Wednesday 1st March,200612207العددالاربعاء 1 ,صفر 1427

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

 

انت في"عزيزتـي الجزيرة"

تعقيباً على محاضرة العبد الله: تعقيباً على محاضرة العبد الله:
لمحة سريعة حول نظام الإجراءات الجزائية

سعادة رئيس تحرير جريدة الجزيرة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تعقيباً على الخبر المنشور في جريدة الجزيرة يوم السبت الموافق 12-1-1427هـ عن قيام معالي رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام الشيخ محمد بن فهد العبد الله بإلقاء محاضرة بعنوان: (نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ونظام الإجراءات الجزائية) أحببت أن أشارك بهذه المقالة التي تبين ميزات هذا النظام الذي وضع الضوابط الإجرائية التي تكفل الكشف عن مرتكبي الجرائم، وإنزال العقوبة بهم مع احترام الحقوق الأساسية للإنسان، فهو نظامٌ يسعى لحماية المجتمع من مخاطر الإجرام، وفي الوقت نفسه يسعى لحماية المجرم ذاته من إجراءات تعسفية قد تتخذها سلطة الضبط الجنائي أو التحقيق وتمتهن فيها كرامة الإنسان، فأقول مستعيناً بالله - عز وجل -:
تميّز نظام الإجراءات الجزائية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م - 39 وتاريخ 28-7-1422هـ بتوافقه وتماشيه مع تعاليم الشريعة الإسلامية السمحة التي كفلت للإنسان حقوقه المادية والمعنوية وحرمت الاعتداء على حريته بأي نوعٍ من أنواع الاعتداء إلا في حدود معينة بينّها الشارع الحكيم.
ولقد تضمن نظام الإجراءات الجزائية العديد من المواد التي تؤكد حفظ حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، وتقرر تكريم الإنسان وصيانته، وتحرم كل ما يمس شخص الإنسان أو ماله أو عرضه، وما يتعلق بذلك من التعرض لمسكنه وحياته الخاصة ما دام بعيداً عن التهمة، متوقياً للشبهات، ملتزماً بأحكام الشرع المطهر.
حيث نصت المادة الثانية من النظام على أنه : (لا يجوز القبض على أي إنسان أو تفتيشه أو توقيفه أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً).
كما نص النظام في المادة الثانية أيضاً على وجوب احترام الإنسان المتهم وحظر إيذائه جسدياً أو معنوياً، كما يحظر تعريضه للتعذيب، أو المعاملة المهينة للكرامة.
كما حظر النظام القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك، ويجب معاملة المتهم بما يحفظ كرامته، ولا يجوز إيذاؤه جسدياً أو معنوياً، كما يجب إخباره بأسباب إيقافه، ويكون له الحق في الاتصال بمَنْ يرى إبلاغه.
كما حفظ النظام للمتهم حقوقه من حيث الدفاع عنه فأجاز لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، وأن يعرف المتهم عند بداية التحقيق أن له حق الاستعانة بوكيل أو محام، طمأنة ً للمتهم، وصيانة لحقه في الدفاع عن نفسه، كما له أن يطلب تأجيل جلسة الاستجواب إلى حين حضور المحامي أو الوكيل، كما منع النظام المحقق من أن يعزل المتهم عن وكيله أو محاميه الحاضر معه في أثناء التحقيق.
كما أحاط النظام استجواب المتهم بضمانات مهمة منها:
1 - أن يتم الاستجواب في حال لا تأثير فيها على إرادة المتهم في إبداء أقواله، فيجب احترام كرامة وآدمية المتهم مهما كان جرمه، وأياً كانت جنسيته أو ديانته، فلا يجوز إكراه المتهم مادياً أو معنوياً، ولا يجوز اللجوء إلى الخداع للحصول منه على دليلٍ يدينه بل إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وأي دليلٍ يتم الحصول عليه بناءً على إكراه أو وعدٍ أو وعيد أو أي وسيلة تشلّ الإرادة أو تفقد الوعي، لا يعتد به، ولا بما يسفر عنه في الإثبات.
2 - عدم اللجوء إلى تحليف المتهم أثناء التحقيق، لأن ذلك يجعل المتهم في وضع يتنازعه أمران: إما أن يراعي مصلحته الخاصة فيحلف اليمين كذباً وبذلك يرتكب معصيةً شرعية عظيمة، وإما أن يقرر الحقيقة وفي هذا إدانته.
3 - أن يتم تدوين أقوال المتهم وتلاوتها عليه، ثم توقيعه على أقواله بعد ذلك، لئلا يكون هناك مجالٌ لتحميل كلام المتهم ما لا يحتمل.
4 - تمكين المحامي من الإطلاع على التحقيق، ليكون على بيّنةٍ من أمره في دفاعه عن المتهم ولكي يكون دفاعه عن المتهم مثمراً.
5 - يجب أن يباشر التحقيق من قبل السلطة المختصة بذلك، وذلك لتوافر الضمانات الكافية التي تمنع من التعسف أو الإكراه وإساءة استعمال السلطة، ولكي تبقى الرقابة متوافرة على أعمال التحقيق.
ولما كانت الحرية الشخصية للإنسان وصيانة حقوقه المادية والمعنوية، والمحافظة على حرمة مسكنه من أي انتهاك، كل ذلك من المبادئ الرئيسية التي تكفل بحفظها نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية المستمد من الشريعة الإسلامية الغراء فلقد جاء النظام بحفظها والتأكيد عليها حيث نصت المادة الحادية والأربعين على أن: للأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم: حرمة ٌيجب صيانتها، وحرمة الشخص تحمي جسده وملابسه وماله وما يوجد معه من أمتعة.
وتشمل حرمة المسكن: كل مكان مسوّر أو محاط بأي حاجز أو معد لاستعماله مأوى.
كما نص النظام على أن: تفتيش المساكن عمل من أعمال التحقيق، ولا يجوز الالتجاء إليه إلا بناءً على اتهام موجه إلى شخص يقيم في المسكن المراد تفتيشه بارتكاب جريمة، أو باشتراكه بارتكابها.
ثم إن النظام قيّد وقت التفتيش - إذا وُجد مسببه - بأن يكون في النهار من بعد شروق الشمس وقبل غروبها ويكون هذا الإجراء بكل حكمةٍ ورزانة، وبما يحفظ للإنسان حريته وكرامته، وعدم إلحاق الأذى به بدنياً أو معنوياً.
كما أكد نظام الإجراءات الجزائية المحافظة على كرامة المرأة في حال ارتكابها جرماً، فأوجب أن يكون تفتيش المرأة - إذا وجد مسببه - من قبل امرأة يندبها رجل الضبط الجنائي لذلك، وأن يكون الاستجواب بحضور محرم خلال مدة التحقيق، وإذا تعذر المحرم فيتم التحقيق معها بحضور لجنة تضم إلى جانب المحقق عضواً من المحكمة وعضواً من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
هذه لمحةٌ سريعة في نظام الإجراءات الجزائية تصوّر لنا كيف جاء النظام المستمد من الشريعة الإسلامية بحفظ حقوق الإنسان وتكريمه، والوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة التي أمر الله - عز وجل - بها.

محمد بن عبد العزيز المحمود
الأمن العام - شرطة منطقة القصيم

 


[للاتصال بنا] [الإعلانات] [الاشتراكات] [الأرشيف] [الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الىchief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الى admin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved