صادقت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة على الحكم الذي أصدرته مؤخراً المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض بسجن متهم لمدة 15 سنة ومنعه من السفر عشر سنوات فيما يتنظر إعادته للسجن بعد أن أمضى من الحكم 9 سنوات وخرج من السجن وتبقى من الحكم الذي صادق عليه ثلاثة قضاة بمحكمة الاستئناف وأخذ الصفة القطعية بالعودة للسجن وانهاء المدة المتبقية من الحكم وهي 6 سنوات، وكانت من أبرز التهم الموجهة له انتهاجه لمنهج التكفير والافتئات على ولي الأمر وافتاؤه بجواز العمليات الانتحارية وقدحه كذلك بعلماء هذه البلاد بوصفهم علماء سلطان وتدخله بشئون البلاد الأخرى. ولكون المدعى عليه بكامل أهليته المعتبرة شرعاً فقد ثبت لدي المحكمة إدانة المدعى عليه بزيارة بعض رموز الفئة الضالة له والاجتماع بهم، وقد جاء الأول مؤيداً لاستنكار المدعى عليه لتفجير مجمع البليهد وتوجه التهمة له بانتهاجه المنهج المخالف للكتاب والسنة والإجماع في مسألة التكفير, ولإصراره على عدم بيان منهجه أثناء المحاكمة مع إفهامه بضرورة ذلك، وأن عليه أن يبرأ إلى الله من المنهج التكفيري ورفضه لذلك وتقريره بأن إنكاره للتهم كاف في بيان منهجه وذكر أيضاً أن شرحه لنواقض الإسلام يبين منهجه في ذلك.
وإدانته أيضاً بإفتائه بجواز العمليات الانتحارية خلافاً لما يراه أهل العلم المعتبرين, ووصفه بأن من لم يكفر الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله بالكفر الأكبر بأنه من المرجئة في الطبعة الأولى من شرحه لنواقض الإسلام وحذفها في الطبعات الأخرى, وقدحه وطعنه في ديانة وأمانة القضاة بوصفهم بأنهم يقدمون طاعة الحاكم على طاعة الله ورسوله وقدحه كذلك بأكثر علماء هذه البلاد بوصفهم بأنهم علماء سلطان لا يفتون إلا بما يريد وتعريضه في صحة ولاية ولي أمرنا, وإدانته أيضاً بتمويل الإرهاب من خلال دعم تنظيم القاعدة بتلقيه تبرعات مالية وصرفها لأبي مصعب الزرقاوي قائد تنظيم القاعدة في العراق، وتقدر هذه الأموال بستمائة ألف ريال حسب إقراره وتلقيه أيضاً وإرساله مبالغ مالية تصل إلى ثلاثة ملايين ريال -بما فيها المبلغ المذكور آنفاً- لجماعة الجهاد الإسلامي وأنصار الإسلام المعروفة بأن عندها غلواً في التكفير حسب ما أفاد به المدعى عليه في إجابته تحقيقاً وجماعة الضاري ولأبي مصعب الزرقاوي, وتسليمه مبالغ تقدر بأكثر من تسعين ألف ريال بدون إذن ولي الأمر والمجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة غسل الأموال بمادته السادسة عشرة وإدانته بافتئاته على ولي الأمر في هذه البلاد والخروج عن طاعته من خلال إفتائه بجواز الخروج إلى العراق للقتال فيه لرجل لو لم يذهب لحصل منه ضرر على البلد أو لمن يحتاجون لمثله بدون إذن ولي الأمر، وتدخله في الشئون السياسية للدولة من خلال مخاطبته للرئيس الجزائري للصلح بينه وبين المقاتلين بعد طلب الحكومة الجزائرية, ودعوته لرجال الأمن بأن لا يلتفتوا إلى الأوامر بحجة منعهم من حماية الشرك. وإدانته أيضاً بتأييده لأحداث الحادي عشر من سبتمبر حيث وقعت وأنه لو كان له الخيار قبل أن تقع لما أيدها.. ونقضه للتعهد الذي أخذ منه قبل إطلاق سراحه من خلال زيارته لمنازل بعض الموقوفين بقضايا أمنية, ومشاركته عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) ومشاركته كذلك عن طريق موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) عن طريق ابنه.
ولقد صرفت النظر المحكمة عن بقية ما طالب بإثباته المدعي العام لعدم ثبوته لديه وقررت بناءً على ذلك تعزيره المدعى عليه بالسجن مدة خمسة عشر عاماً اعتباراً من تاريخ إدخاله السجن في 9ـ3ـ1425هـ ولكونه مطلق السراح فيحسب منها المدة التي أمضاها في السجن على ذمة هذه القضية منها ثماني سنوات لجريمة غسل الأموال وبقيت المدة لباقي التهم الثابتة في حقه, وبعد انتهاء مدة السجن يمنع من السفر خارج البلاد مدة عشر سنوات.
وبعد انتهاء محكوميته على المدعى عليه أن يقرر منهجه الصحيح في مسألة التكفير فإن أصر على عدم بيان منهجه أو خالف منهجه المنهج الصحيح فإن للمدعي العام إقامة دعوى جديدة مستقلة عليه. كما صرفت النظر عن ما طالب به المدعي العام من منعه من الإفتاء وإمامة الناس وإلقاء الدروس والمحاضرات لعدم الاختصاص حيث إن ذلك من اختصاص الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء وكذا مصادرة المبلغ المالي المضبوط معه لما دفع به المدعى عليه من أن المبلغ خاص به ومن حقه كما في محضر القبض والتفتيش المشار إليه آنفاً وعدم وجود بينة من المدعي العام تثبت خلاف هذا الأصل.