** يثور سؤال احياناًً عند استقالة نائب رئيس أحد الاندية السعودية او احد اعضاء مجلس الإدارة حول كيفية تعويض مثل هذا النقص؟؟ وماهي إجراءاته؟؟ وكيف يتم القيام بتعويض النقص الإداري, بعض الاندية تتبع في تعويض النقص طريقاً إعلامياً بعيداً عن النظم واللوائح كأن تعلن تعيين شخص آخر جديد في المنصب الاداري الشاغر ويصل الأمر بالنادي في النهاية الى اكتشاف ان هذا التعيين الإعلامي لايتماشى مع النظم واللوائح التي تحكم هذا الموضوع.
** حسب احكام اللائحة الاساسية الموحدة للأندية الرياضية في المملكة الصادرة بقرار سمو الرئيس العام لرعاية الشباب رقم 2409 وتاريخ 12/2/1416ه تم تنظيم عملية ملء منصب مجلس الإدارة الشاغر ووضع لها إطار قانوني واضح لايحتمل الاجتهاد أو التنظير الإعلامي، حيث نصت المادة (16) على ان يتم انتخاب مجلس إدارة النادي من سبعة اعضاء كحد ادنى واحد عشر عضواً كحد اعلى، ويكون من ضمنهم الرئيس ونائب الرئيس وامين عام النادي وامين الصندوق وباقي الاعضاء، وأوجبت اللائحة شروطاً متعددة يجب توفرها في كل من يريد ان يدخل في مجلس ادارة النادي ومن اهمها الشرط الوارد في المادة (18/5) الذي يوجب على من يدخل للعمل في مجلس إدارة النادي ان يكون مقيماً في المدينة او القرية التي يوجد بها مقر النادي، حيث لايجوز وفقاً لهذا النص ان يدخل مجلس الإدارة بصفة رئيس او نائب رئيس او امين عام او امين صندوق او عضو من الاعضاء شخص لايقيم في المدينة او القرية التي يوجد بها مقر النادي، وهذه الإقامة رغم عدم تحديد معناها بشكل واضح الا انها تعني الإقامة الصريحة التي لها صفة الاستمرار والدوام والثبات وليس مجرد وجود منزلي يقيم فيه الاداري عندما يزور مدينة ناديه او قريته مرة في السنة او مرتين بينما هو يقيم في مدينة او قرية اخرى بصفة دائمة.
** يتم انتخاب اعضاء مجلس ادارة النادي بما فيهم الرئيس من قبل الجمعية العمومية للنادي حسب نص المادة (19/1) والتي تتكون حسب نص المادة (5) من اعضاء الشرف ولاعبي النادي واعضاء النادي المسددين لاشتراكاتهم التي يحصلون بموجبها على بطاقة عضوية النادي، وذلك عن طريق اقتراع سري حسبما تشير اليه المادة (14/3)، ويتم في هذا الاقتراع انتخاب الرئيس ثم اختيار باقي الاعضاء، ويفوز بمنصب الرئيس المرشح الذي يحصل على اكثر الاصوات عدداً، ثم يختار اعضاء الجمعية العمومية بقية المرشحين حسب عدد المقاعد المطلوبة لمجلس الادارة، ويدخل الى عضوية مجلس الادارة حسب المقاعد المطلوبة (من 6 الى 10 بعد انتخاب الرئيس) الاعضاء الحاصلون على اكثر الاصوات عدداً وذلك حسب نص المادة (19/2) من اللائحة، وإذا بقي مرشح أو اكثر حصلوا على عدد من الاصوات ولكن عدد المقاعد المطلوبة لمجلس الإدارة تم ملؤها بمرشحين حاصلين على اصوات اكثر، فإنه حسب نص المادة (19/5) من اللائحة يتم ترتيب المرشحين جميعاً (من فاز منهم ومن لم يفز) طبقاً لعدد الاصوات التي يحصل عليها كل مرشح حصل على اصوات في الجمعية العمومية في قائمة خاصة بذلك يتم حفظها للرجوع اليها كما تنص عليه المادة (19/8) من اللائحة في حالة شغور مقعد من مقاعد مجلس الإدارة المطلوبة، اي انه اذا كان هناك ستة مقاعد مطلوبة لمجلس الادارة بعد انتخاب الرئيس واستقال شاغر احدها خلال فترة عمل المجلس، فإن تعويض هذا النقص يتم بالرجوع الى هذه القائمة واختيار المرشح الذي لم يدخل عضوية مجلس الادارة ولكنه في ترتيب المرشحين يلي في عدد الاصوات التي حصل عليها المرشحين الفائزين بعضوية المجلس، ويجدر بالذكر هنا انه وفقا لنص المادة (19/6) من اللائحة يتم توزيع المناصب بين اعضاء مجلس الادارة المنتخبين في اول جلسة يعقدها المجلس بتشكيله الجديد حيث يتم اختيار نائب الرئيس وامين عام النادي وامين الصندوق من بين الاعضاء الفائزين بعضوية مجلس الادارة.
** نقطتان رئيسيتان يجب التركيز عليهما وعدم اغفالهما عند شغور منصب نائب الرئيس او الامين العام او امين الصندوق او منصب عضو مجلس الادارة وهما ضرورة إقامة الإداري الفعلية في المدينة او القرية التي يقع بها مقر النادي إقامة دائمة متصلة، وكذلك ضرورة ان يكون اسم الشخص المزمع اختياره لملء (!!!) المنصب الشاغر موجودا على قائمة التصويت في ترتيب يتلو مباشرة اعضاء المجلس المنتخبين، ودون ذلك، فإن الاختيار غير نظامي ومخالف للائحة الاساسية الموحدة للأندية الرياضية في المملكة.
** اود ان اشير اخيرا الى ان المادة (20) من اللائحة عالجت موضوع سقوط العضوية عن عضو مجلس الادارة في ثلاث حالات هي وفاته، استقالته، او تخلفه عن حضور ثلاث جلسات متتالية او خمس جلسات متفرقة، والحالة الاخيرة لو طبق النص القانوني المتقدم عليها بحذافيره لسقطت العضوية عن اغلب اعضاء مجالس إدارات بعض الاندية واعني الكبيرة منها.
خالد الطويل