الجزيرة - شالح الظفيري:
أصدر سعادة وكيل الوزارة المساعد للإعلام الداخلي د.عبد العزيز بن صالح العقيل تعميماً لكافة إدارات المطبوعات في المنافذ الحدودية بمنع دخول أي كميات تجارية ترد من بطاقات القنوات الفضائية المشفرة (المدفوعة)، ما لم يكن لدى المورد لها خطابٌ من الإعلام الداخلي يفيد بأنه وكيل لتوزيع باقة القنوات المورد لها، كما وجّه إدارات المطبوعات في بقية المدن للقيام بجولات ميدانية على المحلات التي تبيع بطاقات باقات القنوات المشفرة، لضبط التي تزاول نشاطها بدون ترخيص.
وتعقيباً على ذلك، فقد أفاد سعادة د. العقيل بأن هذا الإجراء قد اتخذ لتفعيل الأمر السامي الكريم رقم 1372/م ب وتاريخ 10/2/1430هـ بشأن الموافقة على إضافة نشاط «توزيع بطاقات الاشتراك في القنوات الفضائية المشفرة» إلى الأنشطة الخاضعة لنظام المطبوعات والنشر، وأن الوزارة ترغب في تنظيم أعمال تسويق بطاقات الاشتراك في القنوات الفضائية، بعد ملاحظتها كثرة المسوقين غير النظاميين، ومحاولة القنوات الفضائية التفرد بوضع شروط تخدم مصالحها، وبيع أنواع محددة من أجهزة الرسيفر لاستقبال قنواتها، وذلك تبعاً لما يخدم مصالحها التجارية الخاصة، ولعدم وجود سياسة تسويقية واضحة أو شبه موحدة لهذه القنوات، ولأهمية مزاولة هذا النشاط بمهنية ومسئولية من قِبل المحلات الإعلامية التي حصلت على ترخيص إعلامي لمزاولة هذا النشاط، ومنع منافستهم من المسوقين غير النظاميين.
وبسؤاله عن الفترة الزمنية لمنع دخول هذه البطاقات؟ رد سعادته بأنه منع مؤقت وليس منعاً قطعياً، ولا يقصد به منع باقة بعينها، وأن عملية السماح لدخول بطاقات القنوات، يخضع لمدى استعداد مسئولي باقات القنوات أو ممثليهم في المملكة للتواصل مع الإعلام الداخلي للالتزام بالضوابط التي يجب عليهم الالتزام بها قبل التعاقد مع الموزع في المملكة، وما يجب أن تشتمل عليه البطاقات من علامات فارقة، بحيث تكون آلية التوزيع شبه موحدة، وليس لكل باقة آلية يضعها مالك الباقة لخدمة مصالحه، دون الاهتمام بالمشترك، والوزارة في هذا الصدد تسعى إلى تنظيم عادل يضمن مصلحة كل من: المالك والمسوق والمشترك.
وأشار إلى أنه سيتم السماح لكل باقة بإعادة التوزيع حال التزامها بهذه الشروط وبشكل فوري.
وعن الضوابط التي يجب على المورد والموزع الالتزام بها، فقد أوضح د.عبد العزيز العقيل هذه الضوابط بأنها عدة لكن أهمها:
1 - أن يكون لدى الموزع ترخيص إعلامي لمزاولة النشاط، وفي المنطقة التي يسمح له بالتوزيع فيها.
2 - أن يكون لديه خطاب اعتماده كموزع من الإعلام الداخلي، وذلك وفقاً للعقد المبرم مع مالك حق توزيع باقة القنوات.
3 - أن يلتزم بالتوزيع على محلات البيع للجمهور المرخص لها لمزاولة النشاط.
4 - أن يلتزم الموزع ومحلات البيع بالبيع من خلال المحلات وليس عن طريق مندوبين أو بائعين متجولين.
5 - الالتزام بتوفير خدمة الضمان بعد البيع، وذلك لضمان حقوق المشترك - بعدم انقطاع استقباله لبث الباقة، وفي حال تقطع استقباله أن يعمل كل من الموزع والبائع على توفير بطاقة بديلة إو إنهاء المشكلة بشكل فوري.
6 - أن تكون البطاقات المخصصة للعرض التجاري مميزة بعلامة فارقة يسهل تمييزها عن بطاقات العرض المنزلي.
7 - أن يحدد على البطاقات اسم وكيل التوزيع المعتمد في المملكة.
8 - أن يلتزم الوكيل المعتمد ببيع بطاقات الباقة في المنطقة المحددة له، في التعميد الصادر من الإعلام الداخلي.
9 - لا يحق لأي وكيل توزيع التسويق لبطاقات باقته خارج المنطقة المحددة له.
10 - لا يحق لوكيل التوزيع تزويد أي محلات يملكها خارج المنطقة المسموح له التوزيع فيها ببطاقات الباقة، بل عليه تأمينها عن طريق الموزع الذي يغطي المنطقة التابع لها المحل.
11 - لا يجوز بيع البطاقات وتفعيلها من قبل المراكز التجارية الشاملة.
وفي ختام تصريحه فقد أوضح سعادة الوكيل بأن الغرض من هذا التنظيم يهدف إلى تمكين المحلات الإعلامية المرخص لها لمزاولة نشاطها بشكل مهني، وعدم السماح للمحلات الأخرى، أو للباعة المتجولين من ممارسة أعمال قد تغرر بالمشتركين. وعن تنظيم بيع الرسيفرات، فقد أكد بأن ذلك سيتم قريباً وخلال الشهور القادمة، إذ إن تنظيم نشاط بيع البطاقات هو تمهيد لتنظيم بيع أجهزة الرسيفر.