Thursday 20th January, 2000 G No. 9975جريدة الجزيرة الخميس 14 ,شوال 1420 العدد 9975



العمل التطوعي,, لماذا؟ (2/4)
مفهوم المنظمات التطوعية وأنواعها
د, حسن عيسى الملا

كتبت في مقالة سابقة عن التطور التاريخي للعمل التطوعي في مجال الخدمة الاجتماعية، وكيف كان سابقا للعمل الحكومي، والدور الذي اداه العمل التطوعي في مجال التعليم والصحة والتدريب، ولما كان هذا العمل يتم عادة من خلال منظمات شعبية، فقد يكون من المناسب استكمالا لما سبق تحديد مفهوم هذه المنظمات وانواعها.
كل منظمة تقوم اساسا على عامل التطوع سواء كان ذلك التطوع بالجهد البدني او العقلي او التبرع بالمال، تعد منظمة تطوعية وقد استعمل الباحثون في العمل التطوعي مصطلح المنظمات التطوعية Voluntary Association للدلالة على عدد كبير من التنظيمات الشعبية التي ينشئها المواطنون ويديرونها تطوعا، ويقدمون من خلالها خدمات اجتماعية تطوعية مساعدة منهم للإدارة العامة ودعما لها للقيام بمهامها الكثيرة في اشباع الحاجات العامة.
ولما كانت المنظمات التطوعية تعتمد على التطوع للعمل بها من قِبل افراد المجتمع، فلقد ظهرت الكثير من التعريفات للمقصود بالتطوع يمكن القول من خلالها ان المقصود بالتطوع هو ذلك الجهد الذي يقدمه الإنسان لمجتمعه بدافع منه ودون انتظار مقابل له، قاصدا بذلك تحمل بعض المسؤوليات في مجال العمل الاجتماعي المنظم الذي يستهدف تحقيق الرفاهية للجتمع وابتغاء وجه الله تعالى .
وقد ورد في الكثير من القوانين التي نظمت العمل التطوعي تعريفا للمتطوع بأنه الفرد الذي يقدم خدماته دون مقابل لتنظيم او إدارة او تنفيذ او تمويل العمل الاجتماعي الذي تقوم به هيئة او منظمة تطوعية .
تتنوع المنظمات التطوعية في العالم شرقا وغربا الى درجة يصعب معها حصرها، لكنها في رأيي لا تخرج عن الانواع الثلاثة التالية:
1 المؤسسة الخيرية الخاصة، وهي التي تنشأ بتخصيص مال معين لمدة غير معينة لعمل ذي صفة إنسانية او علمية او فنية، او لأي عمل آخر من أعمال البر والرعاية او النفع العام دون قصد الربح المادي.
وقد ورد في المادة التاسعة عشرة من لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (107) وتاريخ 25/6/1410ه أنه يجوز تكوين مؤسسات خيرية خاصة لغرض غير الحصول على ربح مادي، تقتصر منفعتها على افراد او جهات معينة او تنحصر عضويتها في أشخاص معينين وذلك وفق نظامها, وقد اكدت ذلك المادة الثانية والستون من القواعد التنفيذية للائحة بقولها المؤسسة الخيرية هي كل منشأة خيرية يكون غرضها الأساسي تقديم خدمة اجتماعية لافراد او جهات معينة، دون ان تستهدف تحقيق الربح المادي .
2 الجمعية الخيرية، وهذه تهدف وفق المادة الثانية من لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية الى تقديم الخدمات الاجتماعية نقدا او عينا والخدمات التعليمية او الثقافية او الصحية مما له علاقة بالخدمات الإنسانية دون ان يكون هدفها الحصول على الربح المادي، وقد عرفتها المادة الثالثة من القواعد التنفذية بأنها هيئة تطوعية تهدف الى تقديم الخدمات الاجتماعية مما له علاقة بالخدمات الإنسانية دون ان يكون هدفها الحصول على الربح المادي,, .
وتدليلا على اهمية دور هذه الجمعيات والمؤسسات الخيرية المساندة للحكومات، ما ورد في المذكرة الايضاحية لقانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم 32 لعام 1964م في مصر الذي يقول ان المؤسسات الخاصة شأنها في ذلك شأن الجمعيات تقوم بدور اساسي في ميدان الرعاية الاجتماعية، لقد اصبحت وزارة الشؤون الاجتماعية تعتمد عليها في تقديم الخدمات الاجتماعية المختلفة للمواطنين لما يتميز به العمل في ميدان النشاط الأهلي من مرونة تجعله اكثر ملاءمة لأداء هذا النوع من الخدمات,, .
3 المؤسسات الخيرية والجمعية الخيرية ذات الصفة العامة، وهي كل جمعية او مؤسسة يقوم الأفراد بإنشائها بغية تحقيق مصلحة عامة، مثل إنشاء دار لرعاية الاحداث، او جمعية للدفاع المدني، وقد اشترطت القوانين ان تضفي الدولة بقانون منها هذه الصفة على الجمعية او المؤسسة بعد تحققها من قدرتها على تحقيق النفع العام، وهو الأمر الذي يستوجب تمتعها ببعض اختصاصات السلطة العامة، وهو ما سنناقشه عند الحديث عن الطبيعة القانونية لتصرفات مثل هذه الجمعيات.
تتجلى اهمية الجمعيات الخيرية ذات الصفة العامة في أنها تستهدف تحقيق المصلحة العامة شأنها في ذلك شأن الإدارات العامة، ولذلك فإن اغلب الدول تشرك الجمعيات والمؤسسات الخيرية في اداء بعض التزامات الإدارة العامة، بعد ان اصبح انفراد الإدارة بإشباع الحاجات الجماعية امرا ينوء به كاهلها، حتى ان القانون المصري اجاز للوزارة المختصة ان تعهد الى هذه الجمعيات الخيرية بإدارة بعض المؤسسات التابعة لها، او تنفيذ بعض مشروعاتها وبرامجها عرفانا من الدولة بجهود هذه الجمعيات، واعترافا بأن رسالتها امتداد لرسالة الدولة في خدمة المجتمع.
وغني عن البيان ان لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية قد خلت من تنظيم هذا النوع من العمل التطوعي، على الرغم من اهميته وانتشاره، مثل المؤسسات التي تعنى بالمعاقين، وهو مرشح للانتشار، وقد يكون سبب ذلك ان معظم هذه الجمعيات والمؤسسات ذات الصفة العامة والتي تمارس سلطة عامة إنما تؤسس بأوامر ملكية لا تخضع في عملها للائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية بموجب المادة (25 2) من اللائحة، إلاانه ومع ذلك فلابد من تنظيم ينظمها ليتحدد على ضوئه الطبيعة القانونية لقراراتها وتصرفات منتسبيها.

رجوعأعلى الصفحة

الاولــى

محليــات

فنون تشكيلية

مقـالات

المجتمـع

الفنيــة

الثقافية

الاقتصادية

متابعة

منوعـات

عزيزتـي الجزيرة

الريـاضيـة

مدارات شعبية

العالم اليوم

الاخيــرة

الكاريكاتير


[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث][الجزيرة]
ContactMIS@al-jazirah.com with questions or comments to c/o Abdullatif Saad Al-Ateeq.
Copyright, 1997-1999 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved.