الدفاع المدني يجدد تحذيره حظر حيازة واستخدام الغازات البترولية في عرفات ومزدلفة ومنى إلزام مؤسسات الطوافة بتفتيش المركبات والناقلات والمخيمات للتأكد من خلوها |
* الرياض واس
شددت الادارة العامة للدفاع المدني على استمرار العمل في التنظيم الخاص بحظر حيازة او استخدام الغازات البترولية المسالة ضمن الحدود الجغرافية للمشاعر عرفات ومزدلفة ومنى خلال موسم حج هذا العام 1420ه.
واكد التنظيم على جميع الوزارات والمصالح الحكومية ومؤسسات الطوافة ومطوفي حجاج دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التقيد بأحكام التنظيم.
ويهدف التنظيم الى حظر استخدام او حيازة الغازات البترولية المسالة بالمشاعر المقدسة عرفات ومزدلفة ومنى وذلك خلال الفترة الواقعة بين الساعة الثانية عشرة من مساء اليوم الخامس من شهر ذي الحجة الى الساعة الثانية عشرة مساء من اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة من كل عام.
وحدد التنظيم الجهات المفوضة بالتفتيش والضبط وتوقيع الجزاء وهي الامن العام والمرور حيث يقومان بالتفتيش على وسائط نقل الركاب والبضائع.
اما الدفاع المدني فيتولى المهمة في بقية المشعر.
والزم التنظيم مؤسسات الطوافة لحجاج الداخل والخارج ومطوفي حجاج دول مجلس التعاون الخليجي بتفتيش جميع المركبات والناقلات والمخيمات التابعة لها للتأكد من خلوها من حاويات الغازات البترولية المسالة وعدم استخدامها داخل المناطق المحددة خلال الفترة الزمنية المحددة.
واشار التنظيم الى ان المفتشين سيتولون خلال فترة الحظر متابعة تنفيذ الحظر للتأكد من خلو مناطق الحظر من حاويات الغازات البترولية المسالة بجميع اشكالها واحجامها ولهم في سبيل ذلك تفتيش المركبات والناقلات والسيارات والمخيمات والمباني والاحواش الاهلية او الحكومية والمحلات المؤقتة (المباسط).
واوضح انه سيتم تطبيق الجزاءات الواردة في هذا التنظيم في حق كل من يتم ضبطه متلبسا بحيازة او استخدام الغاز البترولي المسال داخل مناطق الحظر ايا كان الغرض من الحيازة او الاستخدام.
واعتبر التنظيم الفئات التالية مسؤولة مسؤولية كاملة امام السلطات عن تطبيق الحظر في الاماكن الخاضعة لاشرافها وهم مسؤولو ومشرفو السلامة داخل مخيمات الحجاج ومخيمات الادارات الحكومية وضيافتها وداخل المباني والادارات الحكومية وقائد المخيم بالنسبة لمخيمات القوات المشاركة بالحج وسكان المباني والاحواش واصحاب المباسط وسائقي وسائط النقل بجميع اشكالها وفئاتها.
وحدد التنظيم العقوبات التي ستطبق على مخالفة المنع او الحظر الواردة بهذا التنظيم على ألا تتعارض مع الانظمة الاخرى والعقوبات الاشد على النحو التالي:
غرامة مالية مقدارها الف ريال ومصادرة الحاوية او الحاويات المضبوطة وفي حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية ترفع الغرامة المالية الى الفين وخمسمائة ريال مع مصادرة الحاوية او الحاويات المضبوطة وفي حالة تكرار المخالفة للمرة الثالثة ترفع الغرامة الى خمسة آلاف ريال ويتم توقيف المخالف والمسؤول وفقا للفئات الواردة اعلاه لمدة اسبوع.
يتم استحصال الغرامات المقررة نقدا بموجب سندات التحصيل المالية الصادرة من وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
في حالة تعذر التسديد الفوري للغرامة يتم تحرير مخالفة وفقا للفئات المشار اليها سابقا بموجب النماذج المعدة لهذا الغرض على ان يتم ادخال جميع المخالفات بالحاسب الآلي عن طريق مركز المعلومات بوزارة الداخلية.
يتم تحصيل الغرامات المطلوبة لقاء المخالفات من مؤسسات الطوافة لحجاج الداخل او الخارج عن طريق حسم مبالغ المخالفات من الحصة المخصصة لكل مؤسسة من قبل وزارة الحج وبالنسبة للحجاج الفرديين (سعوديين او مقيمين) يتم استحصال المخالفة المقررة عند مراجعته للجهات الامنية المختصة مثل الامن العام او الجوازات او الاحوال المدنية او مكتب الاستقدام لانهاء الاجراءات المتعلقة باستخراج او تجديد الوثائق الرسمية من تلك الجهات.
اصحاب المباسط يتم استحصال الغرامة نقدا وفي حالة تعذر ذلك يتم اقفال المبسط حتى يتم التسديد.
في حالة ضبط مخالفة مخيم او مبنى تابع لجهة حكومية او تابع لاشرافها تصادر الحاوية او الحاويات ويوجه خطاب من مدير عام الدفاع المدني بالمخالفة ويطلب عدم تكرار المخالفة ويرفع الامر لسمو وزير الداخلية لتحديد العقوبة وكيفية تنفيذها,,يعتبر تخزين حاويات الغازات البترولية المسالة داخل مناطق الحظر جريمة متعمدة يتم التحقيق مع مرتكبها والمسؤول عنها ومعاقبته وفقا للمادة التاسعة والعشرين من نظام الدفاع المدني والانظمة الاخرى وتعد حيازة ثلاث حاويات او اكثر تخزينا.
ودعا التنظيم الوزارات والمؤسسات والمصالح الحكومية تعيين مندوب يكون مسؤولا امام الدفاع المدني فيما يتعلق بالمخيمات والمباني والضيافات التابعة لها يتولى الاشراف ومتابعة تنفيذ الالتزام بالحظر.
|
|
|