Thursday 23rd December, 1999 G No. 9947جريدة الجزيرة الخميس 15 ,رمضان 1420 العدد 9947


اسألوا أهل الذكر
يجيب عنها اليوم فضيلة الشيخ الدكتور :صالح بن عبدالرحمن الاطرم*
* ماحكم الزكاة عن العمارات؟!
*كيف تكون زكاة كسب العمل؟!

إعداد سَلمان العُمري
* ما حكم الزكاة عن العمارات؟
صالح الموسى
الرياض
الزكاة عن العمارات ترجع الى نوعية الاستعمال للعمارة,, هل هي للتجارة بيعاً وشراءً فعلى هذا اذا تم الحول من وقت شرائها قومت ثم تخرج الزكاة 2,5% من القيمة المقدرة, فلو كانت القيمة المقدرة مائة الف اخرجت زكاتها الفين وخمسمائة، وان قدرت بمليون كانت زكاتها خمسة وعشرين الفا وهكذا.
اما اذا كانت العمارة للاستثمار بمعنى انه يستفيد من ايجارها وليس عنده نية لبيع اصلها فالزكاة على الايجار اذا حال عليه الحول وبلغ من عقدها نصاباً كغيرها من المكاسب الأخرى وان كانت العمارة ليسكنها مالكها فلا شيء عليها.
***
* زكاة كسب العمل والمهن الحرة كيف تكون؟
عمر بادحدح
جدة
تتمثل مظاهر دخل الافراد في عصرنا هذا في راتب يتقاضاه الانسان نتيجة عمله وجزاء على جهده او مكسباً لمهنة فاذا توفر منه شيء وبقي عنده حتى حال عليه الحول وبلغ النصاب اخرج الزكاة.
***
* هل يزكي الفرد على ماتبقى من راتبه شهرياً؟
نوال , ح,م
القصب
هذا له طريقان:
الأول: اما ان يسجل ماتبقى له من كل شهر فيخرج زكاته اذا حال عليه الحول.
الثاني: ان يجعل الانسان له وقتاً من السنة يحصي فيه ماتجمع من مرتباته او دخله فيخرج زكاته تعجيلاً للذي لم يحل عليه الحول وزكاة لما حال عليه الحول،وهذه الطريقة ايسر لمن ارادها لان الطريقة الاولى تكلف صاحبها بضبط مايتبقى من كل شهر ومن قوي على ذلك واستعد فخير نسأل الله له ولنا الاعانة.
***
* أخ توفي وعليه أيام من رمضان، هل نقضي عنه أم ماذا نصنع؟ ومن هو أولى بالقضاء عنه؟ مع العلم أن له اولاداً صغاراً وزوجة وأختاً راشدة؟
مشعل التوم
حوطة سدير
في الحديث الشريف: من مات وعليه صوم صام عنه وليه هذا لفظ الحديث، وفي لفظ آخر: من مات وعليه صوم نذر، صام عنه وليه والمراد جاز ان يصوم عنه وليه وليس معناه ان الولي ملزم بالصيام، ولكن يؤدي الواجب عن قريبه براً وصلة ويحزىء الصوم من أي قريب كان، ويكون من اقرب قريب أولى، وخص بعض العلماء قضاء الولي بصوم النذر، وعممه بعضهم في النذر ورمضان، ويظهر لي ان رواية: من مات وعليه صوم نذر تخصص رواية: من مات وعليه صوم ، فيكون قضاء الولي عن صوم النذر، واما من مات وعليه صوم من رمضان فانه يطعم عنه كالكبير والمريض الذي يغلب على الظن عدم برؤه، وان قضى عنه وليه أجزأه عنه كما هو رأي كثير من العلماء، والذي يقضي عنه من امكنه الصيام قبل موته لكنه فرط، ومقدار الطعام نصف صاع عن كل يوم أي مايقارب كيلو ونصف الكيلو ، فان اعطى نصيب كل يوم مسكيناً أو جمع نصيب الايام فاعطاها مكسيناً واحداً جاز، فالعبرة بتعدد نصيب الايام لا بتعدد المساكين بخلاف كفارة اليمين وقتل الخطأ والظهار والوطء في نهار رمضان فانه لابد من تعدد المساكين لوجود النص على عدد المطعمين تبعاً للنص، والله الموفق.
* عضو هيئة كبار العلماء

رجوعأعلى الصفحة

الاولــى

محليــات

فنون تشكيلية

مقـالات

المجتمـع

الفنيــة

الثقافية

الاقتصادية

منوعـات

رمضانيات

عزيزتـي الجزيرة

الريـاضيـة

تحقيقات

مدارات شعبية

العالم اليوم

الاخيــرة

الكاريكاتير







[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث][الجزيرة]

أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved