الجزيرة - وهيب الوهيبي:
أكد الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان عضو هيئة كبار العلماء أن الخدم والسائقين وغيرهم من العمالة المسلمة مخاطبون بدفع زكاة الفطر بأنفسهم فلا يلزم الكفيل دفعها عنهم لكن إن تبرع الكفيل بدفعها عنهم بإذنهم فلا بأس وهو مأجور على ذلك إن شاء الله لافتا أن ذلك خاص بالعمالة المسلمة أما غير المسلمين من الخدم والسائقين وغيرهم فلا تدفع زكاة الفطر عنهم لقول ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير.
وأوضح الشيخ الخثلان في تصريح لـ(الجزيرة) أن إخراج زكاة الفطر عن الجنين مستحبة وليست واجبة لما روي عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يدفعها عن الجنين. وهذا إذا كان عمر الجنين أربعة أشهر فأكثر أما إذا كان عمره أقل من أربعة أشهر فلا تدفع عنه لكونه لم تنفخ فيه الروح فلم يصبح إنسانا والإنسان مكون من روح وجسد والجنين قبل الأربعة إما نطفة أو مضغة أو علقة لم تنفخ فيها الروح، مشيرا أن المستحقين لزكاة الفطر هم الفقراء والمساكين وكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطيها من يقبلها ممن لم يظهر عليه غنى.