تحدث نائب محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الاستاذ سعود بن محمد السويلم عن العديد من الانشطة والخدمات التي تقدمها المؤسسة للمؤمن عليهم وقال: ان التأمينات الاجتماعية احدى وسائل تحقيق الضمان والامان والاستقرار للفرد واسرته في يومه وغده وذلك ضد المفاجآت والاخطار التي قد تحول بينه وبين اداء العمل - مصدر دخله في حياته - وذلك عن طريق توفير الدخل المناسب الذي يضمن له المستقبل الآمن ويوفر له الحياة الكريمة - حين يتوقف عن هذا العمل بسبب الشيخوخة او العجز - ولاسرته من بعده في حالة وفاته عوضا له او لهم عن الدخل المفقود لسبب العجز او الوفاة.
واضاف اذا كان الهدف الاساسي للنظام هوحصول المؤمن عليه - على معاش يكفل له ولاسرته كرامة العيش في حياته، فيجب التأكد من انتقال هذا المعاش لاسرته بعد وفاته ضمانا لاستمرار حياتهم دون معاناة ودون الاحتياج للغير.
ونستعرض هنا حق الورثة المستحقين في المعاش وشروط استحقاقهم وكيفية اعادة المعاش لهم في حالة قطعه - طبقا للاسباب المحددة نظاما وذلك كالآتي:
اولا: الارملة:
وهي الزوجة وقت الوفاة او المطلقة من طلاق رجعي متى حدثت وفاة المؤمن عليه او صاحب المعاش وهي مازالت في عدتها من هذا الطلاق,وشرط استحقاق الارملة في المعاش ان يكون عقد زواجها قد تم قبل ستة اشهر على الاقل من الوفاة اذا كان المتوفى مؤمنا عليه ممارسا للعمل - وقبل (12) شهرا من الوفاة اذا كان الامر يتعلق بصاحب معاش شيخوخة او عجز ويشترط لقيام حقها في صرف العائدة ان يكون زواجها قد تم بتاريخ سابق للاصابة او تكون الوفاة قد وقعت بعد (12) شهرا من الزواج في حالة الزواج قد تم بعدها ولا يشترط توافر شرط الاعالة بالنسبة لها - لان الاصل قيام الزوج باعالة زوجته - حتى ولو كانت قادرة ماديا او لديها ممتلكات خاصة بها.
ثانيا: اليتامى:
هم اولاد المتوفى ذكورا واناثا.
أ - فبالنسبة للذكور يجب ان تكون اعمارهم اقل من عشرين سنة ويمدد الحد الاقصى للسن حتى يكملوا خمسا وعشرين سنة كاملة - اذا كانوا يكملون دراستهم في مؤسسة تعليمية او مهنية - ويستثنى من ذلك من كان منهم عاجزا عن ممارسة اي مهنة - او صاحب عاهة - وفقا لما تقرره الجهة الطبية المختصة ولا يشترط اي حد للسن طيلة بقائهم عاجزين بسبب هذا المرض المزمن او العاهة.
ب- الاناث ويشترط الا يكن متزوجات وقت وفاة والدهن ولاشرط للسن بالنسبة لهن.
وهناك شرط عام بالنسبة للاولاد (ذكورا واناثا) ان يكونوا تحت اعالة المؤمن عليه او صاحب المعاش والا يكونوا ملتحقين بعمل دائم باجر يساوي نصيبهم في المعاش او يزيد عليه.
ج - اخوة واخوات المتوفى:
حكمهم حكم اولاد المتوفى دون اشتراط ان يكونوا يتامي وقت وفاة اخيهم - فهم يستحقون في المعاش عن اخيهم حتى ولو كان والدهم على قيد الحياة بشرط ان يثبت ان اخاهم المتوفى كان يعولهم حال حياته.
- بالنسبة للارملة والابنة والاخت اللائي تقرر لهن المعاش - فانه يتم ايقاف هذا المعاش بمجرد زواجهن مع صرف منحة زواج يساوي مبلغها -18- مرة المعاش الذي تستفيد منه، وقد يحدث احيانا الا يوفقن في حياتهن الزوجية ويكون نتيجة لذلك الطلاق، وهنا قد يواجهن صعوبة في الحياة بسبب فقد المعاش مصدر دخلهن السابق الذي تم قطعه بسبب الزواج، وفي حالة الطلاق قد لا يوجد لهن اي مصدر للدخل لمواجهة اعباء المعيشة.
وقال السويلم: انه عرض على المؤسسة حالات كثيرة ثبت منها بعد الطلاق عدم وجود اي مصدر للدخل (للارملة او البنت او الاخت) وانهن تعرضن لمعاناة شديدة واصبحن يعشن على ما يجود به المحسنون.
لذا فقد قررت المؤسسة تحقيقا لرسالة التأمينات الاجتماعية في ضمان الحياة الكريمة للمؤمن عليه في حياته ولاسرته بعد وفاته - عودة المعاش الذي تم قطعه للمذكورات في حالة طلاقهن بشرط ان يثبت عدم وجود اي مصدر للدخل لهن او وجود اية ممتلكات خاصة بهن.
واضاف انه يتبين من ذلك اللمسة الانسانية في نظام التأمينات الاجتماعية والحماية التي يوفرها لاسرة المؤمن عليه بعد مماته - (فالارملة - البنت - الاخت) ممكن لها ان تتزوج وقد يوفقها الله في حياتها الجديدة دون خوف من احتمال المخاطرة بالمعاش في حالة عدم التوفيق في حياتهم الجديدة - وتعرضها للطلاق وفقد مصدر الدخل - لان معاش (الزوج - الاب - الاخ) سوف يعود اليهن متى توافرت الشروط التي اشرنا اليها بعاليه.
وبالنسبة للابنة التي تكون متزوجة وقت وفاة والدها - فهي غير مستحقة في المعاش - طبقا لاحكام النظام - واذا فرض وطلقت بعد وفاة والدها - المتوفى وبشرط عدم الاضرار بباقي المستحقين في المعاش - وقت تقديره والا يتجاوز المعاش نسبة (100%).
د - الوالدان:
بالنسبة للاب: فيشترط اضافة الى شرط الاعالة ان يكون قد تجاوز سن الستين وان يثبت عدم قدرته على العمل وقت وفاة الابن - فاذا تبين تحقق هذه الشروط بعد الوفاة - بمعنى انه لم يكن مستحقا للمعاش وقت الوفاة - ثم تعرض بعد ذلك لعجز - او ظروف حالت دون حصوله على دخل - وبعد ان تجاوز هذه السن فيمكن في هذه الحالة النظر ايضا في تقرير معاش له (من الابن) وبشرط عدم الاضرار بباقي المستحقين في ذلك الوقت وعدم تجاوز المعاش نسبة 100%.
الام - (والدة المتوفى)
لا يشترط لها سوى توافر شرط الاعالة - حتى ولو كان زوجها موجودا وقت الوفاة , ويتضح ان شرط الاعالة - عام بالنسبة لجميع الورثة المستحقين (عدا الارملة) - في المعاش، ويكفي في هذا الشأن الاعالة الجزئية لا الكلية بمعنى ان يكون المستحق يعول في اي امر من امور معيشته الاساسية على ما كان المتوفى يقدمه له مثل (سداد ايجار المسكن فقط دون نفقات للمعيشة الاخرى, أو دفع نفقات الاكل دون غيرها وعلى ذلك يتبين ان المؤسسة تسعى جاهدة في سبيل تحقيق اهداف النظام ونشر رسالته السامية في تحقيق الامن والامان للمؤمن عليه واسرته من بعده, تدعيما لاستقرارها عن طريق توفير الدخل الدائم لهم.
وقال ان المؤسسة في سبيل ذلك لاتقف عند حد التفسير الضيق للنصوص النظامية بل تميل الى التفسير الواسع سعيا وراء تحقيق اقصى فائدة ممكنة لاسرة المؤمن عليه المتوفى درءا للعوز منهم بتقرير حقهم في صرف المعاش والعائدة.
واضاف السويلم ان الهدف الرئيسي الذي انشئت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من اجله هو رعاية الموظفين والعاملين في القطاع الخاص وحمايتهم عندما يتعرضون لظروف صعبة تحول دون - استمرارهم بالعمل كالحوادث والاصابات التي تحصل لهم بسبب ممارسة العمل او اثناء الذهاب للعمل او العودة منه او توقف اجورهم بصورة دائمة بسبب بلوغ سن الشيخوخة او الوفاة او حصول عجز دائم سواء بسبب العمل او بدونه فتمتد مسؤولية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية منذ دخول العامل الخدمة لدى صاحب العمل حتى نهاية خدمته لديه فتحرص المؤسسة على توجيه اصحاب العمل والشركات على تسجيل اي عامل يلتحق لديهم منذ بداية خدمته وبالاجر الصحيح حتى لا يتضرر من تأخير التسجيل او باجر يختلف عن اجره الحقيقي كما ان المؤسسة تقوم باعداد بيانات ترسل سنويا إلى كل شركة ومؤسسة باسماء العاملين لديها وتواريخ الالتحاق لديهم واجورهم وعلى هذه الشركات والمؤسسات مراجعة هذه البيانات ووضع الاجور الصحيحة فقد يكون حصل البعض منهم على علاوة او زيادة بالراتب ويتم ذلك مع بداية كل سنة مالية لهذه الشركات وكما ان نظام التأمينات اعطى للمؤسسة حق زيارة الشركات والمؤسسات للاطمئنان على توفر وسائل السلامة بمواقع العمل وحتى لا يتعرض عمالها الى المزيد من الاصابات واذا ما حصل حادث لاي مؤمن عليه اثناء ذهابه للعمل او العودة منه او اثناء ممارسة العمل او بسببه فعلى الشركة التي يعمل لديها ذلك العامل احالته مباشرة الى المستشفى الذي سبق ابلاغ تلك الشركة باعتماده لعلاج عمالها وتتحمل المؤسسة كافة تكاليف العلاج مهما بلغت مدة العلاج ولتحقيق هذا الغرض فقد تم انشاء مستشفى التأمينات الاجتماعية بالرياض بحي الربوة والمستشفى الوطني بالرياض في حي الملز كما انها ارتبطت بعقود مع الكثير من المستشفيات الخاصة ببقية مدن المملكة وتتولى المؤسسة الاشراف على علاج المصابين عن طريق اطباء اكفاء تابعين لها ومتواجدين بجميع مكاتب المؤسسة.
وحيث إن اجر المصاب لدى صاحب العمل يتوقف بمجرد اصابته ووجوده تحت العلاج على نفقة المؤسسة باحد مراكز العلاج فتقوم المؤسسة بصرف اجر له قدره خمسون بالمئة من اجره لدى صاحب العمل واذا ما تطلب الامر اعطاء المصاب بعد انتهاء العلاج منحة اجازة للراحة او لاستكمال العلاج خارج المستشفى يحصل العامل على خمسة وسبعين بالمائة من اجره الفعلي وبطبيعة الحال لابد من استقرار حالة المصاب اما بالشفاء وبالتالي عودة العامل الى عمله او بحصول عجز دائم لديه فيتم تحديد نسبة هذا العجز عن طريق لجان طبية تابعة للمؤسسة ويتم على ضوء نسبة هذا العجز اما صرف مبلغ مقطوع او معاش وقد تكون الاصابة شديدة تودي بحياة العامل فيحصل ورثة المتوفى على معاش لايقل عن 75% من اجره بغض النظر عن مدة الاشتراك, كما يحث الورثة على معاش العجز المهني بعد وفاته.
كل ما تقدم من عناية وعلاج وصرف تعويضات او معاشات مرتبطة بحصول العامل على اصابة عمل، اما النوع الثاني من المعاشات التي يحصل عليها المؤمن عليهم هو معاش العجز غير المهني الذي قد يحصل للعامل من دون ان يكون له صلة بعمله كأن يصاب بمرض يقعده عن العمل او حادث بمنزله او بالطريق يؤدي الى فقدانه لعمله فيحصل العامل على هذا المعاش بحد ادنى لايقل عن 40% من اجره ويزاد هذا المعاش 50% منه اذا كان العاجز يحتاج لمساعدة غيره للقيام باعباء حياته العادية، اما شروط هذا المعاش هي:
أ - اذا ادى العجز عن توقفه عن العمل او ادى الى انخفاض اجره الى ثلث اجره قبل العجز.
ب - ان تكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين لاتقل عن (120) شهرا - دون اعتبار آخر.
ج - يكون العامل قد امضى بعمل خاضع للتأمين لمدة لاتقل عن ستين شهرا وان تكون السنتان الاخيرتان منها تسبق حصول العجز.
- حصول العجز قبل بلوغ العامل سن الستين سنة.
يخضع صاحب معاش العجز غير المهني لفحوصات طبية دورية تجريها المؤسسة للتأكد من استمرار حالة العجز لديه وهذا المعاش مرتبط باستمرار حالة العجز لديه واذا ما استمرت حالة العجز لديه حتى بلوغه سن الستين يصبح هذا المعاش نهائيا ولا يتطلب اجراء اي فحوص طبية اخرى بعد هذا السن.
