الجزيرة - الرياض:
أكدت هيئة سوق المال أن نظام السوق ولوائحه التنفيذية تحظر التداول بناء على معلومات داخلية في أسهم الشركات المدرجة، وتعد هذه الممارسة نشاطا محظورا و جريمة جنائية. وتقتضي المادة 50 بأنه «يُحظر على أي شخص يحصل بحكم علاقة عائلية أو علاقة عمل أو علاقة تعاقدية على معلومات داخلية أن يتداول بطريق مباشر أو غير مباشر الورقة المالية التي تتعلق بها هذه المعلومات، أو أن يفصح عن هذه المعلومات لشخص آخر توقعا منه أن يقوم ذلك الشخص الآخر بتداول تلك الورقة».
ويُقصد بالمعلومات الداخلية – كما عرفها النظام - المعلومات التي يحصل عليها الشخص المطلع، والتي لا تكون متوافرة لعموم الجمهور، ولم يتم الإعلان عنها، والتي يدرك الشخص العادي، بالنظر إلى طبيعة ومحتوى تلك المعلومات، أن إعلانها وتوافرها سيؤثر تأثيراً جوهرياً في سعر الورقة المالية أو قيمتها التي تتعلق بها هذه المعلومات، ويعلم الشخص المطلع أنها غير متوافرة عموماً وأنها لو توافرت لأثرت في سعر الورقة المالية أو قيمتها تأثيراً جوهرياً.
وتنص المادة أيضاً على أنه «يُحظر على أي شخص شراء أو بيع ورقة مالية بناءً على معلومات حصل عليها من شخص مطلع».
وأوضحت الهيئة أنه تنفيذاً للأمر السامي القاضي بنقل اختصاصات الجهات واللجان المتعلقة بالتحقيق والادعاء في الجرائم الجنائية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، فإنه تم نقل الاختصاص بالتحقيق والادعاء في مخالفة المادة 50 إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وذلك بالإضافة إلى مادتين أخريين هما 31 و49.
ووضعت لائحة «سلوكيات السوق» بابا كاملا للتداول بناء على معلومات داخلية يتضمن ثلاث مواد هي: الرابعة والخامسة والسادسة، توضح هذه المواد مفاهيم الافصاح والتداول بناء على معلومات داخلية، وتؤكد في نصوصها أن هذا النشاط محظور، ويعرض مرتكبيه للإجراءات القانونية.
ونبهت الهيئة أعضاء مجالس الإدارات وكبار التنفيذيين والموظفين في الشركات المدرجة والعموم من تداول أوراق مالية للشركة بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق معلومات داخلية حصلوا عليها من خلال عائلاتهم أو روابطهم الأسرية أو من خلال علاقة عمل أو علاقة تعاقدية ولم يتم توفير هذه المعلومات لعموم الجمهور، ولم يتم الإعلان عنها.
وأكدت الهيئة أنها لن تتوانى في تطبيق العقوبات النظامية ضد المخالفين حمايةً للمستثمرين من الممارسات غير العادلة والتي تنطوي على غش أو كذب أو احتيال أو تدليس أو التي تتم عن طريق معلومات داخلية.
وحول التداول بناءً على معلومات داخلية، يضرب كتيّب السلوكيات المخالفة مثالاً على ذلك بعلم موظف أو عضو مجلس إدارة أن الشركة التي يعمل بها ستكون هدفاً لعرض استحواذ من شركة أخرى وقبل إعلان الخبر يقوم الموظف أو عضو المجلس بشراء أسهم في الشركة أو قد يفصح عن هذه المعلومة لشخص آخر ربما يستفيد منها وهو سلوك لا يحقق العدالة في السوق؛ لأن المستثمر الذي باع للموظف أو عضو المجلس لن يقوم بذلك في حال علمه بالاستحواذ المحتمل والشخص الآخر الذي حصل على المعلومات المتعلقة بالاستحواذ قبل إعلانها قد يستفيد من هذه المعلومات ويحقق أرباحاً غير عادلة.