Friday 28th January, 2000 G No. 9983جريدة الجزيرة الجمعة 21 ,شوال 1420 العدد 9983



مشاكل الأقليات الثلاث
الشيخ / صالح بن منصور الجربوع

المسلمون في الغرب تنقصهم ثلاثة أمور: المفتي والقاضي والوقف ويلحظ بالنسبة للأمر الأول انه ليس لديهم مذهب متبوع وطبيعة الحياة والبيئة هناك لا يتوقع منها ان تنشىء علماء، وحاجتهم الى المحكمة الشرعية لا تقل عن حاجتهم للمفتين، يظهر ذلك في حالات الخلافات الزوجية وتعذر العشرة، فتلجأ المرأة المسلمة الى المحاكم فيصدر القاضي حكما بالفسخ ولكن هذا الحكم لم يصدر من محكمة شرعية ولا من قاض مسلم الامر الذي يجعلها معلقة لا تستطيع الزواج بآخر، وكذلك عندما يكون طرفا الخصومة مسلمين ويحتاجان الى حل مشاكلهما على هدي الشريعة الإسلامية، والوقف هو الذي ابقى الإسلام في اوروبا عندما انحسر عنها حكم آل عثمان وهو امر ضروري وحيوي لتأمين الوجود الاسلامي في الدول غير الاسلامية وللمحافظة على تبرعات المحسنين وتوجيهها الوجهة السليمة خاصة مع عدم معرفة انظمة جمعيات النفع العام التي تحكم مراكز المسلمين ومساجدهم، والحل في نظري ممكن وهو كالتالي:
أولا: بالنسبة للفتاوى:
يمكن لوزارة الشؤون الاسلامية والأوقاف والدعوة والارشاد ان تصدر سلسلة باسم فتاوى المغتربين او فقه الاقليات وتجمع الاسئلة التي تعم بها البلوى ويجاب عنها مع ملاحظة شمولها فمسائل مجتمعات الطلاب تختلف عن مسائل مجتمع الجاليات المقيمة والمندمجة في تلك الحضارات ومشاكل المسلمين في امريكا تختلف عن مشاكلهم في اليابان مثلا، ويكون ذلك ضمن الآلية التالية:
1 تكلف مكاتب الدعوة في الخارج ودعاتها بجمع الاسئلة التي تعم بها البلوى هناك بصفة دورية.
2 يسند هذا المشروع الى جهة واحدة في الوزارة مثل إدارة الدعوة في الخارج، الشؤون الاسلامية، وكالة المطبوعات، او لجنة من طلبة العلم الذين عاشوا هناك لأن تكييف السؤال لا يقل خطورة عن الجواب وهذا أمر يحتاج الى طالب علم أيضا.
3 ترسل هذه الاسئلة الى هيئة كبار العلماء او بعض أهل الفتيا المرضيين.
4 يصدر هذا المشروع بصفة دورية وتضاف له الاسئلة الجديدة كل سنة كالموسوعات والقواميس لضمان حياته وتجدده.
5 يترجم الى اللغات الحية ويبدأ بالانجليزية والفرنسية.
ثانياً: بالنسبة للمحكمة:
فمن المعلوم اتجاه العالم الى التحكيم وأكثر قضاياه تحل عن طريقه خصوصا القضايا البينية كقضايا التجارة العالمية مراعاة للسرية والسرعة وانخفاض التكاليف وهي ثلاث ميزات يمتاز بها عن القضاء الرسمي.
ومشارطة التحكيم تحترم في جميع القوانين وفي جميع بلدان العالم باعتبارها جزءاً من الارادة العقدية، وعليه فأرى ان الحل يكمن في إنشاء لجنة التحكيم في بعض البلدان المهمة كأمريكا وبريطانيا وفرنسا ثم تعمم التجربة على الدول الاخرى ضمن الآلية التالية:
1 تبادر وزارة العدل الى ندب ثلاثة من القضاة لهذه اللجنة على غرار ندبهم الى دول الخليج.
2 تضمن عقود الزواج في الغرب التي تجريها المراكز الاسلامية في الغرب شرط التحكيم ويعقد الاختصاص فيه لهذه اللجنة وبالتالي تكون أحكامها ملزمة بقوة القانون كالزامية احكام القضاة.
3 يمكن للمسلم ان يضمن هذا الشرط في جميع معاملاته المالية الاخرى سواء كان طرف العقد الثاني مسلما او غيره وبالتالي ينعقد الاختصاص للشرع ابتداء قبل النزاع.
4 تكون هذه اللجنة في المراكز الاسلامية التي تشرف عليها سفارات الدول الاسلامية مجتمعة كالمركز الاسلامي في واشنطن والمركز الاسلامي في لندن.
5 لا ادري عن إمكانية استصدار فتوى من مجمع الفقه التابع لمجلس رابطة الدول الاسلامية تأخذ قوتها من اجماع قادة المسلمين بالزام المسلمين في الغرب بالتحاكم الى هذه اللجنة.
أما بالنسبة للوقف فله شجون أخرى لعلي أعود إليه فيما بعد.
وفق الله الجميع لما فيه رضاه.

رجوعأعلى الصفحة
أسعار الاسهم والعملات

الاولــى

محليــات

مقـالات

الثقافية

الاقتصادية

فروسية

أفاق اسلامية

عزيزتـي الجزيرة

الريـاضيـة

أطفال

شرفات

العالم اليوم

تراث الجزيرة

الاخيــرة

الكاريكاتير


[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث][الجزيرة]
ContactMIS@al-jazirah.com with questions or comments to c/o Abdullatif Saad Al-Ateeq.
Copyright, 1997-1999 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved.