Al Jazirah NewsPaper Friday  08/07/2007 G Issue 12701
محليــات
الأحد 23 جمادىالآخرة 1428   العدد  12701
بعد تصنيف المملكة ضمن الدرجة الثالثة في مجال الإتجار بالبشر.. تركي السديري:
مغالطات غير صحيحة شملها (التقرير) والمملكة ملتزمة بالحفاظ على الكرامة الإنسانية

«الجزيرة» - حسين فقيه

أوضح معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الأستاذ تركي بن خالد السديري رداً على تساؤلات بعض الوكالات حول موقف هيئة حقوق الإنسان من التقرير السابع الذي أصدرته الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص الإتجار بالبشر، والذي أُدرج فيه اسم المملكة ضمن الدرجة الثالثة في مجال الإتجار بالبشر، حيث أوضح معاليه في بداية تعليقه أن هيئة حقوق الإنسان أنشئت من أجل حماية حقوق الإنسان ووفق المعايير الدولية وعلى ضوء الشريعة الإسلامية التي جرّمت كل تجاوز على الإنسان وكرامته، كما أن الهيئة وفق ما صدر في نظامها الأساسي التأكد من تنفيذ الجهات الحكومية للأنظمة واللوائح فيما يتعلق بحقوق الإنسان وهذا ما نصت عليه المادة الخامسة من تنظيم الهيئة، كما أن الهيئة لا تنصب نفسها للدفاع عن أي جهة عدا الإنسان الذي يثبت انتهاك حقه، لأنها تؤمن أن هذا من صميم عملها، كما أنها تقف موقفاً موضوعياً وحيادياً أمام ما يأتيها من شكاوى ومطالبات فيما يتعلق بحقوق الإنسان حتى تستند على أدلة وبراهين مقنعة لكي تقوم بدورها بالدفاع والتحقق والمتابعة.

واستطرد معاليه قائلاً: إن الهيئة مع أي تقرير يصدر ويحاكي بواقعية حقوق الإنسان مما يساعد على تشخيص حالات الانتهاكات ويحث على مواجهتها، بغض النظر عن مصدره أو دوافعه شريطة أن يحمل هذا التقرير المصداقية ليتم التعامل معه، ولكن بالرجوع إلى التقرير الأمريكي حول الإتجار بالبشر فقد لمسنا ثمة مغالطات دفعتنا إلى التأكد من الجهات المعنية حول ما تحدث عنه التقرير والذي اتضح لنا وطبقاً للواقع الراهن لدينا أنه قد اشتمل على طروحات وآراء ومفاهيم ليست بالضرورة صحيحة والتي دفعتنا لتوضيح هذه الالتباسات:

أولاً: أن المملكة العربية السعودية ومن خلال تشريعاتها الإسلامية وأنظمتها ملزمة بالحفاظ على الكرامة الإنسانية وعلى تحقيق التعامل الإنساني الرفيع، وشريعتنا تحتم العقاب على كل من يخالف ذلك وفق معايير وجهات وضعت من أجله وعبر قنوات العدالة؛ كالمحاكم والهيئات والإدارات المعنية برفع الظلم عن المتضررين وحماية الحقوق.

ثانياً: أن هذه المتاجرة محرمة شرعاً ومرفوضة ويعاقب عليها كل متجاوز وهذا كفيل بإنصاف المتضررين من العمال وحمايتهم وبخاصة أن المملكة من الدول التي شاركت في صياغة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والذي يؤكد الإصرار على حماية العمال وغيرهم.

ثالثاً: أن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية تعتبر من قوانين وتشريعات المملكة العربية السعودية وذلك بموجب ما نصت عليه مواد (70)، (71) من النظام الأساسي للحكم وهذا الأمر قد تجاهله التقرير حيث ذكر أن الإطار القانوني غير متوفر ومن أمثلة هذه الاتفاقيات ما يلي:

- الاتفاقية (29) و الاتفاقية (182) ذات العلاقة المباشرة بموضوع التقرير الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

- الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

- اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة.

وصدور قرار بتحديد المهن التي لا يجوز تشغيل النساء فيها.

- اتفاقية حقوق الطفل.. وتم منع الأطفال أقل من (18سنة) من ركوب الهجن والمشاركة في سباقها.

- الاتفاقية الخاصة بالرق لعام 1926.

- اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة.

- برتوكول منع الإتجار بالأشخاص, وقمعه، إنشاء إدارة رعاية العمالة الوافدة.

- بروتوكول مكافحة المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو...الخ

- القوانين المعمول بها محلياً تحرم الإتجار بالبشر سواء كانوا عمالاً أو أطفالاً (من كلا الجنسين)، وتستند أخلاقياً ودينياً على قواعد متينة تستمد مرجعيتها من القيم والمثل المتأصلة في المجتمع السعودي، المنسجمة مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تحرم كل ما يمس كرامة الإنسان وهي - أي الشريعة - مصدر التشريع الأول في المملكة تمنع أي شكل من أشكال التلاعب بالبشر أو المساس بكرامتهم أو التعرض لهم بأذى، كما تجرم القوانين واللوائح المعمول بها في المملكة جريمة الإتجار بالأفراد وتتم محاسبة ومعاقبة كل من يقوم بذلك.

ولحماية العمالة الوافدة ومنع استغلالها والانتقاص من حقوقها أو الإساءة إليها؛ يتم العمل بتطبيق نظام العمل والعمال بما في ذلك منع المتاجرة بتأشيرات - العمل وهي أحد مضان هذه الانتهاكات - من خلال وضع ضوابط وقواعد تحدد شروط منح التأشيرات لأي مواطن أو صاحب عمل يتقدم بطلب تأشيرات استقدام حيث يتم التأكد مسبقاً من حاجته الفعلية لاستقدام عمالة أجنبية، كما تم وضع ضوابط لمنح الترخيص لمكاتب الاستقدام الأهلية.

- يكفل النظام حقوق العمالة الوافدة من خلال نظام العمل والعمال حيث يتضمن نظام العمل والعمال بالمملكة العربية السعودية نصوصاً صريحة تحمي حقوق العمالة الوافدة، ولا يفرق هذا النظام بين العامل السعودي وبين والوافد، فيما يتعلق في الحقوق والواجبات، وتحديداً، فإن أبرز مواد نظام العمل والعمال التي ترتب حقوق مالية واجتماعية للعامل الوافد تشمل:

- المادة (6): تعرف الأجر بأنه كل ما يعطى للعمل مقابل عمله بموجب عقد عمل مكتوب أو غير مكتوب مهما كان نوع الأجر.

- المادة (15): تعتبر المبالغ المستحقة للعامل ديوناً ممتازة من الدرجة الأولى وللعامل أو ورثته في سبيل استيفائها امتياز على جميع أموال صاحب العمل.

- المادة (41): تمنع وكيل الاستخدام أو مورد العمال من أن يطلب أو يقبل من أي عامل سواء، كان ذلك قبل اشتغاله أو بعده بموجب عقد عمل، أية نقود أو مكافأة مادية مقابل حصول العامل على عمل أو أن يستوفي مصاريف أو رسوم إلا وفقاً لما تقرره السلطة المختصة.

- المادة (75): تحدد إجراءات التظلم الأحكام المتوقعة في حال فصل العامل بغير سبب مشروع.

- المادة (79): تنص على عدم جواز نقل العامل ذي الأجر الشهري إلى فئة عمال الأجر الأسبوعي أو الأجر بالقطعة أو بالساعة إلا بموافقة العامل كتابة.

- المادة (84): تحدد الحالات التي يجوز فيها للعامل فسخ عقد العمل قبل نهايته بدون إعلان مسبق مع عدم الإخلال بحقوقه.

- المادة (87): تتعلق بمكافأة نهاية الخدمة وكيفية حسابها.

- المواد (91 : 93): تلزم صاحب العمل بمعاملة عماله باحترام وبصرف الرواتب لهم في الزمان والمكان اللذين يحددهما العقد أو العرف، وكذلك عدم حرمان العامل من الأجر في يوم لم يقم فيه بالعمل لسبب راجع لصاحب العمل.

- المادة (97): تتعلق بحقوق العامل فيما يتوصل إليه من اختراعات جديدة أثناء خدمة صاحب العمل.

- المواد من (116 إلى 126): تختص بحماية أجور العمالة، وتنظيم صرفها، وطريقة استخلاص الحسومات والجزاءات المالية.

- المواد من (128 إلى 137): تتعلق بالوقاية و الخدمات الاجتماعية التي يلزم على أصحاب الأعمال توفيرها للعاملين لديهم.

- المواد من (142 إلى 144): تتعلق بالتزامات أصحاب الأعمال تجاه توفير وسائل نقل للعاملين لديهم، وتأمين السكن لهم قرب مواقع العمل التي تكون في أماكن بعيدة أو نائية، وتوفير خدمات صحية وثقافية لهم.

- المواد من (147 إلى 159): تنظم ساعات العمل الراحة الأسبوعية والإجازات.

- المواد من (163 إلى 171): تتضمن ضوابط تشغيل النساء والأحداث.

- المواد من (172 إلى 188): تختص بإجراءات تسوية الخلافات العمالية التي تشمل تكوين اللجان الابتدائية واللجان العليا لتسوية الخلافات، واختصاصاتها، وطريقة عملها، والأحكام التي تصدرها.

- المواد من (189 إلى 208): تبين العقوبات الجزائية المتعلقة بمخالفة الأحكام الواردة بالنظام، علما بأن المادة (208) نصت على عدم جواز تنزيل مرتبة العامل أو راتبه إلا في الأحوال التي ينص عليها النظام أو القرارات الصادرة بمقتضاه.

كما أن هنالك إجراءات أخرى ترسخ محاربة الإتجار مثل: -القرار رقم 738-1 بتاريخ4-7- 2004م القاضي بحظر كافة أشكال المتاجرة بالأشخاص كبيع التأشيرات، والحصول على مقابل لتشغيل العامل، وتحصيل مبالغ منه مقابل تأشيرة الدخول، وتأشيرة الخروج والعودة ورخصة العمل ورخصة الإقامة، والإخلال بالتزامات التعاقدية، والاستخدام اللا إنساني، والمعاملة غير الإنسانية وغير الأخلاقية وكذلك تشغيل الأطفال واستغلالهم والاستقدام بهدف التسول، ونص القرار على معاقبة من يرتكب أياً من هذه المخالفات بمنعه من الاستقدام لمدة خمس سنوات إلى جانب العقوبات المنصوص عليها في الأنظمة ذات العلاقة، وقد تضمن القرار عقوبات إضافية تشمل الحرمان من الاستقدام نهائياً في حال تكرار المخالفة.

- القرار رقم (2503) وتاريخ 22-12- 2004م والقاضي بإنشاء إدارة في وكالة وزارة العمل للشؤون العمالية بمسمى (إدارة رعاية شؤون العمالة الوافدة) بهدف تقديم خدمات الرعاية للعمالة الوافدة في مجالات العلاقات العمالية، وفي إطار نظام العمل والعمال واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه والضوابط والتعليمات الصادرة في المملكة بشأن العمالة الوافدة.

هذه أمثلة سريعة من أجل رسم صورة واضحة لواقع المملكة العربية السعودية من حيث الإطار القانوني، وكوننا هيئة حقوقية ترتهن للحق والموضوعية والبحث عن الحقيقة، فما كان لنا سوى التحقق من تلك المعلومات الواردة في التقرير من خلال مخاطبة الجهات الحكومية المعنية حول التقرير، فاتضح لنا ما يلي:

- التقرير لم يحاول التعرف على طبيعة قدوم الفئات البشرية إلى المملكة العربية السعودية حيث لم يفرق بين هذه الفئات المختلفة وهي:

1- فئة القادمين للزيارة أو لإنجاز بعض الأعمال وهؤلاء يأتون برغبتهم المحضة يمنحون تأشيرات دخول من سفارات حكومة خادم الحرمين الشريفين بالخارج وعددهم محدود ويغادرون بعدها البلاد.

2- فئة الحجاج والمعتمرين وهؤلاء يمنحون تأشيرات دخول للزيارة أو أداء مناسك الحج ويغادرون بعد انتهاء تلك الشعيرة ومنهم من يتخلف عن المغادرة ويقيمون بصورة غير نظامية، وهؤلاء تتم متابعتهم وترحيلهم إلى بلدانهم وقد تتحمل الحكومة في كثير من الأحيان تكاليف ترحيلهم.

