Tuesday 11th July,200612339العددالثلاثاء 15 ,جمادى الثانية 1427

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

 

انت في"الاخيــرة"

الحبس 10 أيام أو غرامة 300 ريال لعدم حملها الحبس 10 أيام أو غرامة 300 ريال لعدم حملها
المرور يلزم شركات البيع المنتهي بالتمليك بعدم حجز رخصة السير

  * الرياض - الجزيرة
شدّدت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض على وكلاء السيارات وشركات التقسيط وصالات بيع السيارات والمعارض بعدم حجز رخصة سير المركبة عند بيع السيارة بنظام التقسيط أو التأجير المنتهي بالتملُّك، والاكتفاء بالاحتفاظ بوثيقة ملكيه السيارة فقط.
وأشارت الغرفة في تعميم لها إلى أن عدم حمل رخصة السير لأي مركبة تم شراؤها بالتقسيط أو التأجير المنتهي بالتملك، يُعَد مخالفة لنظام المرور الذي ينص على أن رخصة السير هي وثيقة مرتبطة بالمركبة ومن الضروري وجودها بالمركبة أثناء سيرها على الطرق العامة.
يذكر أن المرور سيبدأ اعتباراً من غرة شهر شعبان القادم تطبيق عقوبة عدم حمل قائد المركبة لرخصة سيرها بمسمى عدم حمل رخصة السير، وهذه المخالفة عقوبتها الحبس لمدة أقصاها عشرة أيام أو بغرامة لا تزيد على 300 ريال.
وكانت الغرفة قد تلقّت خطاباً من مدير الأمن العام تضمّن ملاحظات حول قيام بعض الشركات التي تبيع مركباتها بالتأجير المنتهي بالتمليك وشركات تقسيط المركبات بحجز رخصة السير ووثيقة الملكية لدى الشركة، وتزويد العميل بصورة من تلك الوثائق وهذه مخالفة لنظام المرور.

 


[للاتصال بنا] [الإعلانات] [الاشتراكات] [الأرشيف] [الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الىchief@al-jazirah.com.sa عناية رئيس التحرير/ خالد المالك
توجه جميع المراسلات الفنية الى admin@al-jazirah.com.sa عناية نائب رئيس التحرير/ م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2006 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved