Tuesday 28th March,200612234العددالثلاثاء 28 ,صفر 1427

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

 

انت في"حصاد الشورى"

تدرج ضمن التعليم العسكري.. الشورى يقرر: تدرج ضمن التعليم العسكري.. الشورى يقرر:
حظر استعمال أسلحة مفرطة الضرر ويطالب بالتريث في التوقيع على البروتوكول الثاني و( الجزيرة ) تنشر الاتفاقية

* الرياض - الجزيرة:
أقر مجلس الشورى بالأغلبية، اتفاقية دولية تحظر استعمال أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، تُعَدُّ مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر، والالتزام بالبروتوكولات (الأول، والثالث، والرابع) وطالب المجلس في قرار اتخذه أثناء جلسة أمس (الاثنين) المنعقدة برئاسة معالي رئيس المجلس (معالي الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد) بالتريث في التوقيع على البروتوكول الثاني، والالتزام به في الوقت الحاضر، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير بشأنها تلاه رئيس لجنة الشؤون الخارجية الدكتور بندر بن محمد العيبان.
مزايا انضمام المملكة للاتفاقية
وقال رئيس اللجنة: (إنها رأت أنّ انضمام المملكة إلى هذه الاتفاقية، والالتزام بالبروتوكولات الأول، والثالث، والرابع من الاتفاقية ذو أهمية، في إظهار المملكة دولة محبة للسلام، وداعية للسلامة الإنسانية، ومهتمة بها، وتسعى إلى قطع الطريق أمام كل من يحاول تشويه سمعتها باستخدام الأسلحة المحظورة أو المحرمة دوليا).
حق الرأي
ولفت إلى أنّ التزام المملكة بهذه الاتفاقية، يعطيها حق إبداء الرأي عند طرح أي بروتوكول إضافي، ضمن هذه الاتفاقية، فضلاً عن أنّ انضمام المملكة يحقق هذه المزايا.
التريث للبروتوكول الثاني
وأضاف الدكتور العيبان: (أنّ اللجنة تفضل التريث في الالتزام بالبروتوكول الثاني في الوقت الحاضر، حتى إجراء مزيد من الدراسات على مضمونه).
مكونات الاتفاقية
وتتألف الاتفاقية التي تنشرها (الجزيرة) من تسع مواد، حيث تشير المادة الأولى إلى نطاق الانطباق في هذه الاتفاقية، ويمكن تلخيصه في عدة نقاط هي:
حماية ضحايا الحرب
- تنطبق هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها الملحقة بها، في الحالات المشار إليها في المادة (2) المشتركة، بين اتفاقية جنيف المؤرخة يوم 12 أغسطس - آب في عام 1949م لحماية ضحايا الحرب، بما في ذلك أي حالة موصوفة في الفقرة (4) من المادة (1) من البروتوكول الإضافي الأول الملحق بتلك الاتفاقية.
النزاعات المسلحة
ومحظورات الاتفاقية
- في حالة حدوث منازعات مسلحة ليست ذات طابع دولي، في إقليم أحد الأطراف المتعاقدة، يكون كل طرف في النزاع ملزماً بتطبيق محظورات وقيود هذه الاتفاقية، وبروتوكولاتها الملحقة بها.
سيادة الدول
- لا يجوز الاستناد إلى أي شيء في هذه الاتفاقية، أو بروتوكولاتها الملحقة بها لغرض المساس بسيادة دولة ما.
التدخل في الشؤون
الداخلية والخارجية
- لا يجوز الاستناد إلى أي شيء في هذه الاتفاقية، أو بروتوكولاتها الملحقة بها، كمبرر للتدخل بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في الشؤون الداخلية أو الخارجية لدولة ما.
التأويل
وتوضح المادة (2) العلاقة بين هذه الاتفاقية واتفاقيات دولية أخرى، إذ ليس في هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها الملحقة بها، ما يصح أن يؤول على أنه ينتقص من التزامات أخرى يفرضها على الأهداف السامية للأطراف المتعاقدة، والقانون الدولي المطبق في المنازعات المسلحة.
التوقيع
وتنص المادة (3) على أن فتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لجميع الدول، بدأ في مقر الأمم المتحدة في نيويورك يوم 10 أبريل - نيسان 1981م.
كيفية الانضمام للاتفاقية
وتبين المادة (4) كيفية التصديق، والقبول، والاقتدار (التمكن) للانضمام على هذه الاتفاقية عن طريق:
1- يكون الإفصاح عن الموافقة على أي التزام، بأي من البروتوكولات الملحقة بهذه الاتفاقية، اختياريا لكل دولة، على أن تكون ملزَمَة ببروتوكولين فأكثر على الأقل.
2- يجوز لأي دولة في أي وقت، بعد إيداع وثيقة التصديق، أو قبولها، أو إقرارها أن تشعر الأمين العام للأمم المتحدة بموافقتها، على أن تكون ملزمة بأي بروتوكول إضافي ملحق بها، أو لم تكن التزمت به من قبل.
سريان الاتفاقية
وتشير المادة (5) إلى أنّ سريان هذه الاتفاقية، يبدأ بعد تاريخ إيداع الوثيقة العشرين، من وثائق التصديق، أو القبول، أو الإقرار، أو بعد الانضمام بستة أشهر، أما سريان كل من: البروتوكولات الملحقة بهذه الاتفاقية، فيبدأ بعد التاريخ الذي تكون فيه عشرون دولة، قد أشعرت بموافقتها، على أن تكون ملتزمة بها.
النشر والتعليم
وتطالب المادة (6) بأن تتعهد الأطراف المتعاقدة بنشر هذه الاتفاقية، وتلك التي هي ملزمة بها على أوسع نطاق، وإدراجها في برامج التعليم العسكري.
العلاقات التعاهدية
وتؤكد المادة (7) العلاقات التعاهدية بين الدول، إثر سريان هذه الاتفاقية، ويتضح ذلك في عدة نقاط منها على سبيل المثال:
1- حين يكون أحد الأطراف في نزاع ما غير ملزم بأحد البروتوكولات الملحقة، تظل الأطراف الملزَمَة بالاتفاقية وذلك البروتوكول الملحق بها، ملزَمَة بهما في علاقاتها المتبادلة.
2- يقوم مَنْ يُحْفَظ لديه أصل الاتفاقية فوراً بإبلاغ الدول الأطراف السامية المتعاقدة المعنية، بالإشعار الذي يتلقاه بمقتضى الفقرة (2) من هذه المادة.
التعديلات والاقتراحات
وتطالب المادة (8) بإعادة النظر، والتعديلات، والاقتراحات التي يمكن لأي دولة تقديمها، بعد سريان هذه الاتفاقية ومنها:
1- يجوز لأي طرف سامٍ ذي سيادة متعاقد في أي وقت، بعد سريان هذه الاتفاقية، أن يقترح تعديلات عليها، أو على أي بروتوكول ملحق بها يكون ملزَماً به.
2- يجوز لأي طرف سامٍ متعاقد، أن يقترح بروتوكولات إضافية، تتصل بفئات أخرى من الأسلحة التقليدية، لم تشملها البرتوكولات الملحقة القائمة.
3- إذا لم يحدث بعد عشر سنوات تلت بدء سريان هذه الاتفاقية أنْ عُقِدَ مؤتمر، جاز لأي طرف متعاقد أن يطلب عقد مؤتمر، تدعى إليه جميع الأطراف المتعاقدة، لإعادة النظر في نطاق وتنفيذ هذه الاتفاقية، والبروتوكولات الملحقة بها، للنظر في أي اقتراح بتعديلات لهذه الاتفاقية أو للبروتوكولات القائمة.
حق النقض
وتنص المادة (9) على أنه يحق لأي طرف سامٍ متعاقد، أن ينقض هذه الاتفاقية أو أياً من بروتوكولاتها الملحقة بها، ويشعر الوديع بهذا النقض، ولا يبدأ مفعول أي نقض إلا بعد انقضاء سنة على استلام الوديع لإشعار النقض، كما لا يكون لأي نقض أثر على الالتزام الذي سبق النزاع المسلح، إن ترتب على الطرف المتعاقد الذي قام بالنقض، أي فعل ارتُكِب قبل أن يصبح النقض ساري المفعول.
الوديع
وتحدد المادة (10) الأمين العام للأمم المتحدة، الجهة الوديعة لهذه الاتفاقية وبروتوكولاتها الملحقة بها، والمهام التي يقوم بها الوديع.
لغات الاتفاقية
وتوضح المادة (11) أنّ أصل هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها المطبوعة باللغات: الإسبانية، الإنجليزية، الروسية، الصينية، العربية، والفرنسية، تودع لدى الوديع، الذي يعمل نسخاً منها يشهد بأنها مطابقة للأصل، ويرسلها إلى جميع الدول.

 


[للاتصال بنا] [الإعلانات] [الاشتراكات] [الأرشيف] [الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الىchief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الى admin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved