Al Jazirah NewsPaper Sunday  01/06/2008 G Issue 13030
الأحد 27 جمادى الأول 1429   العدد  13030
أكد إحالة الفصل في المنازعات وإيقاع العقوبات للجنة المنازعات المالية
28 مادة يتضمنها نظام التأجير التمويلي الذي يبدأ (الشورى) مناقشته اليوم

« الجزيرة» - عبدالعزيز السحيمي

يستكمل مجلس الشورى اليوم مناقشة مشروعات نظام التمويل العقاري ونظام مراقبة الشركات التمويلية ونظام التأجير التمويلي ونظام الرهن العقاري المسجل والذي بدأت مناقشته خلال الأسبوع الماضي بعد أن أجرت اللجنة الاقتصادية تعديلاً على بعض مواد النظام من خلال إضافة وحذف أخرى وتعديل بعض المواد.

ويناقش المجلس في جلسته هذا اليوم نظام التأجير التمويلي التي جاءت نصوصه في 28 مادة والذي عرف التأجير التمويلي في مادته الثانية انه كل عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بأن يؤجر إلى المستأجر أصولاً منقولة أو حقوقا معنوية، للمؤجر الحق في تأجيره بأن كان مالكا لها أو لمنفعتها أو قادراً على تملكها أو قادراً على إقامتها وكذلك عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بأن يؤجر إلى المستأجر أراضي أو منشآت قائمة أو يمكن إقامتها وللمؤجر الحق في تأجيرها وذلك بالشروط والمواصفات التي يحددها العقد.كما نص على أنه لا يتحمل المستأجر تبعة هلاك الأصل المؤجر ما لم يتعد أو يفرط وإن كان الهلاك بسبب المؤجر أو بقوة قاهرة تحمل المؤجر تبعته كما أن للمؤجر اشتراط تحمل المستأجر التأمين التعاوني على الأصل وفي هذه الحالة ينتقل التعويض إلى المؤجر. وأجاز النظام للمستأجر التنازل عن العقد إلى مستأجر آخر بمرافقة المؤجر وأعطى النظام المؤجر اشتراط حق فسخ العقد واسترداد الأصل المؤجر إذا تخلف المستأجر عن دفع أقساط مستحقة وفقاً لما تحدده اللائحة بما يحقق العدالة بين طرفي العقد.وبين النظام فسخ عقد التأجير التمويلي إذا هلك الأصل المؤجر هلاكاً كلياً فإن كان الهلاك بتعد أو تفريط من المستأجر فيتحمل قيمة الأصل عند الهلاك وإن كان الهلاك ناتجاً عن فعل طرف ثالث فللمؤجر والمستأجر الرجوع للتعويض بحسب الحال وأما إذا كان هلاك الأصل المؤجر هلاكاً جزئياً مخلاً بالمنفعة جاز للمستأجر فسخ العقد أو الاتفاق مع المؤجر على استمرار العقد وتعديل الأجرة بما يتناسب مع حال الهلاك الجزئي للأصل وإن كان الهلاك بسبب المستأجر فعليه ضمانه.وأعطى النظام للمستأجر في حال إشهار إفلاس المؤجر أو تصفية نشاطه الاستمرار في تنفيذ العقد وفق شروطه أو إعادة الأصل بموافقة وكيل التفليسة أو المصفي.وأكد النظام في مواد الفصل في المنازعات على إخضاع المنازعات وإيقاع العقوبات في عقد التأجير التمويلي لاختصاص لجنة الفصل في المنازعات المالية المنصوص عليها في نظام مراقبة شركات التمويل واستثنى النظام عقد التأجير التمويلي إذا كان محله عقاراً. وفي حال لم يسلم الأصل المؤجر في الأحوال المنصوص عليها فللمؤجر تقديم طلب إلى اللجنة لاستصدار حكم بتسليم الأصل المؤجر على أن يبت في الطلب خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ تقديمه.واختتم النظام مواد الفصل في المنازعات بعدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو غرامة لا تزيد على ربع قيمة الأصل المؤجر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بطمس البيانات المثبتة على الأصل المؤجر أو قام المؤجر بتغيير معالم الأصل أو أوصافه المقيدة في السجل الخاص بذلك أو باع الأصل المؤجر أو رهنه دون موافقة محررة من المؤجر.




 

صفحة الجزيرة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد