إعداد سَلمان العُمري
* إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل الفجر ولم تغتسل الا بعد الفجر هل يصح صومها ام لا؟
م,م,ه
كلية الآداب
إذا طهرت الحائض قبل الفجر فإنها تصوم ولو لم تغتسل ثم تغتسل بعد ذلك وتصلي، لأنه ليس من شروط الصوم الطهارة.
***
* إذا أحست المرأة بالدم ولم يخرج قبل الغروب، أو احست بألم العادة هل يصح صيامها ذلك اليوم أم يجب عليها قضاؤه؟
صفية,ر
سكاكا الجوف
إذا احست المرأة بانتقال الدم ولم يخرج فإنها لا تعتبر حائضاً حتى يخرج فلو حصل هذا معها قبل الغروب وهي صائمة ولم يخرج الا بعد الغروب فصومها صحيح، لأن الحكم معلق بخروجه على الصحيح.
***
* إذا رأت المرأة دماً ولم تجزم أنه دم حيض فما حكم صيامها في ذلك اليوم؟
الجوهرة,ج,د
الخبر
إذا خرج من الصائمة دم ولم تجزم أنه دم حيض فصومها صحيح لأن الصوم لا يبطل بالشك.
***
* إذا طهرت الحائض او النفساء وقت العصر فهل تلزمها صلاة الظهر مع العصر أم لا يلزمها سوى العصر فقط؟
أم جاسم
الدمام
اذا طهرت الحائض في وقت العصر لزمتها صلاة الظهر والعصر لأن وقت الصلاتين يعتبر وقتاً واحدا مع العذر الذي يبيح الجمع، وكذلك لو طهرت قبل طلوع الفجر لزمتها صلاة المغرب وصلاة العشاء.
***
* اذا رأت المرأة في زمن عادتها يوما دما والذي يليه لا ترى الدم طيلة النهار,, فماذا عليها ان تفعل؟
علياء أحمد
جدة
إذا استمر نزول الدم على المرأة طوال الشهر فإن كان لها عادة معلومة فإنها تجلس عادتها ثم تغتسل وتصوم وتصلي، وإن لم يكن لها عادة معلومة فإنها تجلس فترة الدم المتميز بصفة ثم الحيض ثم تغتسل وتصوم وتصلي، وإن لم يكن لها تمييز جلست غالب الحيض ستة ايام او سبعة ايام ثم تغتسل وتصوم وتصلي.
* عضو هيئة كبار العلماء
ترسل جميع التساؤلات والاستفسارات المتعلقة بزاوية أسألوا أهل الذكر على العنوان التالي: جريدة الجزيرة - ص,ب (354) الرياض (11411) أو الفاكس / 4871064 - 4871063 .