النظام الأساسي للمؤسسة يحدد أهدافها وواجباتها |
المادة الأولى
تنشأ بموجب هذا النظام مؤسسة خيرية ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله لرعاية الموهوبين ويشار اليها فيما بعد بالمؤسسة.
المادة الثانية
المقر الرئيسي مدينة الرياض ولها انشاء فروع او مكاتب داخل المملكة العربية السعودية.
المادة الثالثة
تهدف المؤسسة الى اكتشاف الموهوبين من الذكور والاناث ورعايتهم، وتعرف اللوائح من هم الموهوبون، وتحقيقا لذلك يكون للمؤسسة على وجه الخصوص ما يأتي:
1 توفير الدعم المالي والعيني لبرامج ومراكز الكشف عن الموهوبين ورعايتهم.
2 تقديم المنح للموهوبين لتمكينهم من تنمية مواهبهم وقدراتهم.
3 إنشاء جوائز في مجالات الموهبة المختلفة.
4 اعداد البرامج والبحوث والدراسات العلمية في مجال اختصاصها ودعمها بذاتها أو بالتنسيق أو المشاركة مع غيرها.
5 توفير الدعم والرعاية للموهوبين وأسرهم لمساعدتهم على تذليل الصعوبات التي تحد من نمو قدراتهم ومواهبهم.
6 دعم برامج اعداد وتطوير وتدريب الكوادر المتخصصة في مجال اكتشاف ورعاية الموهوبين.
7 تنمية واستثمار الاختراعات والابتكارات بذاتها أو بالمشاركة مع الآخرين.
8 تقديم المشورة للجهات الحكومية وغير الحكومية لغرض رعاية الموهوبين.
9 التنسيق مع المؤسسات والمراكز داخل المملكة وخارجها في مجال اختصاصاتها.
10 إصدار المواد الاعلامية المتخصصة لنشر المعرفة والوعي في مجال الموهوبين.
11 القيام بما تراه محققا لأهدافها من اوجه النشاط الأخرى.
المادة الرابعة
مدة المؤسسة غير محددة وتبقى قائمة ومحتفظة بشخصيتها وتزاول نشاطاتها ما دامت قادرة على تحقيق اغراضها.
عضوية المؤسسة
المادة الخامسة
1 تمنح عضوية المؤسسة لمن يرى رئيس المؤسسة منحه العضوية.
2 تكتسب العضوية بموافقة رئيس المجلس التنفيذي في الحالات الآتية:
أ من يقدم دعما ماديا أو معنويا متميزا للمؤسسة.
ب المتميزون في تخصصات لها علاقة بنشاط المؤسسة.
ج الموهوبون وأولياء أمورهم.
وتحدد لوائح المؤسسة شروط العضوية وأنواعها وحقوق أعضاء المؤسسة وواجباتهم.
التنظيم الإداري للمؤسسة
المادة السادسة
أ رئيس المؤسسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.
ب يكون للمؤسسة نائب للرئيس يختاره رئيس المؤسسة.
مجلس الأمناء
المادة السابعة
أ يكون للمؤسسة مجلس امناء لا يقل عدد أعضائه عن خمسة عشر عضوا وتكون رئاسة المجلس لرئيس المؤسسة او من ينيبه ويعقد المجلس اجتماعاته في المواعيد التي يحددها رئيسه.
ب يتم اختيار أعضاء مجلس الأمناء من قبل رئيس المؤسسة.
المادة الثامنة
مجلس الأمناء هو السلطة العليا في المؤسسة وهو الذي يرسم السياسة العامة لها ويشرف على تنفيذها وله على وجه الخصوص ما يلي:
1 إقرار اللوائح المالية والادارية للمؤسسة.
2 اختيار أعضاء المجلس التنفيذي.
3 تعيين أمين عام للمؤسسة.
4 النظر في التقرير السنوي للمؤسسة ونشاطها خلال السنة المالية المنتهية.
5 تعيين مراقب حسابات للمؤسسة وتحديد مكافأته.
6 إقرار الحساب الختامي للمؤسسة وتقرير مراقب الحسابات.
7 اعتماد الميزانية العمومية السنوية وحساب الايرادات والمصروفات وأي قوائم أخرى تخص الوضع المالي للمؤسسة.
8 الاقتراض عند الاقتضاء أو رهن ممتلكات المؤسسة او بيعها، او التصرف بها لخدمة أهداف المؤسسة.
9 إقرار خطط تنمية موارد المؤسسة واستثمار أموالها.
10 التوصية بتعديل النظام الأساسي للمؤسسة بناء على اقتراح الجمعية العمومية.
11 التوصية بحل المؤسسة او دمجها مع غيرها إذا اصبحت عاجزة عن تحقيق اهدافها بناء
اقتراح الجمعية العمومية ويحدد قرار حل المؤسسة الجهة التي تؤول اليها كافة ممتلكات المؤسسة المنقولة وغير المنقولة.
المادة التاسعة
مدة العضوية في مجلس الأمناء أربع سنوات قابلة للتجديد.
المادة العاشرة
1 لمجلس الأمناء ان يشكل لجانا من بين أعضائه، أو من سواهم، ويعهد المجلس لهذه اللجان بما يراه من مهام، ويحدد قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها والاجراءات التي تلتزم بها في مباشرة مهامها.
2 لمجلس الأمناء الاستعانة بمن يراه من خبراء ومستشارين وغيره متفرغين او غير متفرغين لانجاز بعض الأعمال والخدمات وتقديم المشورة واجراء الدراسات والبحوث، وتحدد اللوائح طبيعة العلاقة بينهم وبين المؤسسة وحقوقهم وواجباتهم.
المادة الحادية عشرة
تكون اجتماعات مجلس الأمناء صحيحة بحضور أغلبية أعضائه، وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين فإن تساوت يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
المجلس التنفيذي
المادة الثانية عشرة
يكون للمؤسسة مجلس تنفيذي لا يقل عدد أعضائه عن عشرة يكون اثنان منهم على الأقل من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال رعاية الموهوبين يرأسه نائب رئيس المؤسسة, ويتم اختيار أعضائه بقرار من مجلس الأمناء ويسمي القرار نائب المجلس التنفيذي، وتكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
المادة الثالثة عشرة
يتولى المجلس التنفيذي ادارة أعمال المؤسسة بما يحقق بلوغ أهدافها في حدود نظامها ولوائحها وله على وجه الخصوص:
1 إعداد خطط أعمال وبرامج ونشاطات المؤسسة والاشراف على تنفيذها ومتابعتها.
2 الاشراف على تنفيذ قرارات مجلس الأمناء والجمعية العمومية.
3 تحديد المصارف التي تودع فيها أموال المؤسسة.
4 إنشاء فروع أو مكاتب للمؤسسة، وتحديد صلاحيات كل فرع أو مكتب.
5 اقتراح الميزانية السنوية ورفعها لمجلس الأمناء.
6 إعداد التقرير السنوي عن أعمال المؤسسة وحسابها الختامي وذلك خلال تسعين يوما من بداية السنة المالية التالية.
7 اقتراح خطط استثمار أموال المؤسسة في مجالات شرعية مأمونة والاشراف المباشر عليها.
8 الاشراف على استيفاء ما للمؤسسة من حقوق، وتأدية ما عليها من التزامات.
9 اقتراح اللوائح المالية والادارية للمؤسسة.
10 قبول الهبات والتبرعات والوصايا.
11 مع مراعاة ما ورد في الفقرة الاولى من المادة الثامنة من هذا النظام يقر المجلس القواعد والاجراءات اللازمة لحسن سير العمل في المؤسسة.
المادة الرابعة عشرة
يجتمع المجلس التنفيذي ثلاث مرات في السنة على الأقل وتعقد اجتماعاته بحضور أغلبية أعضائه، وتتخذ قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، فإن تساوت يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة الخامسة عشرة
1 للمجلس التنفيذي تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من سواهم للاستعانة بها فيما يراه.
2 للمجلس التنفيذي الاستعانة بخبراء ومستشارين وغيرهم متفرغين أو غير متفرغين لإنجاز بعض الأعمال والخدمات وتقديم المشورة واجراء الدراسات والبحوث، وتحدد اللوائح طبيعة العلاقة بينهم وبين المؤسسة وحقوقهم وواجباتهم.
