* الاخ سعد احمد البريدي يسأل عن موظف امضى ثلاث سنوات في المرتبة التاسعة بمسمى اخصائي مختبر وبعد تطبيق سلم رواتب الوظائف الصحية ما امكانية ترقيته الى المرتبة العاشرة بعد ان امضى الحد الادنى المقرر للترقية اربع سنوات؟.
- ربما انه مشمول بلائحة الوظائف الصحية فإنه ينطبق بحقه الاحكام الخاصة بالمشمولين بها اما الترقية الى المرتبة العاشرة فإن ذلك ممكن للمصنفة وظائفهم على سلم رواتب الموظفين العام على انه يمكن ان يشغل الوظيفة ذات المرتبة بين ممن هو على سلم رواتب الوظائف الصحية بطريقة التكليف وذلك تنفيذاً للمادة (12) من لائحة الوظائف الصحية اذا ما توفرت الشروط المحددة في تلك المادة لديه.
* الاخ سعد احمد الدوسري يسأل عن مدى جواز ربط الاجازة الاضطرارية بعطلة العيد مباشرة؟.
- لا يوجد في النظام ما يمنع من ربط الاجازة الاضطرارية بعد او قبل عطلة العيد مباشرة اذا وجدت فعلا مبررات الحصول عليها وتمت موافقة الرئيس المباشر اي بعد توفر قناعته بوجود الظروف الاضطرارية التي توجد الحصول على الاجازة وله ان يقدر عدد ايامها بما لا يتجاوز حدها الاقصى والاجازة الاضطرارية لا تتعدى خمسة ايام للمرة الواحدة.
* إبراهيم سعد الفارس يسأل عن موظف حاصل على شهادة المتوسطة ولديه شهادة بالنسخ بلغتين فما المرتبة المناسبة له؟.
- إن الحاصلين على الكفاءة المتوسطة اضافة الى القدرة على النسخ بلغتين يمكنهم التقدم للمسابقة على وظائف ناسخ آلة بلغتين بالمرتبة الرابعة متى اعلن عن وظائف مناسبة.
* خلف محمد المطيري يسأل عمن لديه شهادة الثانوية العامة ودورة في الاعمال المكتبية مدتها سنة وشهران فما هي الوظائف التي يمكن الالتحاق بها في الخدمة المدنية وفي اي مرتبة تعيين؟.
- إن من لديه تأهيل الثانوية العامة ودورة في مركز التدريب المهني ومدتها اربعة عشر شهراً في تخصص اعمال مكتبية وتجارية يمكنه دخول المسابقات الوظيفية التي تعقدها المؤسسات العامة وبعض الجهات الحكومية التي منحت بعض صلاحيات التعيين وكذا وزارة الخدمة المدنية على وظيفة ناسخ آلة وشغل اجهزة مكتبية بالمرتبة الخامسة.
* الاخ سليمان احمد الجنيدي يسأل عن الموظف المعار الذي طلب الاحالة على التقاعد ولم يسدد الاقساط المستحقة لمعاشات التقاعد هل تستبعد سنوات اعارته من الخدمة؟.
- إن مدة الاعارة التي تدخل ضمن المدة المحسوبة في التقاعد هي المدة التي تؤدى الحسميات المستحقة منها على اساس كامل مرتب الوظيفة الاصلية وتؤدى شهرياً ويجوز لمجلس ادارة مصلحة معاشات التقاعد حرمان الموظف المعار من احتساب المدة التي يتخلف عن اداء الحسميات المستحقة عنها ذلك حسب المادة (17) من نظام التقاعد المدني.
ردود سريعة
* الاخ عبدالعزيز محمد البدر:
الموظف المحال على التقاعد المبكر تجوز له العودة للخدمة مرة اخرى ويكون ذلك وفق اجراءات التوظيف المعتادة في اي شركة وطنية يرغبها حسب ما يتوفر من وظائف في الشركات والمؤسسات وحصوله على راتب تقاعدي لا يمنعه من العمل في الشركات, متمنيا له التوفيق.
* الاخ زيد الزيد:
لا يجوز للموظف الرجوع في استقالته بعد تقديمها الا بعد موافقة الجهة المختصة وبشرط ان تتم هذه الموافقة قبل التاريخ المحدد لتركه العمل,.
* الاخ سعيد محمد خلف:
المعين على بند الأجور يستحق في حالة تكليفه بالعمل الاضافي سواء خارج الدوام او في العطلات الرسمية او في حالة الانتداب لبدل النقل الاضافي مثله في ذلك مثل المستخدم وفقاً لما نصت عليه المادة (11) من اللائحة وانما التعويض عن ساعات العمل الاضافي فقط يكون حسب نظام العمل والعمال وما تحدده المادة (151) منه, وشكراً.
|