* الجزيرة - الرياض:
أقر مجلس الشورى بأغلبية أثناء جلسة (الاثنين الماضي) اتفاقية دولية تحظر استعمال أسلحة تقليدية مفرطة الضرر، يمكن عدُّها مفرطة الضرر، أو عشوائية الأثر، والبروتوكلات الملحقة بها.
(الجزيرة) تنشر هنا مضامين هذه البروتوكولات:
سلاح يحدث جراحاً بشظايا
يختص البروتوكول الأول بشأن الشظايا التي لا يمكن الكشف عنها، حيث يحظر استعمال أي سلاح يكون أثره الرئيس إحداث جراح بشظايا، لا يمكن الكشف عنها في جسم الإنسان بالأشعة السينية.
حظر استخدام الألغام
والأشراك والنبائط
ويطالب البروتوكول الثاني، بحظر أو تقييد استعمال الألغام، والأشراك، والنبائط المعرفة فيه، المعدل بصيغته يوم 3 مايو - أيار من عام 1966م.
أسلحة محظور استخدامها
ضد المدنيين
ويتعلق البروتوكول الثالث بحظر أو تقييد استعمال الأسلحة المحدقة، حيث يُحْظَر في جميع الظروف استعمالها إزاء السكان المدنيين، محل الهجوم بالأسلحة المُجَرّمَة، وكذلك أي هدف يقع داخل تجمع المدنيين، بالإضافة الى جميع أنواع الكساء النباتي، إلاّ إذا استخدمت لستر أو إخفاء أهداف عسكرية.
أسلحة محمية بالليزر
ويعالج البروتوكول الرابع أسلحة الليزر المحمية، إذ يحظر استعمال هذه الأسلحة المصممة لتكون وظيفتها القتالية الوحيدة، أو إحدى وظائفها القتالية أن تسبب عمى دائماً، ويوجب هذا البروتوكول على الأطراف المتعاقدة السامية، أن تتخذ جميع الاحتياطات الممكنة عند استخدام نظم الليزر، لتجنب حدوث عمى دائم، علماً بأن الحظر المنصوص عليه في هذا البروتوكول، لا يشمل الإعماء الحاصل كأثر عرض أو مصاحب للاستخدام العسكري المشروع لنظام الليزر.
متفجرات مخلفات الحرب
ويختص البروتوكول الخامس بالمشكلات الإنسانية الخطيرة، التي تنشأ عقب النزاع بوجود متفجرات من مخلفات الحرب، والتدابير الاستدراكية العاملة لمرحلة بعد النزاع، بغية التقليل إلى الحد الأدنى من مخاطر، وآثار المتفجرات من مخلفات الحرب.
التريث على البروتوكول الثاني
تجدر الإشارة إلى أنّ مجلس الشورى قرر أثناء جلسة أول أمس (الأحد) التريث في التوقيع على البروتوكول الثاني، حتى إنهاء الدراسات الخاصة بمحتوياته.
|