Al Jazirah NewsPaper Saturday  08/05/2010 G Issue 13736
السبت 24 جمادى الأول 1431   العدد  13736
 
مصطلح الفائدة غير وارد.. الشيخ الأطرم:
احتساب الأرباح التناقصية في عقود المرابحة قبل إنشاء العقد جائز

 

الجزيرة - عبدالله البراك

أكد مستشار الهيئة الشرعية لشركة دوتشيه الخليج للتمويل أن مصطلح الفائدة غير وارد سواء كانت فائدة متراكمة أو متغيرة أو حتى فائدة متناقصة في عمليات التمويل الإسلامية. وقال فضيلة الدكتور عبدالرحمن الاطرم: نحن نستبدل بمصطلح الفائدة مصطلح الربح أو مصطلح الأجرة؛ حيث إن مصطلح الربح يكون في عقود المرابحة أو الاستصناع أو البيع بالتقسيط، أما مصطلح الأجرة فهي في عملية الإجارة. وفي حالة عقد البيع أو الاستصناع أو المرابحة أكد فضيلته أنه لا بد أن يكون الثمن ثابتاً عند توقيع العقد، ولا يصح أن يتغير مع الزمن، أما في الإجارة فيجوز أن تكون متغيرة، وبناء عليه يمكن أن تحسب بشكل متناقص، وبهذا يمكن القول إن عقود الإجارة هي من يخدم عمليات التمويل طويلة الأجل. وأوضح الدكتور الاطرم أنه إذا كان هناك وعد غير ملزم من قبل البائع للمشتري في عقود البيع (المرابحة - البيع بالتقسيط - الاستصناع)، بمعنى أنه إذا التزم بالسداد وقام بالسداد قبل انتهاء الفترة، فإن الوعد غير الملزم جائز ما لم يكن ذلك حيلة لرفع الأسعار أو احتساب فوائد على التأخير. وفيما يخص عقود عمليات التمويل الخاصة بشركة دوتشيه الخليج للتمويل أشار الدكتور الاطرم إلى أن نظام الشركة الأساسي ينص على أنه يجب أن تكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية. مبينا أن الشركة لن تقدم أي عقد تمويلي إلا بعد إجازته من قبل الهيئة الشرعية من خلال جهاز رقابي يتأكد من سلامة التطبيق، وهو جهاز مرتبط فنيا بالهيئة، ثم إن أي تغيير في الوثائق ترغب الشركة في القيام به لا بد أن يعرض على الهيئة قبل تطبيقه للتأكد من عدم إخلاله بالعقود. وعن العمليات الخاطئة وقدرة دوتشيه الخليج للتمويل على مواجهتها أكد الاطرم أن الهيئة تقوم بالإشراف على جميع التطبيقات في البداية، وفي حالة ازدياد نسبة التطبيقات تقوم الهيئة باختيار عينات عشوائية لمراجعة تطبيقاتها والتزامها بالمعايير الإسلامية. وحول إجازة بعض العقود قال فضيلته إن عقود الإجارة تمت إجازتها، وبالنسبة إلى بقية العقود ستكون جاهزة عند طلب الشركة. وعن جهة التقاضي المناط بها الفصل في العقود التمويلية قال الدكتور الاطرم: إن المحاكم الشرعية هي جهة التقاضي؛ ولذلك لا بد أن تكون عقود التمويل السكني شرعية. وعن الأرباح المتناقصة أو الأجرة المتغيرة قال الدكتور الاطرم: إن الأجرة المتغيرة جائزة، ولا يوجد لها أي معوق شرعي. أما بالنسبة إلى الأرباح المتناقصة على أساس متناقص من البداية قبل إنشاء العقد فهذا جائز، بمعنى أن تقول للمتقدم للمرابحة إنك ستحسب ربحاً 3 % على مليون ريال، وبعد سنة تحسب 3 % على المبلغ المتبقي، وهكذا، ثم تخرج الثمن النهائي قبل إبرام العقد، وهذا جائز لأن الغرر انتفى في هذه الحالة. وحول احتساب غرامات على التأخير أفاد الدكتور الاطرم بأنه إذا كانت الغرامة عقوبة تعزيرية بحكم القضاء ولا تعود إلى الدائن وإنما تصرف إلى بيت المال أو المصارف الخيرية فإنها جائزة؛ لأنها في هذه الحالة تكون عقوبة تعزيرية من ولي الأمر، وفيما يخص غرامات التأخير لدى دوتشيه الخليج للتمويل قال: إنها لن تفرض من قبل الشركة، ولكن من قبل القضاء على نحو ما سبق، وفرضها سيكون رادعا قويا أمام المماطلين، كما أن تكاليف الخصومة والمحامين كلها يتحملها المماطل، إضافة إلى السجن والحجز على الأموال والعقوبات التعزيرية. أما عن عملية التعثر بسبب الإعسار فهذا يدخل في قوله تعالى {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة}، وهذا لا يعد من المماطلة ما لم يكن هناك تحايل وتقدير هذه الحالة يعود إلى القاضي.



 


 
 

صفحة الجزيرة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد