يعامل المعين على بند الاجور من حيث ساعات العمل والاجازات والعطلات الرسمية والبدلات بما فيها بدل النقل والعلاوة الاضافية والتدريب طبقا لما هو مقرر لشاغلي وظائف المستخدمين, اما من حيث التعويض عن العمل الاضافي فوفقا لنظام العمل والعمال ويستثنى الحراس من ساعات العمل الاضافي.
هذا ما نصت عليه المادة (11) من لائحة المعينين على بند الاجور.
|