Wednesday 5th January, 2000 G No. 9960جريدة الجزيرة الاربعاء 28 ,رمضان 1420 العدد 9960



اسألوا أهل الذكر
يجيب عنها اليوم فضيلة الشيخ الدكتور:صالح بن فوزان الفوزان
* يجوز للحائض قراءة القرآن للضرورة * للحائض أن تصلي في الثياب التي حاضت بها *الإبر التي تحقن في الوريد تفسد الصيام
*صوم الحامل التي تخاف على جنينها * إطعام مسكين عن كل يوم إفطار مع كفارة للتأخير

إعداد سَلمان العُمري
* ما حكم قراءة الحائض والنفساء للقرآن نظراً وحفظاً في حالة الضرورة كأن تكون طالبة أو معلمة؟
نازك حسين
الباحة
يجوز للحائض قراءة القرآن للضرورة كأن تكون في فترة الاختبار ويفوتها الاختبار أو تخشى نسيان ما حفظته، لكن لا تمس المصحف إلا من وراء حائل.
***
* هل يلزم الحائض تغيير ملابسها بعد طهرها مع العلم أنه لم يصبها دم ونجاسه؟
نوال ,ف,ق
الأحساء
يجوز للمرأة أن تصلي في الثياب التي حاضت فيها إذا لم يصبها دم ولا يلزمها تغييرها لأنها طاهرة.
***
* هل الإبر والحقن العلاجية في نهار رمضان تؤثر على الصيام؟
عمر جابر
صامطة
الإبر التي تحقن في الوريد تفسد الصيام سواء كانت مغذية أو دوائية فقط لأنها تخالط الدم وتنتشر في الجسم ويجد منها تأثير كما لو أكل أو شرب، وكذلك الحقن التي تؤخذ عن طريق الشرج تفسد الصوم لأنها تدخل جوف الصائم ويصاحبها أدوية.
***
* هل يجوز صيام المرأة الحامل مع تعرضها للقيء المتكرر؟
أم نواف
رياض الخبراء
الحامل التي لا تطيق الصوم أو تخاف على جنينها منه يباح لها أن تفطر وتقضي ما أفطرته مع إطعام مسكين عن كل يوم إذا كان فطرها من أجل الخوف على الجنين فقط.
***
* أنا فتاة أبلغ من العمر سبعة عشر عام وسؤالي أنه في العامين الأولين من صيامي لم أصم الأيام التي افطرتها في رمضان فماذا أفعل؟
هناء,ط,ط
حريملاء
يجب على من ترك شيئاً من رمضان لم يصمه أن يقضي ما تركه ولو طال العهد ويطعم مسكيناً عن كل يوم مع القضاء كفارة عن التأخير، ومن ذلك الجارية إذا بلغت ولم تصم في أول أمرها جهلاً أو حياء.
*عضو هيئة كبار العلماء

رجوعأعلى الصفحة

الاولــى

محليــات

مقـالات

المجتمـع

الفنيــة

الثقافية

الاقتصادية

القرية الالكترونية

حوار

محاضرة

منوعـات

رمضانيات

عزيزتـي الجزيرة

الريـاضيـة

تحقيقات

مدارات شعبية

وطن ومواطن

العالم اليوم

الاخيــرة

الكاريكاتير


[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث][الجزيرة]
ContactMIS@al-jazirah.com with questions or comments to c/o Abdullatif Saad Al-Ateeq.
Copyright, 1997-1999 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved.