مسؤولية أعضاء مجالس إدارات البنوك في نظام مراقبة البنوك الدكتور: حسن عيسى الملا |
ذكرت في مقالين سابقين اعضاء مجالس ادارات الشركات المساهمة بمسؤوليتهم بموجب نظام الشركات، واستكمالا لذلك ولان لأعضاء مجالس ادارات البنوك الى جانب مسؤوليتهم بموجب نظام الشركات، مسؤولية خاصة وفق نظام مراقبة البنوك تنطلق من حرص النظام على حماية مصالح المودعين.
ولما كانت البنوك لدينا جميعها اشخاصا اعتبارية فان اعضاء مجلس الادارة هم الاشخاص الطبيعيون المسؤولون أمام جمهور المساهمين وامام الأجهزة الحكومية الرقابية عن صلاح او فساد ادارتهم للبنك، وبالتالي فان أي حظر او منع أو أمر يرد على البنك في مواد النظام فانه موجه الى اعضاء مجلس الادارة تحت طائلة مسؤوليتهم التضامنية وفقا للمادة الرابعة والعشرين من النظام التي تنص على انه يكون كل من رئيس مجلس ادارة البنك وعضو مجلس الادارة المنتدب وأعضاء مجلس الادارة ومدير المركز الرئيسي ومدير الفرع مسؤولا كل في حدود اختصاصه عن مخالفة البنك لاحكام هذا النظام او القرارات والقواعد الصادرة تنفيذا له .
ودرءاً لهذه المسؤولية، فان من واجب أعضاء مجالس ادارات البنوك ملاحظة ما يلي:
1 على عضو مجلس الادارة التأكد دائما بأن التزامات البنك من الودائع يجب الا تزيد على خمسة عشر ضعفا من مجموع احتياطاته ورأس ماله، واذا حصل ذلك فعلى مجلس الادارة ان يتخذ قرارا بزيادة رأسماله واحتياطياته الى المستوى الذي يحقق التوازن القانوني او يودع لدى المؤسسة 50% من المبلغ الزائد.
2 على كل بنك ان يحتفظ لدى مؤسسة النقد العربي السعودي دائما بوديعة قانونية تتراوح بين 10% الى 5,17% من التزامات ودائعه، ولا تملك المؤسسة الحق في التغاضي عن هذين الحدين الا بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني.
ولذلك، فان مسؤولية العضو القانونية تحتم عليه التأكد من ذلك، بالاضافة الى التأكد من احتفاظ البنك دائما بسيولة نقدية لا تقل عن 15% من التزامات ودائعه.
عقوبة المخالفة هي خمسمائة ريال كحد أعلى عن كل يوم تستمر فيه المخالفة.
3 يتساءل البعض احيانا عن حكمة زيادة رأس مال البنك عن طريق الاندماجات، وتحويل الاحتياطيات في البنوك الى رأس مال وتوزيع أسهم مجانية بدلا من توزيعها ارباحا، ولعل احد اسباب ذلك يعود الى ما ورد اعلاه والى الحظر الذي أورده النظام ومنع بموجبه اي بنك من ان يقرض او يمنح تسهيلات ائتمانية او يقدم كفالة او ضمانا او ان يتحمل اي التزام لصالح اي شخص بمبالغ يتجاوز مجموعها ربع مجموع احتياطات البنك ورأسماله، الا بموافقة مؤسسة النقد العربي السعودي الكتابية المسبقة التي تملك حق الموافقة على رفع النسبة الى النصف، وعلى اعضاء مجالس الادارات التأكد من تقيد ادارة البنك التنفيذية بذلك، والا عوقبوا بالسجن او الغرامة او كليهما.
4 تظن ادارة البنك احيانا، ان من الممكن منح قروض الى احد العملاء، او تسهيلات ائتمانية او تقديم كفالة او ضمان له، بضمان يقدمه ذلك العميل عبارة عن اسهم يملكها العميل في نفس البنك.
وهذه مخالفة قانونية صريحة لنص النظام على اعضاء مجالس ادارات البنوك التنبه لها ووقفها تحت طائلة المسؤولية.
5 على اعضاء مجالس ادارات البنوك التأكد من وجود ضمان قانوني صالح ومناسب قبل ان يوافق البنك على منح قرض او تسهيلات ائتمانية او كفالة او ضمان او تحمل أي التزام مالي لأي من:
أ) أعضاء مجلس ادارته او مراقبي حساباته، ويشمل ذلك الشركات غير المساهمة اذا كان احد اعضاء مجلس الادارة او مراقب الحسابات شريكا فيها او مديرا لها او له فيها مصلحة مالية مباشرة، او كفيلا لها.
ب) احد موظفيه او مستخدميه بمبلغ يزيد على رواتبه مدة اربعة اشهر، وفضلا عن المساءلة القانونية، فلقد اعتبر نظام مراقبة البنوك عضو مجلس الادارة والموظف الذي يحصل على اي مما ورد اعلاه دون ضمان مستقبلا من وظيفته حكما.
