Al Jazirah NewsPaper Monday  02/11/2009 G Issue 13549
الأثنين 14 ذو القعدة 1430   العدد  13549
اختصاصات مجلس الشورى وصلاحياته

 

يكوّن مجلس الشورى مع مجلس الوزراء السلطة التنظيمية في المملكة، حيث حددت المادة السابعة والستون من النظام الأساسي للحكم في المملكة اختصاص السلطة التنظيمية (التشريعية) في البلاد، وذلك بوضع الأنظمة واللوائح فيما يحقق المصلحة أو يرفع المفسدة في شؤون الدولة وفقاً لقواعد الشريعة الإسلامية.

وترفع قرارات مجلس الشورى إلى الملك ويقرر ما يحال منها إلى مجلس الوزراء، وإذا اتفقت وجهات نظر مجلس الوزراء والشورى تصدر القرارات بعد موافقة الملك عليها، وإذا تباينت وجهات النظر في المجلسين يعاد الموضوع إلى مجلس الشورى ليبدي ما يراه بشأنه ويرفعه إلى الملك لاتخاذ ما يراه، فالأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات تصدر وتعدل بموجب مراسيم ملكية بعد دراستها من مجلس الشورى.

ويمارس مجلس الشورى مهامه المنوطة به وفقاً لنظافة الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 91) وتاريخ 27-8- 1412هـ والنظام الأساسي للحكم، ملتزماً بكتاب الله وسنّة رسوله - صلى الله عليه وسلم، ومحافظاً على روابط الأخوة والتعاون على البر والتقوى.

ويقوم المجلس على الاعتصام بحبل الله والإلتزام بمصادر التشريع الإسلامية، ويحرص أعضاء المجلس على خدمة الصالح العام والحفاظ على وحدة الجامعة وكيان الدولة ومصالح الأمة.




 

صفحة الجزيرة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد