تعلن وزارة التجارة لعموم فروع الشركات الأجنبية (المساهمة - التوصية بالأسهم) العاملة بالمملكة العربية السعودية بضرورة مراعاة ما نصت عليه المادة 128 من نظام الشركات الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 185 في 17-3-1385هـ والمصادق عليه بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م - في 22-3- 1385هـ حيث تقضي هذه المادة بما يلي: (على أعضاء مجلس الادارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ موافقة الجمعية العامة على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مجلس الادارة وتقرير مراقب الحسابات، أن يودعوا مكتب السجل التجاري ومصلحة الشركات صورا من الوثائق المذكورة). وبناء على ذلك فإن هذه الوزارة تأمل من كافة فروع الشركات الأجنبية (المساهمة - التوصية بالأسهم) ضرورة التقيد بما أشارت إليه المادة المذكورة في تقديم الوثائق المنوه عنها خلال المدة النظامية.. علماً بأن الفقرة (3) من المادة 230 من نظام الشركات نصت بمعاقبة كل مدير أو عضو مجلس إدارة أهمل في موافاة مصلحة الشركات بالوثائق المنصوص عليها في النظام بغرامة لا تقل عن ألف ريال سعودي ولا تزيد على خمسة آلاف ريال سعودي، كما أن العقوبة تتضاعف في حالة العود حسبما أشارت إليه المادة 231 من النظام.. والله الموفق..
|