لاشك أن العبادة ليست بما نحن عليه من عمل صالح، ولكن العبادة بما ينتهي عليه الواحد منا فالعبرة بالنهايات وليست بالبدايات وما بعدها، والنهاية السعيدة لها علامات ذكرها العلماء في كتبهم فمنها:
الأولى: نطقه بالشهادة عند الموت وفيه أحاديث:
(من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة) أخرجه الحاكم وغيره بسند حسن عن معاذ.
الثانية: الموت برشح الجبين، لحديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه: (إنه كان بخراسان، فعاد أخاً له وهو مريض، فوجده بالموت، وإذا هو بعرق جبينه، فقال (الله أكبر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: موت المؤمن بعرق جبينه) أخرجه أحمد (صحيح على شرط مسلم) ووافقه الذهبي.
الثالثة: الموت ليلة الجمعة أو نهارها، لقوله صلى الله عليه وسلم: (ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر). أخرجه أحمد.
الرابعة: الاستشهاد في ساحة القتال، قال الله تعالى ?وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ ...?(للشهيد عند الله ست خصال: يغفر له في أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة ويجار من عذاب القبر، ويأمن الفزع الأكبر، ويحلى حلية الإيمان، ويزوج من الحور العين ويُشفع في سبعين إنساناً من أقاربه) أخرجه الترمذي وإسناده صحيح.
الخامسة: الموت غازياً في سبيل الله.
1- (ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: يارسول الله من قتل في سبيل الله فهو شهيد، قال: إن شهداء أمتي إذاً لقليل، قالوا: فمن هم يارسول الله؟ قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد، والغريق شهيد) أخرجه مسلم.
السادسة: الموت بالطاعون.
( الطاعون شهادة لكل مسلم) أخرجه البخاري.
السابعة: الموت بداء البطن.
(من مات في البطن فهو شهيد)
(من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره)؟ فقال الآخر: بلى، وفي رواية: (صدقت) أخرجه النسائي.
الثامنة والتاسعة: الموت بالغرق والهدم، لقوله صلى الله عليه وسلم (الشهداء خمسة: المطعون، والمبطون
والغرق، وصاحب الهدم، والشهيد في سبيل الله) أخرجه البخاري (6/33-34) ومسلم.
العاشرة: موت المرأة في نفاسها بسبب ولدها، لحديث عبادة بن الصامت.
(... والمرأة يقتلها ولدها جمعاء شهادة، (يجرها ولدها بسرره إلى الجنة) أخرجه أحمد.
الحادية عشرة، والثانية عشرة: الموت بالحرق، وذات الجنب، (الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، والغرق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، والحرق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد والمرأة تموت بجمع شهيدة) أخرجه مالك (صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي.
الثالثة عشرة: الموت بداء السل، لقوله صلى الله عليه وسلم: (القتل في سبيل الله شهادة، والنفساء شهادة، والحرق شهادة، والغرق شهادة، والسل شهادة، والبطن شهادة).
الرابعة عشرة: الموت في سبيل الدفاع عن المال المراد غصبه، وفيه أحاديث:
(من قتل دون ماله، (وفي رواية: من أريد ماله بغير حق فقاتل، فقتل) فهو شهيد) أخرجه البخاري.
الخامسة عشرة، والسادسة عشرة: الموت في سبيل الدفاع عن الدين والنفس، (من قُتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد) أخرجه أبو داود.
السابعة عشرة: الموت مرابطاً في سبيل الله.
(رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان) رواه مسلم.
الثامنة عشرة: الموت على عمل صالح لقوله صلى الله عليه وسلم: (من قال: لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة، ومن صام يوماً ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة، ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة) أخرجه أحمد.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة، قلنا: وثلاثة؟ قال: وثلاثة، قلنا: واثنان؟ قال: واثنان، ثم لم نسأله في الواحد) أخرجه البخاري وهذا مختصر ما ذكره الألباني في كتابه بدع الجنائز.
فهد التويجري