تونس - د ب أ
أصدرت محكمة تونس الابتدائية في قضيتين منفصلتين أحكاما بالسجن تراوحت بين سنتين وست سنوات نافذة ضد ثمانية شبان بموجب قانون مكافحة الإرهاب الذي تطبقه تونس منذ سنة 2003, حسبما أعلن محامون أمس الأحد. وقال سمير بن عمر المحامي المتخصص في القضايا المتعلقة بالإرهاب في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): إن المحكمة أصدرت في قضية أولى حكما بسجن أربعة شبان لمدة ست سنوات نافذة وإخضاعهم للمراقبة «الإدارية» مدة خمس سنوات بتهمة «الدعوة لارتكاب جرائم إرهابية» و»الدعوة للانضمام لتنظيم إرهابي». وأضاف أن المحكمة أصدرت في قضية ثانية حكما بالسجن سنتين نافذتين ضد أربعة شبان آخرين بتهمة «عدم إشعار السلطات بما بلغ إلى علمهم من جرائم إرهابية» وأنها أسعفت واحدا منهم بتأجيل التنفيذ. وأوضح أن الشبان الذين تترواح أعمارهم بين 23 و35 عاما، مشيرا إلى أن الدافع الرئيسي لملاحقتهم قضائيا هو اعتناقهم «الفكر السلفي الجهادي» وتكفيرهم لنظام الحكم القائم». ويقدر محامون عدد التونسيين المعتقلين بموجب قانون مكافحة الإرهاب بحوالي 2000 أغلبهم من الشبان المتأثرين بالفكر السلفي الجهادي فيما تقول الحكومة إن عددهم لا يتعدى 300.