Saturday 29th July,200612357العددالسبت 4 ,رجب 1427

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

 

انت في"زمان الجزيرة"

السبت 18 ذي القعدة 1392هـ الموافق 23 ديسمبر 1973م - العدد (483) السبت 18 ذي القعدة 1392هـ الموافق 23 ديسمبر 1973م - العدد (483)
خارطة تنظيمية وصلاحيات إدارية لمديري المناطق التعليمية

أصدر سمو الأمير محمد العبد الله الفيصل مدير وحدة التنظيم والإدارة بوزارة المعارف التنظيم الإداري للمناطق التعليمية.. حيث شمل: الخارطة التنظيمية، والصلاحيات الإدارية لمديري التعليم، الصلاحيات المالية المعطاة لهم.
مكتب مدير التعليم، محلل التنظيم والإدارة في مناطق التعليم، التفتيش الإداري، قسم الميزانية، قسم الامتحانات، مكتب شئون الطلبة، قسم الإحصاء، قسم المستودعات والمشتريات، مكتب الخدمات، قسم الاتصالات، مدير الشؤون الفنية، الهيئة الفنية، قسم الوسائل التعليمية والمكتبات المدرسية، مكتب الثقافة الشعبية، قسم رعاية الشباب.
أما بالنسبة لصلاحيات مدير التعليم الإدارية فهي:
- تعيين وطي قيد المستخدمين حسب النظام.
- تعيين موظفي المرتبة السادسة فما دون بالاتفاق مع ديوان الموظفين العام وإشعار الوزارة بذلك.
- اعتماد مباشرة الموظفين بعد تعيينهم.
- منح المستخدمين إجازاتهم وفق أحكام النظام وإصدار القرارات اللازمة لذلك.
- منح جميع الموظفين من المرتبة الأولى إلى المرتبة التاسعة إجازاتهم وفق أحكام النظام وإصدار القرارات اللازمة لذلك.
- إحالة الموظفين والمستخدمين في المنطقة إلى التقاعد حين بلوغهم السن النظامية وبعد استئذان الوزارة.
- إصدار أوامر الإركاب والترحيل لجميع الموظفين والمتعاقدين في المنطقة حسب النظام.
- طلب الجهات المختصة التأشيرات الخاصة بالإقامة والخروج والعودة.
- الاتفاق مع العمال حسب الأجور المتعارف عليها حسب التعليمات.
- انتداب الموظفين الإداريين من المرتبة الثامنة فما دونها حسب الأنظمة والتعليمات.
- انتداب المفتشين الإداريين للقيام بمهام رسمية حسب النظام.
- انتداب الموجهين التربويين للقيام بجولاتهم على المدارس حسب النظام.
- انتداب المهندسين والأطباء ومراقبي الأبنية وموظفي الصيانة ومندوبي الصرف المتجولين للقيام بمهام رسمية حسب النظام.
- الترخيص بافتتاح المدارس الأهلية في المنطقة متى استكملت الشروط وفقاً للأنظمة واللوائح والتعليمات الوزارية وإغلاقها في حالة مخالفتها لتلك الأنظمة واللوائح والتعليمات.
- إصدار القرارات اللازمة لجزاء المستخدمين والموظفين والمتعاقدين من حسم أو توبيخ أو نقل أو كف يد مؤقت في حالة تهاون أو تقصير أو سوء سلوك أو غياب بدون عذر مشروع.
- إصدار القرارات اللازمة لتأديب الطلاب وفقاً للأنظمة واللوائح الوزارية.
- يقوم مدير التعليم باتخاذ الإجراءات التصحيحية والتأديبية المناسبة إلا في الحالات الآتية فيجب أن يحيلها لجهاز الوزارة مع كافة المعلومات المتوفرة لديه:
(أ) عندما يكون لمسؤولي وزارة الداخلية في المنطقة شأن في قضية ما ويحيلوها لجهاز وزارة الداخلية.
(ب) عندما تقضي التعليمات بإحالة قضايا معينة لجهاز الوزارة.
(ج) عندما يكون لمدير التعليم نفسه ضلع في القضية المبلغ عنها.
(د) عندما تكون القضية متعلقة بأكثر من منطقة تعليمية واحدة.
أما الصلاحيات المالية:
- اعتماد نتيجة البت في الممارسات وفي حدود خمسة عشر ألف ريال وفقاً للأنظمة المتبعة في ذلك.
- إصدار أوامر الشراء المباشر في حدود ثلاثة آلاف ريال وفق أحكام النظام.
- تخصيص مبلغ نقدي سنوي قدره خمسون ريالاً لكل فصل دراسي يتولى مدير المدرسة صرفها على الأشياء العاجلة.
- اعتماد صرف إعانة الطلبة لمعاهد المعلمين ودار التوحيد ومدارس التعليم الفني والتعليم الخاص في حدود الميزانية المعتمدة بعد التأكد من سعة الاعتماد.
- استئجار دور المدارس في حدود سبعة آلاف ريال وفقاً للأنظمة المتبعة في ذلك.
- اعتماد صرف المصاريف السفرية لمنسوبي المنطقة التعليمية وفق الصلاحيات الإدارية الممنوحة للمنطقة.

 


[للاتصال بنا] [الإعلانات] [الاشتراكات] [الأرشيف] [الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الىchief@al-jazirah.com.sa عناية رئيس التحرير/ خالد المالك
توجه جميع المراسلات الفنية الى admin@al-jazirah.com.sa عناية نائب رئيس التحرير/ م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2006 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved