استثناء شاغل أو شاغلة الوظيفة التعليمية في حالة الوفاة أو العجز من شروط المدة اللازمة لصرف مكافأة نهاية الخدمة |
رداً على العديد من التساؤلات التي تصل الصفحة من الاخوة والاخوات المدرسين والمدرسات عن مدى استحقاق شاغل او شاغلة الوظيفة التعليمية ونحوهم لمكافأة نهاية الخدمة الواردة في المادة (10) من لائحة الوظائف التعليمية عند الوفاة حيث اشترطت هذه اللائحة خدمة عشر سنوات على الأقل في المجال التعليمي كشرط لاستحقاق هذه المكافأة وقد توجهت الصفحة الى احد المختصين في وزارة الخدمة المدنية الذي أوضح انه سبق ان صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (687) في 7/5/1420ه باستثناء حالة المتوفى او المتوفية او العاجز او العاجزة عند الوفاة وهي عشر سنوات من شروط المدة اللازمة لصرف مكافأة نهاية الخدمة حتى لو لم تبلغ خدماتها مدة عشر سنوات وبحد أدنى قدره (25) ألف ريال.
|
|
|