظهار
* إنني رجل متزوج من امرأتين وحلفت بالحرام والطلاق منهما ألا أدخل منزل والدي احداهما وجميع إخوانها وهي الآن تحاول أن أدخل منزل والديها الذي حلفت عنه وقد غضب عليّ والداها، فما كفارة هذا الحلف اليمين ؟ نص الحلف هو أنني قلت: (علي الحرام والطلاق منكِ وجارتك ألا أدخل منزل والدك أو والدتك أو إخوانك) أفتوني مأجورين؟
أبوإبراهيم
الرياض
أولا عندنا قضيتان قضية طلاق وقضية حرام الحرام يعني أنك أردت الظهار فعليك كفارة الظهار وعند بعض أهل العلم أن كلمة حرام إذا حرمها على نفسه حرم الجماع فإنه يعتبر ظهارا وعليه كفارة أما إذا كان لا يعرف معنى هذه الكلمة ولا يدريها فليس عليه شيء وأما قضية الطلاق فإن كان اراد طلاقها ونوى ذلك فإنها تعد طلقة وبعد ذلك يذهب الى من شاء وإلا إذا كان لا يريد أن يطلقها طلقة واحدة أو لا يريد أن يطلقها فإنه لا يجوز أن يذهب الى بيوت هؤلاء لكن هذه قطيعة رحم وأنا أرى أن يذهب إليهم وتقع طلقة واحدة ويراجعها وأما إذا لم يرد الطلاق وإنما اراد التهديد فعند بعض أهل العلم أن عليه كفارة يمين يطعم عشرة مساكين ويدخل هذه البيوت لأن في عدم دخولها قطيعة رحم والله أعلم.

رجوعأعلى الصفحة

الاولــى

محليــات

فنون تشكيلية

مقـالات

المجتمـع

الفنيــة

الثقافية

الاقتصادية

متابعة

منوعـات

تغطية خاصة

عزيزتـي الجزيرة

الريـاضيـة

مدارات شعبية

العالم اليوم

الاخيــرة

الكاريكاتير


[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث][الجزيرة]

أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved