قال المستشار السابق لهيئة سوق المال إبراهيم الناصري إن إعلان أي شركة مدرجة في سوق الاسهم عن صفقة شراء أرض بثمن قليل نسبياً يثير علامات استفهام وقال إن إلزامية الإعلان عن التطورات الجوهرية لا يعتمد على قيمة صفقة الشراء أو طبيعة الأصل المشترى، ولكنه يعتمد على مدى تأثير الصفقة كمعلومة أو خبر على سعر السهم. فإذا كانت الصفقة يمكن أن تترك أثرا كبيراً على سعر السهم فإنه يجب نشر إعلان عنها بغض النظر عن قيمتها. فالصفقة التي يجب نشر إعلان عنها عبر تداول هي التي يعتقد المستثمر العادي أن الإعلان عنها أو معرفة الجمهور بها سيُحدث تغيراً كبيراً في سعر أسهم الشركة وفيما تعلق بإصدار صكوك الإعسار قال الناصري إن هذا الموضوع يحتاج إلى تنظيم في السوق السعودية يبين إجراءات الإعسار ونتائجه والاحتياطات التي تمنع إساءة استغلاله، كي لا تتكرر الحالة التي أشار إليها السائل.....وفيما يلي ردود الناصري على القراء:-
أعلنت إحدى الشركات المدرجة في السوق عن شراء أرض قيمتها عشرة ملايين ريال. وفي ضوء ضالة هذا المبلغ هل كان يجب على الشركة نشر إعلان في (تداول) عن هذه الصفقة؟ أم أنه يجب على الشركة المدرجة أن تعلن عن أية عملية لشراء أرض مهما كانت قيمتها؟. وهل يعد مثل هذا الإعلان مخالفاً للنظام؟
علي الغامدي - الدمام
إلزامية الإعلان عن التطورات الجوهرية لا يعتمد على قيمة صفقة الشراء أو طبيعة الأصل المشترى، ولكنه يعتمد على مدى تأثير الصفقة كمعلومة أو خبر على سعر السهم. فإذا كانت الصفقة يمكن أن تترك أثراً كبيراً على سعر السهم فإنه يجب نشر إعلان عنها بغض النظر عن قيمتها. ولتحديد الأثر المحتمل للصفقة على سعر السهم يُطبق ما يُعرف بمعيار الرجل العادي. فالصفقة التي يجب نشر إعلان عنها عبر تداول هي التي يعتقد المستثمر العادي (أي غير المتخصص) أن الإعلان عنها أو معرفة الجمهور بها سيُحدث تغيراً كبيراً في سعر أسهم الشركة. وبالنسبة لصفقة شراء الأرض على وجه الخصوص فهي مشمولة ضمن الأمثلة التوضيحية الواردة في المادة (الخامسة والعشرون) من قواعد التسجيل والإدراج، التي نصت في الفقرة (ب -1) على الآتي: (من التطورات المهمة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة والتي يجب على المصدر الإفصاح عنها على سبيل المثال لا الحصر الآتي:
1) شراء أصل طويل الأجل بسعر يساوي أو يزيد على 10% من صافي الأصول الحالية للمصدر. وتشمل الأصول طويلة الأجل أصولاً تتجاوز قيمة استهلاكها سنة مالية واحدة وأي أصول أخرى لا يتوقع تحويلها إلى نقد خلال سنة واحدة). فإذا كان مبلغ العشرة ملايين ريال المشار إليها في السؤال أقل من عُشر القيمة الحالية لأصول الشركة المُعلنة، وهذا هو الظاهر، فإنه ما كان يجب الإعلان عن تلك الصفقة. ولا يُعد الإعلان مخالفاً للنظام ما لم ينطوي على معلومات غير صحيحة أو يكون له أهداف تضليلية. ومع ذلك فإن مثل هذا الإعلان يُخالف الأعراف المستقرة ويثير علامات استفهام الشركة في غنى عنها.
تابعت ردك على موضوع الشيكات بدون رصيد وقرارات مجلس الوزراء الأخيرة حوله. ولدي سؤال مهم لم أجد إجابته حتى الآن وأتمنى الإجابة عليه بشكل مفصل: هل سيتمكن أصحاب جرائم الشيكات بعد القرارات الجديدة من استخراج صكوك إعسار –غير حقيقية– من المحاكم الشرعية لحماية أنفسهم من الملاحقة القانونية كما كانوا يفعلون في السابق قبل القرارات الجديدة !؟. حيث أعرف شخصاً صدر ضده صك إعسار بسبب تحريره شيكات دون وجود رصيد وبعد صدور الصك انتقل إلى منطقة أخرى واستمر في تحرير المزيد من الشيكات دون رصيد.
أبو نواف - الرياض.
لم تتطرق الإجراءات الجديدة بشأن الشيكات لموضوع إمكانية استصدار صك إعسار تحايلي ممن يترتب عليه ديون بسبب سحبه شيكاً أو شيكات دون رصيد. وموضوع استخراج صك إعسار من قبل المدين المُعسر يشمل شتى أنواع الديون بما فيها تلك المترتبة على سحب شيك بدون رصيد. فالإسلام كفل للإنسان الحق في الحرية والكرامة الإنسانية حتى ولو تراكمت عليه الديون، قال الله تعالى (فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة). وعند بزوغ فجر الإسلام كانت القوانين الجاهلية والرومانية والفارسية تقضي بتحول المدين المعسر إلى رقيق للدائن. واستمرت المعاملة غير المنصفة للمعسر لدى الدول الأوروبية حتى بداية عصر النهضة الأوروبية وعلى وجه الخصوص قبل حوالي ثلاثمائة سنة عندما منعت الدساتير والقوانين الحديثة سجن المعسر أو إلحاق أي أذى جسدي به. وهذا الحق الإنساني ليس على إطلاقه، بل هو مقتصر على الإنسان الذي يوصف بأنه حسن النية سيئ الحظ أي الذي تكالبت عليه عوادي الدهر وأفقدته ماله وأثقلته بالديون دون تلاعب أو تهور أو تحايل منه. مثل ذلك الإنسان لا تُجيز الشريعة الإسلامية حتى مجرد إيداعه السجن من أجل تقرير إعساره. وفي المقابل تُحرم الشريعة الإسلامية اتخاذ هذا الحق مطية للتحايل ووسيلة لأكل أموال الناس بالباطل. وإذا ثبت شيء من ذلك فإنه يجب إحالة المتحايل إلى المحكمة لإيقاع العقوبة التعزيرية الملائمة عليه. ويقع على عاتق الدائنين عبء إثبات أن الإعسار كان بغرض التحايل. ويترتب على صدور صك الإعسار دخول المعسر في مرحلة مدنية ذات طبيعة خاصة. فتمنعه القوانين في أغلب الدول من الدخول في أي تعاملات تجارية، ولا يستطيع الحصول على دفتر شيكات أو بطاقة ائتمان، أو فتح محل تجاري أو أية وسيلة قد تحمله المزيد من الديون، وتُقفل في وجهه العديد من الوظائف والتراخيص المهنية. ولذا توصف حالة الإعسار بأنها الموت المدني. وأعتقد أن هذا الموضوع يحتاج إلى تنظيم في المملكة يبين إجراءات الإعسار ونتائجه والاحتياطات التي تمنع إساءة استغلاله، كي لا تتكرر الحالة التي أشار إليها السائل.
إذا كان المدقق المالي ينص في أول صفحة من القوائم المالية المدققة على أن (القوائم المالية هي مسؤولية إدارة الشركة)، وهيئة السوق المالية تقول (ولا تتحمل الهيئة أي مسؤولية عن محتويات هذه النشرة) والمستشار المالي يقول إن مسؤوليته تنحصر في المعلومات المقدمة له، ونظام هيئة المحاسبين القانونيين مكون من 38 مادة لا تحوي أي منها على تحديد المسؤولية فيما لو قصر أحد المراجعين القانونيين في أداء مهامه، إذاً من هو المسئول عن محاسبة الشركات التي تتلاعب في بياناتها المالية؟
محمد العمر - بريدة
بالنسبة لهيئة السوق المالية فإن نظام السوق المالية مبني على مبدأ التركيز على الإفصاح عن المعلومات discloser-based law، بمعنى أن مهمة الجهة التنظيمية (هيئة السوق المالية) تقتصر على متابعة الإفصاح من قبل الشركات المدرجة أو التي ترغب في الإدراج، ولا يُفترض ولا يستحسن تدخل الهيئة في محتويات المعلومات المنشورة سواءً في نشرة الإصدار أو في غيرها من إعلانات، ويقع على عاتق إدارة الشركة ومستشارها المالي مسؤولية التأكد من دقة المعلومات وشموليتها. وإذا ثبت خلاف ذلك تدخلت الهيئة كجهة ادعاء عام ضد الشركة إضافة إلى حق المتضررين في اللجوء للقضاء. وهذا الأسلوب أو المنهج هو المستقر في كل الدول المتطورة، وتوصلت إليه الدول بعد تجارب طويلة مريرة. وبالنسبة للمحاسب القانوني للشركة فإنه يعتمد أيضاً على ما تقدمه له إدارة الشركة من مستندات. وليس من واجبه التثبت من مدى صحة تلك المستندات ما لم يظهر له ما يثير الشك، وحتى في هذه الحالة تقتصر مسؤوليته على الإفصاح عن ذلك الشك في تقاريره المحاسبية. ويتضح مما سلف بيانه أن إدارات الشركات، ومستشاريها الماليين في حالة وجودهم، هم المسؤولين عن مدى صحة المعلومات الصادرة عن الشركة سواءً أكانت تلك المعلومات لأغراض التقارير المالية أو نشرات الإصدار أو إعلانات التطورات الجوهرية أو غير ذلك.
ما المقصود بعبارة (حقوق الأقلية) التي ترد في القوائم المالية للشركات؟
سلطان السماعيل- الرياض
عندما تملك شركة نسبة تزيد على الخمسين بالمائة في شركة أُخرى فإن الشركة الأخرى تُقيد في القوائم المالية للشركة بقيمتها الدفترية ضمن الأصول وليس ضمن الاستثمارات، وتُعد الشركة الأخرى مملوكة للشركة subsidiary. ويكون مالكي النسبة الباقية في الشركة الأخرى دائنين للشركة في هذه النسبة ويعدون مستثمرون لدى الشركة ويوصفون بأنهم مستثمرون سلبيون أو غير نشطينpassive investors ويُشار إلى نصيبهم في القوائم المالية للشركة على أنه (حقوق الأقلية). أما إذا كانت الشركة تملك نسبة أقل من الخمسين بالمائة في شركة أخرى فإن هذه الملكية تقيد ضمن بند الاستثمارات بقيمتها السوقية إن كانت شركة مدرجة أو قيمتها العادلة إن لم يكن لها قيمة سوقية، وفي هذه الحالة لا يوجد ما يمكن وصفه بحقوق الأقلية.
ibrahim@alnaseri.com