نشرت جريدة الجزيرة في عددها رقم 9910 بتاريخ 8/8/1420ه نظام الاسماء التجارية الذي وافق عليه مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 7/8/1420ه الموافق 15/11/1999م وقد تكون هذا النظام من عشرين مادة نصت مادته الاخيرة على نشرة والعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ النشر فما هو الهدف الاجتماعي لهذا النظام؟
الاسم التجاري هو الاسم الذي يختاره التاجر ويقوم باستغلاله لغرض تمييز نشاطه التجاري عن نشاطات غيره المماثلة.
وكلما اشتهر هذا الاسم ذاع صيت بضاعته فازداد عملاؤه وزاد دخل التاجر صاحب ذلك الاسم التجاري ولذلك اصبح الاسم التجاري احد اهم العناصر المكونة لما يسمى بالرأسمال المعنوي واصبح يدخل في مكونات المحل التجاري رغم انه مال معنوي لا حقيقي.
واصبح الاسم التجاري هدفا للقرصنة سعيا من القراصنة للكسب السريع باستغلال ثقة العملاء بهذا الاسم وترويج بضائعهم المغمورة تحت اسم مشهور.
ولذلك صدرت القوانين التجارية في معظم دول العالم محتوية على باب او فصل ينظم الاسماء التجارية ويوفر لها الحماية القانونية وقد آثرت المملكة ان تنظم هذا الامر في نظام مستقل أسوة بأبواب النظام التجاري التي صدرت جميعها بأنظمة مستقلة مثل نظام الشركات ونظام الاوراق التجارية ونظام الدفاتر التجارية ونظام التسوية الواقية من الافلاس وغيرها.
في المملكة العربية السعودية كان هناك على ما يبدو دافع آخر الى جانب ما ذكرت وراء تنظيم الاسماء التجارية الا وهو تشابه الاسماء بانتماء المواطنين الى قبائل او عائلات كبيرة يحمل عدد كبير منهم نفس اللقب وبالتالي تشابهت الاسماء التجارية ووقع جمهور المستهلكين تحت وهم التعامل مع تاجر اشتهر بينهم بجودة بضاعته واذا هم يتعاملون مع تاجر آخر يحمل نفس اسم العائلة ويشعر احد اصحاب الاسماء التجارية المعروفة بانحسار مبيعاته فيكتشف ان احد ابناء عمومته قد طرح في الاسواق بضاعة من صنف بضاعته تحمل اسمه التجاري مستغلا التشابه في اسم العائلة بأثمان رخيصة لا تغطي تكاليف إنتاج صاحبه الاسم التجاري المشهور لو حاول منافسته، وبرداءة في النوعية تسيء الى بضاعة صاحب الاسم التجاري المشهور مما ادى الى الخلافات والمشاحنات بين افراد العائلة الواحدة وصلت الى القضاء.
والقضاء لا يجوز له وفق المستقر عليه محليا ودوليا منع التاجر ولو كان سيىء النية من استعمال اسمه المدني ولكنه في ذات الوقت لا يسمح بالتعسف في استعمال الحق باستخدام الاسم المدني وسيلة للمنافسة غير المشروعة ولذلك نصت المادة الاولى من النظام ان على كل تاجر ان يتخذ اسما تجاريا يقيده في السجل التجاري ويتكون هذا الاسم من اسمه في السجل المدني او من تسمية مبتكرة الى آخر المادة.
وما يعنينا من ذلك انه وللقضاء على المنازعات التي تنشأ من ظاهرة خطف الاسماء التجارية المشهورة باستغلال الانتماء الى نفس العائلة وتضليل جمهور المستهلكين والظلم الواقع على حسني النية من حرمانهم من استعمال اسماء عائلاتهم كأسماء تجارية لمجرد ان احد ابناء عمومتهم قد سبقهم لاستعماله، فلقد نظم النظام الاسم التجاري بان اشترط ان يكون مكونا من اسم التاجر في السجل المدني اي اسمه الثلاثي او الرباعي كاملا او ان يختار تسمية مبتكرة او من الاثنين معا حتى تزول الخلافات والمشاحنات بين افراد العائلة الواحدة ويعود الوئام كما كان الى المجتمع ويسلم المستهلكون من التضليل المتعمد او العفوي.
وتحقيقا لهذا الهدف النبيل فلعل معالي وزير التجارة يعالج في اللوائح والقرارات التي اسند النظام له اصدارها لتنفيذ احكام نظام الاسماء التجارية، اقول لعله يعالج وضع الاسماء التجارية المسجلة حاليا باسم (العائلة) وليس باسم اصحابها كما هي مبينة في سجلاتهم المدنية.