* الرياض - الجزيرة:
في مداخلة على نظام (قانون) استئجار الدولة للعقار وإخلائه، وصف عضو مجلس الشورى (عامر بن عوَّاض اللويحق) المادة (8) بأنها (تناقض نفسها)، مشيراً إلى أن الفقرة الأولى منها تقول: (يتجدد العقد تلقائياً، ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر بعدم رغبته)، فيما تقول الفقرة الثانية: (تُمَدّد المدة دون موافقة المؤجر) ورأى أن تعيد اللجنة النظر، فيما جاء في خطاب وزارة المالية ذي الرقم (607) والتاريخ 22 محرم 1406هـ، وما تضمنته المادة (8)، وقال: (أرى عدم مناسبة فرض التأجير على المؤجر، دون رغبته وموافقته).
***
العقود ملزمة
وبيَّن أنَّ اللجنة طالبت بالتأكيد على الجهات الحكومية، بتخفيض أجور العقارات المستأجرة، بنسبة لا تقل عن (25%) من القيمة الإيجارية، في حين أن الأجرة كما قال اللويحق :( قُرِّرت بموجب عقود ملزمة للمؤجر والمستأجر شرعاً، وعُرفاً، ونظاماً)، مبدياً اعتقاده بأنَّ هذا الإجراء مضر بمصلحة المؤجر والمستأجر، ولا مبررات نظامية له.
***
الإعلان في الصحف أولاً
وأضاف: كان الأوْلى أن تقوم الجهة المخولة بالاستئجار، بالإعلان في الصحف السعودية عن طلب الدار المناسبة للحاجة، فإنْ وُجِد المناسب بإيجار أقل من الموجود، وإلاّ يبقى العقد ونصه كما هو.
***
الزيادة وتمديد العقد
وانتقد (اللويحق) اللجنة لأنها لم تتطرق إلى ذلك، بل أشارت في المادة (8) من هذا النظام، إلى أنه بالإمكان زيادة الإيجار من (5%) إلى (10%) بعد مضي ثلاث سنوات، وأنَّ الجهة الحكومية تُمَدِّد العقد بعد نهاية مدته الأولى، لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، دون شرط موافقة المؤجر.
|