اذا ما توفي صاحب معاش عجز غير مهني فيوزع معاشه على ورثته المستحقين حيث تحصل ارملته على 50% من معاشه و40% من معاشه لكل من ابناء المتوفى وبناته اذا كن ايتام الابوين, ولكل من باقي افراد عائلته على 20% من معاشه ويستمر حصة كل منهم من المعاش كما يلي:
- الارملة حتى وفاتها او زواجها من زوج آخر وفي هذه الحالة تحصل على منحة زواج قدرها (18) مرة من حصتها من المعاش.
- الابناء حتى بلوغ اي منهم سن العشرين سنة ويمكن ان يستمر له معاشه اذا كان مازال منتظما بالدراسة حتى سن الخامسة والعشرين.
- البنات والاخوات حتى زواجهن وتحصل كل منهن على منحة زواج في حالة الزواج قدرها (18) مرة من حصتها من المعاش ويوقف هذاالمعاش,في حالة وفاة مؤمن عليه بسبب عجز غير مهني الا انه لا تتوفر لديه شروط هذا المعاش فتحصل ارملته على دفعة واحدة بجميع الاشتراكات التي سددت عنه مضافا اليها مبلغ آخر كمنحة او الى اولاده في حالة عدم وجود ارملة او الى والديه في حالة عدم وجود ارملة له ولا اولاد او الى اخوانه اذا لا يوجد له اي الفئات اعلاه.
اما النوع الثالث من المعاشات فهو معاش الشيخوخة ويشترط الحصول على توفر ما يلي:
أ - بلوغ المؤمن عليه سن الستين من العمر.
ب - التوقف عن العمل اذ لا يتصور ان يجمع بين معاش من المؤسسة واجر الا اذا كان معاشه قليلا لا يغطي مصاريفه الاساسية فيمكن ان يجمع مع الاجر بشرط الا يزيد الاجر عن ذلك المعاش.
ج - اكمال خمسة عشر عاما مشتركا بالتأمينات الاجتماعية او عشر سنوات يكون منها ثلاث سنوات من خلال السنوات الخمس الاخيرة التي تسبق طلب المعاش والتوقف عن العمل.
لاحتساب معاش الشيخوخة يؤخذ معدل اجر السنتين الاخيرتين السابقتين لطلب المعاش ويضرب هذا المعدل بجزء من الخمسين وبعدد سنوات الخدمة ويضاف الى هذا المعاش 20% منه اذا كان صاحب المعاش يقوم باعالة ثلاثة افراد من اسرته او اكثر ويتم توزيع معاش الشيخوخة الى ورثته من بعده ويتم التوزيع بينهم بنفس طريقة احتساب معاش العجز غير المهني.
ايصال الحقوق الى اصحابها
كما اكد الاستاذ السويلم على ضرورة ايصال الحقوق التأمينية الى اصحابها عند موعد استحقاقها دون تأخير كما حث المتقاعدين والعجزة والورثة من ارامل وايتام بالتعان مع المؤسسة وتقديم طلباتهم للمؤسسة لصرف حقوقهم حيث تقوم المؤسسة بمجهودات كبيرة في سبيل الحصول على عنوان اصحاب الحقوق وذلك من خلال الاتصال بالامارات او العمد واصحاب العمل ممن لهم علاقة بهؤلاء وفي حالة عدم العثور على العنوان الصحيح فان المؤسسة تقوم بالاعلان عن اسماء هؤلاء في الصحف المحلية علما بان المؤسسة تقوم بصرف اكثر من (45) الف معاش شهريا للأرامل والايتام كما اوضح معاليه بان هذا الرقم يزداد باطراد مع مرور الوقت اضافة الى ما يتم دفعه على شكل مبالغ مقطوعة لمئات الالوف من المنتفعين من نظام التأمينات الاجتماعية وتطرق معاليه في اخر حديثه الى نظام التأمينات الاجتماعية الجديد حيث قال ان المؤسسة انتهت من دراسة نظام التأمينات واعدت مشروعا بتعديل بعض الاحكام الجوهرية على النظام الحالي تتضمن عدة تيسيرات ومزاياجديدة للمشتركين كما تضمن دخول فئات جديدة لنظام التأمينات الاجتماعية واختتم معاليه حديثه قائلا ان النظام ينظر حاليا لدى مجلس الشورى.
واختتم الاستاذ السويلم حديثه بان المؤسسة قد وضعت هاتفا مجانيا في المؤسسة يمكن من خلاله لاي شخص الاتصال به اثناء الدوام الرسمي لتقوم المؤسسة بخدمته والهاتف المجاني هو (8001243344).
|