أمين عام المؤسسة
المادة السادسة عشرة
يعين للمؤسسة أمين عام متفرغ لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد يعمل تحت الاشراف المباشر لرئيس المجلس التنفيذي ويكون مسؤولا امامه، ويتولى ادارة أعمال المؤسسة, وله على وجه الخصوص:
1 تسيير أعمال المؤسسة وادارة شؤون موظفيها بما في ذلك تعيينهم وترقيتهم ومنحهم العلاوات وانهاء خدماتهم وفقا لنظام المؤسسة ولوائحها.
2 تنسيق ومتابعة تنفيذ خطط أعمال وبرامج ونشاطات المؤسسة المقرة من المجلس التنفيذي.
3 متابعة اعمال اللجان التي يشكلها المجلس التنفيذي.
4 المحافظة على أملاك المؤسسة المنقولة وغير المنقولة.
5 الاشراف على استلام المبالغ المالية الواردة للمؤسسة وايداعها لدى المصارف التي تتعامل معها المؤسسة.
6 صرف المبالغ المالية وفقا لنظام المؤسسة ولوائحها وقرارات مجلس الأمناء والمجلس التنفيذي.
7 تولي أمانة الأمناء والمجلس التنفيذي والجمعية العمومية والتحضير لاجتماعاتها.
8 اعداد تقرير نصف سنوي عن نتائج أعمال المؤسسة وبرامجها ونشاطاتها وما تم تحقيقه منها وما قد يعترض تحقيقها من معوقات.
9 الرفع لرئيس المجلس التنفيذي بما يراه مناسبا لتحسين وتطوير العمل بالمؤسسة.
10 السعي لتنمية العضوية بالمؤسسة للاستفادة من جهود ومساهمة أكبر عدد ممكن من الأعضاء.
11 اعداد مشروع الميزانية السنوية ومشروع الحساب الختامي للمؤسسة.
12 تمثيل المؤسسة أمام الجهات القضائية واللجان المختصة والأجهزة الرسمية وغيرها ويجوز له توكيل غيره.
13 القيام بأي أعمال أخرى يكلفه بها مجلس الأمناء أو المجلس التنفيذي.
الجمعية العمومية
المادة السابعة عشرة
يكون للمؤسسة جمعية عمومية تتكون من جميع الأعضاء البالغين الذين اكتسبوا عضوية المؤسسة، وتجتمع الجمعية العمومية مرة كل عام، أو كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيس المجلس التنفيذي ويرأس رئيس المجلس التنفيذي أو من ينيبه اجتماعاتها وتختص بما يلي:
1 ترشيح من تراه لعضوية مجلس الأمناء.
2 مناقشة التقرير السنوي للمؤسسة.
3 مناقشة تقرير مراقب الحسابات.
4 مناقشة الحساب الختامي للمؤسسة.
5 اقتراح اجراء تعديل على نظام المؤسسة أو لوائحها.
6 اقتراح حل المؤسسة أو دمجها مع غيرها.
7 ابداء ما تراه من توصيات لتحقيق أهداف المؤسسة وتطويرها وتحسين أدائها.
المادة الثامنة عشرة
لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا الا اذا حضره نصف الأعضاء على الأقل, واذا مضت ساعة على انقضاء الوقت المحدد للانعقاد دون اكتمال النصاب فيكون الاجتماع صحيحا بمن حضر من الأعضاء، وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
التنظيم المالي للمؤسسة
المادة التاسعة عشرة
أ/ تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي:
1 اشتراكات الأعضاء.
2 التبرعات والهبات.
3 ايرادات الأنشطة ذات العائد المالي.
4 الاعانات الحكومية وغير الحكومية.
5 الوصايا والأوقاف.
6 عائدات استثمار ممتلكات المؤسسة.
ب/ تخصص جميع الموارد المالية للمؤسسة للأغراض المنصوص عليها في هذا النظام ولوائحه، ولا يجوز انفاقها في غير تلك الأغراض.
المادة العشرون
السنة المالية للمؤسسة هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للمؤسسة من بدء أعمالها وتنتهي بنهاية العام المالي التالي.
المادة الحادية والعشرون
لا يجوز حل هذه المؤسسة او دمجها مع غيرها أو تعديل نظامها، الا بالأداة التي صدر بها هذا النظام.
|
|
|