3- الفئة الثالثة وهم مستقدمون للعمل بموجب عقود يوقعون عليها بموافقتهم المطلقة وعدد هذه الفئة كبير جداً ويمنحون تأشيرات دخول رسمية للمملكة من سفارات حكومة خادم الحرمين الشريفين العاملة في بلدانهم بطلبات تقدم منهم ومن كفلائهم، كما أن هناك أفراداً يأتون بغير هذه الصورة التي ذكرت وقد يكونون ضحية لعصابات منظمة تتحكم فيهم في بلدانهم، وتستغل حاجتهم للعمل خارج أوطانهم، وهذا أمر لا يمكن قبوله كما أن الجهود لازالت مستمرة في معالجته.

4- فئة قليله يدخلون البلاد من دول مجاورة أو دول الساحل الإفريقي بطريقة غير شرعية، والمملكة تولي هذا الأمر اهتماماً واضحاً، وتسعى في معالجته، والهيئة تراقب ذلك من أجل المعالجة الإنسانية حتى لا يحدث أي انتهاك لحقوقهم.

- التقرير يعتبر ما يصدر عن بعض المواطنين تجاه العمالة التي لديهم في المنازل من إساءات تعسفية أو جسدية ضمن الإتجار بالبشر، ومع الإقرار بأن هناك من يسيء التعامل مع العاملين وهو أمر لا يمكن قبوله ولا يقره أي مواطن سليم الفكر والوجدان, فإن وجد من يقوم بهذه الممارسة ضد هؤلاء العاملين فالأنظمة تحتم العقوبة ضده, وهيئة حقوق الإنسان لن تتردد في كشف تلك الممارسات والانتهاكات ومن يرتكبها وإبلاغ الجهات المختصة بوقوعها لتتخذ الإجراء المناسب.

- لحسم الخلافات العمالية، أي ما يحدث بين العامل وصاحب العمل هناك لجان عمالية في مناطق المملكة وهناك دور تتبع وزارة الشؤون الاجتماعية ومخصصه لإيواء العاملات المنزلية ممن يتعرضن للإيذاء إلى أن تعالج قضاياهن؛ إضافة إلى ذلك تعطي الجهات الرسمية (الإمارات والمحافظات) ترخيصاً مؤقتاً للعمل لمن يكون لديه قضية مع مشغله (رب العمل) ويستمر هذا الترخيص المؤقت حتى تنتهي قضيته قضائياً أو إجرائياً وهذا خلافاً لما أورده التقرير بقوله (إذا قام أحد الضحايا بتقديم شكوى ضد رب العمل فإنه يمنع من العمل) وهناك سجلات توضح حالات كثيرة تم الترخيص فيها بالعمل.

- تطبيق إجراءات صارمة لمن يثبت إساءته للعمالة المنزلية التي تحت كفالته.

- القيام ببرامج تدريبية - رغم محدوديتها - بالتنسيق مع الجامعات والجهات المختصة بالتوعية بموضوع الإتجار بالبشر والتعريف بذلك وإيضاح الجوانب القضائية. إن ما ذكر في التقرير من مسائل كالأعمال الشاقة والاستغلال الجسدي أو الجنسي لعمال أجانب أمور تعاقب عليها أنظمة المملكة العربية السعودية أشد العقاب تطبيقاً للقواعد الشرعية وهي على أي حال جرائم تتولاها المحاكم ودور العدالة، ولا يعني غياب البيانات في تقارير - كما ذكر التقرير السابع - عدم وجود أحكام ضد هذه الجرائم إذ إن سجلات المحاكم ومؤسسات العدالة تحتوي على الكثير من هذه الحالات.

وقال السديري: إنه لابد من التنويه بأن الجهود المبذولة لم تكتمل بالشكل المطلوب، كما لا يمكن أن ندّعي الكمال، ورغم ما ذكر أعلاه إضافة إلى أن المخالفات والانتهاكات قد توجد لأسباب كثيرة مختلفة ولذا فإن هيئه حقوق الإنسان تؤكد رغبتها في التعاون مع أي توجه يساعد على القضاء على أي نوع من الانتهاكات لحقوق الإنسان وترى أن ذلك ينضوي ضمن اهتماماتها التي أنشئت من أجلها، ولذلك فإن التعاون مع جهات تصدر مثل هذه التقارير قبل كتابتها سيساهم في إيضاح جوانب مهمة يجعل التقرير يتحلى بالموضوعية والدقة لاسيما وأن التقرير قد تغاضى عن التطورات الأخيرة التي تحدث في هذا المجال سنوياً وإن اعترفت تقارير الخارجية الأمريكية السابقة بعضا منها, وعلى أي حال فإن المعايير التي يشير إليها قانون (TVPA) لا يمكن تطبيقها دون أن تأخذ في الاعتبار اختلاف المناطق والشعوب والثقافات وهو الأمر الذي أقرته وشجعته أنظمة وقوانين الأمم المتحدة التي اعتبرت أن ثقافة الشعوب يكمل بعضها البعض وأن الاختلاف بينها سبب هام في إثرائها من أجل بناء حضارة إنسانية ترتكز على التسامح والتعايش والتعاون والتعددية.

ولفت الشيخ السديري في تعليقه أن بعض التعليقات الإعلامية والحقوقية عبر العالم أشارت إلى أن التقرير السابع هذا قد تأثر بوجهة نظر فردية، وفيه شيء من التعميم وطرح أحكاماً مسبقة، وبالتالي بات في أجزاء كثيرة منه رهين تصورات مسبقة تنقصها الدقة لا سيما أنه لم يورد حالات معينة أو وقائع محدودة يمكن الرجوع إليها والتحقق منها ومن ثم تحديد أوجه القصور في المحاكمة، أو الحماية، أو الإجراء.

وأشار السديري إلى أن التقرير تجاهل جهود حكومة المملكة الآنية إزاء هذه المسألة لاسيما أن هناك لجنة دائمة تشكلت من عضوية الهيئة ووزارات أخرى لدراسة هذه التقارير وما تتضمنه من معلومات والتحقق من صحتها وتوضيح المغالطات إن وجدت، كما أن مجلس الوزراء السعودي كان قد وافق على بروتوكولي الأمم المتحدة الخاصين بمكافحة الإتجار بالبشر والجريمة المنظمة عبر الحدود, فضلاً أن المملكة بصدد إصدار نظام يهدف إلى محاربة الإتجار بالبشر فضلاً عن لائحة تنظيم العمالة المنزلية التي أعدتها وزارة العمل، وأشار معالي الرئيس إلى أن توصيات اللجنة الدائمة أشارت إلى قيام هيئة حقوق الإنسان بوضع خطة وطنية شاملة لمواجهة ومعالجة ظاهرة الإتجار بالبشر وذلك بناء على المادة الأولى من نظامها، فضلاً عن تكثيف الحملات الإعلامية التوعوية من قبل وزارة الثقافة والإعلام والشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد وهيئة حقوق الإنسان والجهات الأخرى، لتوعية المواطنين والمقيمين في المملكة عن ظاهرة الإتجار بالبشر، مفهومها الدولي والمحلي، والمسائل المرتبطة بها من تعريف بحقوق العمالة وواجباتهم، وحقوق أصحاب العمل وواجباتهم وجهات الإنصاف القضائية التي يجب على العمال اللجوء إليها عند انتهاك حقوقهم، وإلقاء الضوء على نظام العمل الجديد ولائحة العمالة المنزلية المزمع صدورها في جميع وسائل الإعلام، فضلاً عن حث أئمة المساجد والخطباء بتوعية أفراد المجتمع بظاهرة الإتجار بالبشر، كما تقوم وزارة الخارجية بحث سفارات الدول المصدرة للعمالة إلى المملكة بضرورة توعية تلك العمالة بما جاء في الدليل الإرشادي الذي أعدته وزارة العمل بعدة لغات، وتزويد تلك السفارات بنسخ منه.

وأكد رئيس هيئة حقوق الإنسان أن حماية حقوق الإنسان قاسم مشترك بين الحضارات والأديان وهدف نبيل نسعى كلنا للعمل على تحقيقه، وهذا يتطلب المصداقية والحياد والمهنية والتأكد من صحة مصدر المعلومة حتى لا يساء إلى سمعة تلك المنظمات أو الدول.


 
 

صفحة الجزيرة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد