* الجزيرة - الرياض: علمت (الجزيرة) من مصدر موثوق به، أن مجلس الشورى بصدد فرض غرامة لا تزيد على مليون ريال، وسجن لمدة ثلاث سنوات أو بهما معاً، بحق كل من يخالف حكماً من أحكام النظام (القانون) الجديد لمكافحة الغش التجاري.وفي التفاصيل - طبقاً للمصدر - فإن المادة (15) من هذا النظام فرضت هاتين العقوبتين، إزاء عمليات خداع المستهلك أو محاولة الشروع في خداعه باستعمال موازين، أو مقاييس، أو مكاييل، أو دمغات، أو آلات فحص مزيفة أو مختلفة، أو استعمل البائع طرقاً ووسائل من شأنها جعل عملية فحص المنتج غير صحيحة، أو كان المنتج المغشوش، أو الفاسد، أو المواد المستعملة في غشه، مضرة بصحة الإنسان والحيوان، مشيراً إلى أن الذين يتصرفون بمنتجات محجوزة، يعاقبون بغرامة تعادل قيمتها.وأوضح أن هذا النظام (القانون) يتألف من (27) مادة، تحل محل نظام مكافحة الغش التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م-11) والتاريخ 29 جمادى الأولى من عام 1404هـ ويوضع موضع التطبيق العملي بعد تاريخ نشره في صحيفة (أم القرى) بتسعين يوماً.
|