6 على عضو مجلس الادارة ان يتأكد مما يلي:
أ) ان الادارة التنفيذية في البنك لا تشغل اموال البنك في أي عمل تجاري مهما كان نوعه، مباشرة او كمساهم او شريك في اي مشروع تجاري او صناعي او زراعي او مهما كانت صفته، باستثناء امتلاك الاسهم في شركة مساهمة، شريطة ألا تزيد قيمة تلك الاسهم عن 10% من رأس مال الشركة المدفوع، والا تتجاوز القيمة الاسمية لتلك الاسهم في مجموعها مهما تعددت الشركات المساهم فيها 20% من رأس مال البنك المدفوع واحتياطاته، الا بموافقة خطية من مؤسسة النقد العربي السعودي.
وفي حالة أيلولة بعض الاسهم للبنك وفاء لدين له قبل الغير، فإن على البنك تصفية ما آل اليه من اسهم خلال سنتين ما لم يتفق مع مؤسسة النقد على اطالة تلك المدة.
ويشمل الحظر شراء اسهم بنك آخر يعمل في المملكة، الا اذا اقترن بموافقة مؤسسة النقد.
ب) كما ان النظام يحظر على البنك امتلاك عقار او استئجاره الا اذا كان ضروريا لادارة اعمال البنك او لسكنى موظفيه او للترفيه عنهم.
واذا آل للبنك عقار وفاء لدين له قبل الغير، ولم يكن هذا العقار لازما للبنك لاستغلاله فيما اباحه له النظام وجب عليه تصفيته خلال ثلاث سنوات ما لم توافق مؤسسة النقد على اطالة تلك المدة بناء على عذر له ما يبرره ووفق شروط تحددها المؤسسة ولمؤسسة النقد اذا وجدت ظروفا خاصة الاذن للبنك بامتلاك عقارات غير مصرح بها اصلا، شرط الا تزيد قيمتها على 20% من رأس ماله المدفوع واحتياطاته.
وعلى اعضاء مجلس الادارة ان يتذكروا ان عقوبة ما ورد اعلاه بالقيام او الامتناع بالمخالفة للنظام هي السجن مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على عشرة الاف ريال او باحدى هاتين العقوبتين.
7 تذكر عزيزي عضو مجلس الادارة، انه على الرغم من الصلاحيات الكبيرة الممنوحة لمجلس الادارة، الا ان هناك اعمالا لا يحق لك ولزملائك الاعضاء ممارستها الا بترخيص كتابي مسبق من مؤسسة النقد العربي السعودي وبالشروط التي تحددها المؤسسة وان مزاولتها دون ذلك الترخيص يوقعك تحت طائلة المساءلة القانونية، وقد حصرتها المادة الحادية عشرة من نظام مراقبة البنوك في تعديل رأس المال او الاندماج او المشاركة في بنك آخر او شركة مصرفية، او امتلاك اسهم في شركة مؤسسة خارج المملكة، او التوقف عن مزاولة الاعمال المصرفية، او فتح فروع او مكاتب في المملكة او خارجها.
وعلينا ايضا ان نتذكر ان عقوبة ما ورد اعلاه باستثناء التوقف عن مزاولة الاعمال المصرفية وفتح الفروع هي السجن لمدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة مالية لا تزيد عن خمسة آلاف ريال عن كل يوم تستمر فيه المخالفة او باحدى هاتين العقوبتين، وتنطبق هذه العقوبة ايضا على ما سيرد ادناه.
8 اذا كنت ايها العضو، عضوا في اكثر من مجلس ادارة بنك، فأنت حتما مخالف للنظام، وتستحق عقوبة سجن سنتين كحد اعلى وغرامة خمسة آلاف ريال عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، او احدى هاتين العقوبتين.
9 وعلينا ان نتذكر انه اذا تم تصفية منشأة مصرفية، فإنه يحظر على اعضاء مجلس ادارتها او مدرائها تولي مراكز مماثلة في اي بنك الا بموافقة كتابية مسبقة من مؤسسة النقد العربي السعودي، التي يمتنع عليها منح الموافقة الا بعد التأكد من عدم مسؤولية هذا الشخص عن تلك التصفية، وينطبق ما سبق على من تم عزله من الاعضاء او المدراء.
10 اذا صدر حكم بشهر افلاس عضو مجلس ادارة او مدير، او حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف، فان نظام مراقبة البنوك يعتبره مستقيلا بقوة القانون,وأخيرا فان المادة التاسعة عشرة من النظام تعاقب كل شخص افشى او استفاد بأي طريقة من معلومات حصل عليها اثناء او بمناسبة قيامه بأي عمل يتعلق بتطبيق احكام النظام بالسجن مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة قدرها عشرون الف ريال او باحدى هاتين العقوبتين.
ولعل من الجدير بالذكر ان المادة الثانية والعشرين من النظام قد اعطت مؤسسة النقد الحق في عزل او ايقاف اي عضو من اعضاء مجلس ادارة اي بنك اذا تبينت ان بنكا خالف احكام النظام او القرارات والقواعد الصادرة تنفيذا له، او اتبع سياسة من شأنها التأثير بصورة خطيرة على قدرته على الوفاء بالتزاماته او على سيولة الاموال لديه.
|
|
|