أ - مواد اللائحة التنفيذية:
المادة: 28/11.
يستحق الموظف اجازة مرضية في مدة ثلاث سنوات قدرها ثلاثة اشهر براتب كامل وثلاثة اشهر بنصف الراتب وثلاثة اشهر بربع الراتب وستة اشهر بدون راتب, وتحتسب بداية الثلاث سنوات من تاريخ بداية الاجازة المرضية.
المادة: 28/12:
لا يجوز تمديد مدة العلاج في الخارج للموظف المريض الا بموجب تقرير طبي.
المادة: 28/13
أ - يستحق الموظف الذي يصاب بجراح او مرض يمنعه من اداء عمله بصفة مؤقتة ويكون ذلك الجرح او المرض بسبب تأدية العمل ودون خطأ من الموظف اجازة مرضية بدلا من الإجازة المنصوص عليها في المادة 28/11 من هذه اللائحة قدرها سنة ونصف السنة براتب كامل.
ب - اذا لم يعد الموظف لعمله بعد انتهاء هذه المدة يعرض امره على اللجنة الطبية لتقرر اما احالته على التقاعد او تمديد اجازته مع تحديد المدة الاضافية ويصرف له في هذه الحالة نصف الراتب.
ج - واذا قررت اللجنة الطبية ضرورة معالجة الموظف المصاب خارج المملكة تصرف له نفقات سفره وعلاجه مهما كانت المدة.
د - يعين الديوان العام للخدمة المدنية بقرار منه الاجراءات الواجب اتباعها لاثبات ان الحادث قد وقع بسبب تأدية العمل.
وقد بيَّن الديوان ذلك بالتعميم رقم 4/ن/43 في 3/8/1398ه.
المادة: 28/14:
تصرف الجهة الإدارية التي يتبعها الموظف راتب الاجازة المرضية مقدما بناء على طلبه بشرط:
أ - الا تقل مدة الاجازة المرضية عن شهر.
ب - ان يكون منح الاجازة المرضية وفق لائحة التقارير الطبية فاذا توفي المريض اثناء اجازته فلا يسترد منه ما سبق صرفه اليه.
المادة: 28/15
تحدد اللجنة الطبية المدة اللازمة لعلاج المريض المصاب بسبب العمل والذي تقرر علاجه في الخارج.
واذا رأت اللجنة الطبية ضرورة وجود مرافق للمريض فيصرف للمرافق نفقات السفر ونفقات الاقامة بقدر بدل الانتداب المقرر لموظفي المرتبة السادسة اذا - انتدبوا للبلد الذي تقرر العلاج فيه.
ويسري حكم الفقرة السابقة على الموظف المريض الذي تقرر الهيئة الطبية ضرورة علاجه في بلده غير التي يقيم فيها في الداخل وضرورة وجود مرافق له.
وتصرف المبالغ المنصوص عليها فيما سبق من وزارة الصحة.
المادة: 28/16:
تنظم عملية منح الاجازات المرضية واصدار التقارير الطبية واعتمادها في الداخل والخارج وفق لائحة يصدرها الديوان العام للخدمة المدنية بعد الاتفاق مع الجهات المختصة.
يعمل باللائحة الحالية والمعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (1063) في 22/6/1396ه ص (55) حتى تصدر اللائحة الجديدة.
د - الآراء والفتاوى المعتمدة في الإجازة المرضية
س: كيف يعامل الموظف الذي انقطع عن عمله بعد عطلة العيد ثم تبين انه مصاب بانفصام عقلي؟
- يعامل كالتالي:
1- يمنح اجازاته المرضية التي نص عليها النظام.
2- يمنح اجازاته العادية المستحقة له من قبل وكذلك الاجازة الاستثنائية ثم يفصل من الخدمة بعد ذلك ومن تاريخ انتهاء الاجازات الممنوحة له نظاما ولا يجوز ابقاؤه في الخدمة الى غير امد لان النظام لا يعرف نظام الاجازات المرضية غير محدودة المدة.
س: هل يمكن منح المتعاقد السعودي بموجب المادة (25/2) من اللائحة اجازة مرضية او استثنائية؟
- المتعاقد معهم من السعوديين طبقا للمادة (25/2) من اللائحة لا يستحقون اي نوع من الاجازات سوى الاجازة المرضية فقط وبنسبة الاستحقاق عن مدة العمل.
س: تحتسب الثلاث سنوات للاجازة المرضية وفقا لنظامي عام 77ه و91ه من تاريخ التعيين بينما نصت المادة (28/11) من اللائحة احتساب بداية الثلاث سنوات من تاريخ بداية الاجازة المرضية, فكيف يعامل الموظف او المستخدم الذي مرض وحصل على اجازة مرضية من 3/4/1397ه حتى 7/2/1398ه؟
- يعامل الموظف عن الفترة من 3/4/97ه وفقا لنظام عام 91ه ومن 1/8/1397ه حتى 7/2/98ه وفقا لنظام عام 97ه اي يبدأ في احتساب ثلاث سنوات من 1/8/97ه وفقا لنص المادة (28/11).
اما المستخدم فيعامل عن الفترة من 3/4/97ه حتى 20/9/97ه وفقا لنظام عام 91ه ومن 20/9/97ه حتى 7/2/98ه وفقا لنظام عام 97ه وحسب نص المادة (28/11) من اللائحة.
س: نصت المادة (28/11) من اللائحة على (تحتسب بداية الثلاث سنوات من تاريخ بداية الاجازة المرضية, فهل المقصود بتاريخ بداية الاجازة تاريخ اول اجازة مرضية ام تاريخ كل اجازة؟
- بداية الاجازة المرضية الواردة في عجز المادة (28/11) من اللائحة هي بداية اول اجازة مرضية بغض النظر عن بداية الاجازات اللاحقة لها، فلو تمتع موظف باجازة مرضية من 1/8/97ه لمدة شهرين ثم في عام 98ه تمتع باجازة لمدة شهر واحد وفي 1/7/99ه منح اجازة ايضا لمدة ثلاثة اشهر فان كل هذه الاجازات تحتسب عن الثلاث سنوات الاخرى من اول اجازة مرضية بعد هذا التاريخ.
* ما مدى جواز تمديد الاجازة الاستثنائية باجازة مرضية؟
- لا يوجد بالنظام ما يمنع من تمديد الاجازة الاستثنائية باجازة مرضية.
* مدة الاجازة المرضية المحددة في النظام هل يشترط مضي ثلاث سنوات من الخدمة قبل القيام بها؟
- مدة الاجازة المرضية الواردة بالنظام تستحق للموظف كاملة فور تعيينه ولا داعي لاستكماله الثلاث سنوات في الخدمة قبل القيام بها.
* موظف استنفد اجازاته المرضية ومنح اجازة مرضية بموجب تقرير طبي لمدة خمسة اشهر كيف يعامل؟
- يمكن منحه اجازة استثنائية لا تزيد على ستة اشهر بدون مرتب حسب المادة (28/22) من اللائحة بعد استيفاء جميع اجازاته الادارية وبعد استنفاد جميع اجازاته الاستثنائية والمرضية يفصل من الخدمة لعدم وجود ما يسمح ببقائه.
* كيف يعامل الموظف الذي يعمل في جهة نائية ليس بها اطباء او مستوصفات في حالة مرضه؟
- الاجازة المرضية لا تمنح الا بموجب تقارير طبية اما اثبات المرض عن طريق آخر غير التقارير الطبية فلا يعدو كونه عذرا مقبولا ولا يوجد مستند نظامي لمنح الموظف اجازة مرضية ما لم يحصل على تقرير طبي نظامي، كما ان تعميم وزارة الصحة رقم 415/2230/12 وتاريخ 2/9/1391ه قد اوضح بأنه في الجهات التي لا يوجد بها اطباء فعلى المأمور الصحي او الممرض الذي يعمل بالمركز الصحي في تلك الجهة ان يكتب مذكرة باحالة المريض الى اقرب مستوصف يوجد به طبيب وفي هذه الحالة على الطبيب بعد فحص المريض اعطاؤه تقريراً يتبعه اجازة مرضية من تاريخ الاحالة.
* موظف حصل على اجازة اضطرارية وسافر للخارج ثم احضر تقريرا طبيا - كيف تتم تسوية غيابه؟
- يحال التقرير للهيئة الطبية العامة للنظر في اعتماده تنفيذا للمادة (10) من لائحة التقارير الطبية فاذا تم اعتماده احتسبت المادة الواردة به اجازة مرضية اما المدة التي زادت عن المحددة به فتحسم عليه, اما المدة اللاحقة للاجازة المرضية فيمكن اذا وافقت جهته احتسابها من الاجازة الاعتيادية المستحقة له طبقا لاحكام اللائحة.
* موظف من غير منسوبي الجهة التابع لها المستشفى العسكري، ادخل هذا المستشفى لاجراء عملية ثم منحه المستشفى اجازة مرضية عقب خروجه, ما مدى نظامية التقرير الصادر من المستشفى؟
- طالما ان الموظف ادخل المستشفى العسكري لاجراء عملية جراحية لا تقبل التأخير فتعتبر المدة التي قضاها في المستشفى اجازة مرضية بموجب الفقرة (د - من المادة السابعة) من لائحة التقارير الطبية وتدخل الاجازة الممنوحة للموظف ضمن اختصاصات المستشفى الذي اجرى العملية والتي اعطيت له بموجب الفقرة (ج) من المادة سالفة الذكر, مع عدم مسآلته من ناحية عدم احالته من مرجعه نظرا لظروفه الصحية التي لم تمكنه من ذلك.
* ما مدى جواز تمديد الاجازة العادية باجازة مرضية؟
- يجوز منح الموظف إجازة مرضية عقب اجازته العادية اذا كان يتمتع بها داخل المملكة بشرط ان يكون التقرير صادرا من اللجنة الطبية ويقرر منحه الاجازة، اما اذا كان متمتعا بها في الخارج فيشترط لاعتماد التقارير الطبية اقرارها من الهيئة الطبية ولا يشترط لمنح الاجازة صدور الموافقة السامية على ذلك.
* دارس في معهد الادارة ومعين على مراتب برامج الانظمة في الديوان - مرضه ودخوله المستشفى وتحويله الى الطائف - هل تسري في شأنه قواعد برامج الانظمة بعد ان استبعده المعهد من الدراسة لانقطاعه عنها؟
- لا يجوز طبقا لقواعد الملتحقين ببرامج الانظمة الدراسية بل يمنح الاجازة المرضية طبقا للنظام حتى يستنفد اجازاته المرضية ثم يفصل من الوظيفة.
إجراءات منح الاجازة المرضية:
1- تقوم ادارة الموظفين باعداد قرار الاجازة المرضية على ضوء التقرير الطبي نموذج رقم (2)
2- بعد تأشيرة من مدير ادارة الموظفين صاحب الصلاحية.
3- بعد توقيع صاحب الصلاحية يحيله الى الصادر العام لتصديره واحالته والصور للجهات المختصة.
4- تمنح الاجازة المرضية للموظف بناء على تقرير طبي للعلاج في الداخل او الخارج وفق لائحة التقارير الطبية المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم 870 في 12/6/93ه ريثما تصدر اللائحة الطبية حسب المادة (28/16) من اللائحة التنفيذية لنظام عام 97ه.
5- يراعى في المنح نص المادة (28/11) والمادة (28/13) حسب الاحوال.
6- تحتسب بداية الثلاث سنوات للاجازة المرضية من تاريخ بداية الاجازة المرضية حسب المادة (28/11).
7- عند منح الاجازة وفقا للمادة (28/12) يراعى نص تعميم الديوان رقم 4/ن/43 في 3/8/1398ه بتحديد الاجراءات الواجب اتباعها ان الحادث قد وقع بسبب تأدية العمل.
|