Saturday 5th February, 2000 G No. 9991جريدة الجزيرة السبت 29 ,شوال 1420 العدد 9991



اسألوا أهل الذكر
يجيب عنها اليوم فضيلة الشيخ : د, عبدالله بن محمد المطلق
إعداد سَلمان العُمري

الغيبة ذكرك أخاك بما يكره
* هل يعتبر ذكر بعض المعاصي التي يرتكبها شخص معين على سبيل الإنكار من باب الغيبة أو النميمة ,,, ؟
عياد البيشي جدة
الغيبة حديث المسلم في عرض أخيه المسلم بشيء يكرهه من غير قصد الإصلاح والنصح وقد عرّفها صلى الله عليه وسلم بقوله: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره , وقد بيّن صلى الله عليه وسلم، أن الغيبة هي ذكره بما فيه مما يكرهه لكن ان ذكره بما ليس فيه مما هو كذب عليه فهو بهت، وقد جاء في القرآن الكريم (والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثماً مبينا),وأما ذكر معصية العاصي المجاهر بفسقه بقصد التحذير منه أو بعدم اعتماد شهادته مثلاً أو بقصد عدم الثقة به لئلا يغتر به من لا يعرفه فيتورط فإن ذلك النصح، ومن هنا جاز جرح الرواة وجرح الشهود في المحاكم أمام القاضي ومثل ذلك: إذا ذكره للمحتسب ليردعه وليكفّ شره، وهذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهما من أهم قواعد الدين، وينبغي أن يكون قصد من فعل ذلك نفع الأمة ونفع هذا الفاسق لأنه إذا حذر الناس منه وذكره للمحتسب، قلّ شره وامتنع عن المعصية، وذلك خير له وهذا مستفاد من قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فالنبي صلى الله عليه وسلم ومثله الدعاة والمحتسبون رحمة على الأمة حتى على مخالفيهم الذين يجاهدونهم ويمنعونهم من مرادهم، والله الموفق.
*************
المساهمة في الشركات
* ما حكم المساهمة في شركات الخدمات وشركات التصنيع وهل يحل أخذ أرباحها؟
طارق الأحمدي المدينة المنورة
المشاركة في شركات الخدمات والصناعة من الأعمال المباحة طالما أن هذه الخدمات والصناعات حلال غير محرمة، لكن لو كانت هذه الخدمات محرمة مثل الشركات السياحية التي تأخذ شباب المسلمين وتذهب بهم إلى بلاد الفجور، وتسهل لهم وسائل المعاصي، أو كانت شركات صناعية تصنع المحرمات مثل شركات صناعة التبغ والجراك ونحوها,, ذلك كله حرام لأن ما حرم استعماله حرم بيعه وشراؤه,أما الشركات التي تجارتها في النقود مثل البنوك فإن كانت تأخذ الربا وتعطيه فلا يحل المشاركة فيها ولا أخذ أرباحها لأن ذلك من تعاطي الربا المحرم، وقد روى أحمد بسند صحيح عن عبدالله من حنظلة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ست وثلاثين زنية .
*************
بيع وشراء العملات
* ما حكم بيع وشراء العملات والتجارة منها مع العلم أن قيمتها معرضة للربح والخسارة؟
إبراهيم القريني حوطة بني تميم
بيع وشراء العملات يسمى في الفقه الإسلامي الصرف، وهو بيع النقود، بالنقود وهو بيع يشترط فيه مع اختلاف العملة القبض في مجلس العقد سواء قبضه عن طريق النقد أو قبضه عن طريق الشيكات، ولا يجوز أن يشتري المسلم دولارات مؤجلة، أو ذهباً مؤجلاً بريالات حالة، ولا العكس لأن ذلك صرف فقد شرطه وقد قال صلى الله عليه وسلم (الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلاً بمثل يداً بيد فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد) وعن أبي قلابة قال (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيع الذهب بالورق نسيئة) رواه أحمد بسند رجاله الصحيح.
*************
خدمة المرأة أفضل من التطوع!!
* أرغب في صيام التطوع ويصر زوجي ألا أصوم إلا بإذنه فما توجيه فضيلتكم؟
أم محمد الرياض
صيام التطوع عبادة يُتقرب بها إلى الله وخدمة المرأة زوجها وطاعته عبادة يتقرب بها إلى الله وهي أفضل من صيام التطوع، وقد كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ، تؤخر قضاء رمضان وهو صوم واجب حتى تقضيه في شعبان لانشغالها مع زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن إذا كان للزوج عدة نسوة وأرادت أحداهن أن تصوم في الأيام التي لا يكون زوجها عندها فينبغي له ألا يمنعها بل يحسن به أن يشجعها على عمل الخير ويحثها عليه ويفرح به والله الموفق .

رجوعأعلى الصفحة
أسعار الاسهم والعملات

الاولــى

محليــات

مقـالات

المجتمـع

الثقافية

الاقتصادية

القرية الالكترونية

الجنادرية 15

أيام في أرض دولة فلسطين المحررة

لقاء

عزيزتـي الجزيرة

الريـاضيـة

تحقيقات

مدارات شعبية

وطن ومواطن

العالم اليوم

الاخيــرة

الكاريكاتير


[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث][الجزيرة]

أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved