الاقتصادية عالم الرقمي مجلة الجزيرة نادي السيارات الجزيرة
Monday 12th July,2004 العدد : 67

الأثنين 24 ,جمادى الاولى 1425

المسوَّدة
وقامت (المجلة الثقافية) بالاطلاع على مسوَّدة الاقتراح الذي تقدم بها الشقحاء بشأن (نظام جمعية الأدباء والكتّاب المقترح) جاء فيها:
(نظام جمعية الأدباء والكتّاب المقترح)
تهدف الجمعية إلى نشر الأدب والفكر بين الأعضاء وحماية حقوقهم المادية والمعنوية.
1 للجمعية الشخصية الاعتبارية وتباشر اختصاصها وفقا للائحة الداخلية التي يعدها مجلس الإدارة بعد التصويت عليها في الجمعية العمومية.
2 تمنح العضوية لمن يرغب الانضمام للجمعية من الأدباء والكتاب.
3 تودع الجمعية أموالها في حساب باسمها في أحد البنوك.
4 جميع أموال الجمعية بما فيها الاشتراطات والممتلكات الثابتة والمنقولة والمساهمات ملك للجمعية.
5 يدير شؤون الجمعية مجلس ادارة مكون من رئيس وثمانية أعضاء يتم ترشيحهم من بين أعضاء الجمعية العمومية.
6 ينتخب من الأعضاء الثمانية في المجلس:
أ أمين السر (سكرتير).
ب مسؤول عن العلاقات الخارجية والمنشط المنبري.
ج مسؤول عن طباعة الكتب والنشرات.
د أمين الصندوق.
هـ مسؤول الأعضاء.
7 يباشر مجلس الادارة الاختصاصات الآتية:
أ إدارة شؤون الجمعية.
ب اعتماد البرامج.
ج منح العضوية للمتقدمين لها.
د تشكيل لجان الأنشطة من بين الأعضاء العاملين.
هـ طباعة الكتب والنشرات.
و اعتماد أجر ومكافآت الموظفين وأعضاء اللجان.
8 مدة المجلس سنتان فقط ويحق لعضو مجلس الادارة الترشيح للمرة الثانية على التوالي ولدورات أخرى بعد ثمان سنوات.
9 يجتمع المجلس مرتين كل شهر وتصدق قراراته بالأغلبية.
10 للجهات المعنية إيقاف الجمعية في حال عجزها عن تحقيق أهدافها وفي هذه الحالة تجمد أرصدتها وإذا لم يكن البديل خلال خمس سنوات يوزع الرصيد بالتساوي بين أعضاء الجمعية المنحلة.
11 رسم العضوية السنوي ثلاثمائة ريال.
12 من يتأخر في تسديد رسم العضوية تعلق عضويته لمدة عامين ثم تلغى.
13 للجمعية حق منح العضوية الشرفية لمن يراه مجلس الادارة بعد عرض الاسم على الجمعية العمومية للتصويت.
14 تبدأ السنة المالية للجمعية بعد ثمانية أشهر على قيامها ويعتبر هذا التاريخ ثابتاً للأعوام التالية.
15 تجتمع الجمعية العمومية في منتصف الشهر العاشر من كل عام من عمر مجلس الادارة لمناقشة مالية الجمعية ومنشطها وفي اجتماع العام الثاني ينتخب المجلس الجديد ويصدق على كشف المصروفات والايرادات.
16 يعود تفسير مواد النظام الى الجهة المرخصة لمزاولة النشاط (تحدد بعد الحصول على التصريح) حسب طلب عشرة أدباء لهم تجربتهم وإنتاجهم المطبوع في مؤلفات خاصة وكتب عامة.
17 يحق للعضو إذا لم يقتنع بأنشطة الجمعية طلب إسقاط عضويته وعلى مجلس الادارة قبول ذلك.
18 للجمعية الحق في فتح فروع لها في مدن أخرى، يتولى ادارته ثلاثة أعضاء (رئيس، أمين للسر، أمين للصندوق) يعينهم مجلس الادارة.
19 للجمعية الحق في المشاركة المباشرة بوفد في اتحاد الجمعيات المماثلة وتبادل الزيارات مع الجمعيات المماثلة وقبول الدعوات لمشاركة الأعضاء في الندوات والمؤتمرات الأدبية والفكرية.
20 يحق للجمعية الاعتراض على أي قانون يعطل منشطها الأدبي والفكري والشكوى لدى المحاكم القضائية والجهات القانونية لحفظ حقوقها وحق أي عضو.
21 يحق للجمعية إصدار مجلة أدبية متخصصة شهرية أو فصلية تكون هيئة تحريرها من أعضاء الجمعية.


المقترح : محمد المنصور الشقحاء

الصفحة الرئيسة
فضاءات
قضايا
حوار
تشكيل
كتب
مسرح
ذاكرة
مداخلات
الثالثة
مراجعات
ابحث في هذا العدد

ارشيف الاعداد
للاشتراك في القائمة البريدية

للمراسلة


توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الى chief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الى admin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت

Copyright 2003, Al-Jazirah Corporation, All rights Reserved