عزيزتي الجزيرة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,.
اطلعت على المقال الذي كتبه ابو عبدالرحمن بن عقيل في العدد الجزيرة (9844) الصادر في يوم السبت غرة جمادى الآخرة (الشهر الحالي) وعنوانه (آثار طليطلة (1) مسجد باب المردوم) ورأيت في هذا المقال قول صاحبه: وكل مسجد أثري دخلته صليت به ركعتين، علىالرغم من وجود الكنائس فيه، وذلك لفضل الصلاة في الكنائس العتيقة
ومن غير ريب ان في العبارة خطأ واضحا ينبه عليه السياق.
وأدنى مايقال عن هذا الخطأ انه سبق قلم من الكاتب او هو من فعل الطابع، والله أعلم.
إن صواب عبارة الاستاذ ان تجري هكذا: وكل مسجد أثري دخلته صليت به ركعتين، على الرغم من وجود الكنائس فيه، وذلك لفضل الصلاة في (المساجد) العتيقة .
وأقول : قد ذكر الفقهاء ان الصلاة في المساجد العتيقة أفضل منها في غيرها من المساجد الحديثة، أما الكنيسة فلا فضل للصلاة فيها اذ هي ليست من بيوت الله، بل هي من البيوت التي يشرك فيها بالله, ولم ينقل عن أحد من علماء الإسلام - فيما علمت - أنه رأى فضلا للصلاة في الكنائس، وإنما المنقول عنهم الاختلاف في صحة الصلاة فيها او عدمها، وقد رفع الى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سؤال عن الصلاة في البيع والكنائس، وهل يقال إنها بيوت الله، فأجاب نور الله حفرته بقوله: ليست (البيع والكنائس) بيوت الله، وإنما بيوت الله المساجد، بل هي بيوت يكفر فيها بالله، وإن كان قد يذكر فيها، فالبيوت بمنزلة أهلها، وأهلها كفار، فهي بيوت عبادة الكفار.
وأما الصلاة فيها ففيها ثلاثة أقوال للعلماء في مذهب أحمد وغيره، المنع مطلقا، وهو قول مالك ، والإذن مطلقا، وهو قول بعض اصحاب أحمد، والثالث وهو الصحيح المأثور عن عمر بن الخطاب وغيره، أنه ان كان فيها صور لم يصل فيها، لأن الملائكة لاتدخل بيتا فيه صورة، ولأن النبي لم يدخل الكعبة حتى محي مافيها من الصور، وكذلك قال عمر: إنا كنا لاندخل كنائسهم والصور فيها أ ,ه, مجموع الفتاوى لابن تيمية (22/162)
عبدالمحسن بن عبدالعزيز العسكر
جامعة الإمام