Sunday 18th December,200512134العددالأحد 16 ,ذو القعدة 1426

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

 

انت في "مجلس التعاون"

25 مايو 1981م أبوظبي تشهد ميلاد المجلس الخليجي25 مايو 1981م أبوظبي تشهد ميلاد المجلس الخليجي
مجلس التعاون تكتل إقليمي يهدف إلى تعميق وتقوية الروابط بين أبناء الخليج في مختلف الميادين

  في 4 فبراير 1981، في الرياض تمت الموافقة على نص ميثاق مجلس التعاون العربي خلال اجتماع وزراء خارجية البحرين، الكويت، عمان، قطر، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وقام رؤساء حكومات هذه الدول بالتوقيع على الميثاق في 25 مايو 1981 في أبو ظبي حيث ولد رسمياً مجلس التعاون العربي. وتتمثل أهداف مجلس التعاون الخليجي كما وردت في الميثاق في إجراء تنسيق، تكامل واتصالات بين الحكومات العضوات في كافة المجالات من أجل تحقيق الوحدة فيما بينها، تعميق وتقوية العلاقات، الروابط ودوائر التعاون السائدة بين شعوبها في الميادين المتعددة ومنها على سبيل الذكر لا الحصر: الشؤون الاقتصادية والمالية، الزراعة، الصناعة، التجارة، المعاملات والاتصالات، التعليم والثقافة، الشؤون الصحية والاجتماعية، الإعلام والسياحة والشؤون التشريعية والإدارية. وذلك للحث على التقدم العلمي والتكنولوجي في مختلف المجالات، لإرساء دعائم مراكز البحث العلمي وتنفيذ المشروعات المشتركة وتشجيع القطاع الخاص على التعاون.
وقد تم التوقيع على اتفاق اقتصادي موحد في نوفمبر 1981 ثم التصديق عليه عام 1982. ومن ضمن أهدافه تحرير تجارة المنتجات الوطنية المنشأ بين الحكومات العضوات في كل من القطاع الزراعي، الصناعي والموارد الطبيعية. وهكذا بتم إعفاء هذه المنتجات من الرسوم الجمركية وأي ضرائب أخرى مكافئة. ويهدف الاتفاق أيضا إلى تطبيق تعريفة جمركية وسياسات تجارية خارجية موحدة والتنسيق الإنمائي.
عند تأسيس المؤسسة الخليجية للاستثمار عام 1984 كان رأس المال المسموح به 2.1 بليون دولار أمريكي وتهدف إلى دعم النشاطات الاقتصادية بين الدول الأعضاء في كل من المجالات الآتية: الزراعة، التجارة، الصناعة، التعدين، والاستثمارات العامة. والمؤسسة مخولة للمشاركة في مشروعات الاتحادات الإنمائية وتقديم القروض لها وتنفيذها في الدول الأعضاء والبلاد العربية الأخرى. ولدت منظمة المعايير الخليجية في نوفمبر 1982 عندما تحولت المنظمة السعودية للمعايير والقياسات إلى مؤسسة إقليمية تخدم كافة الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.
وقد تأسس مكتب براءات (تسجيلات) مجلس تعاون الحكومات العربية الخليجية في ديسمبر 1992 للقيام بتطبيق قوانين البراءات وأفرعها بمجلس التعاون للتصديق ولنشر البيانات الخاصة بالاختراعات والقيام بأي وظيفة أخرى يعينها له مجلس الإدارة.
أنشئ مركز التحكيم التجاري لمجلس التعاون الخليجي في ديسمبر 1993 للفصل في النزاعات التجارية بين مواطني دول مجلس التعاون وبعضهم وبينهم وبين الأجانب.
المحتوى
البحرين، الكويت، عمان، قطر، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة
الهيكل
المجلس الأعلى: هو السلطة العليا في مجلس التعاون الخليجي ويتكون من رؤساء الحكومات العضوات. ويتغير رئيسه سنوياً على أساس الترتيب الأبجدي لأسماء رؤساء الحكومات. ويقوم المجلس الأعلى بتقديم الاتجاه السياسي، مراجعة التقارير والتوصيات المقدمة من الهيئات الفرعية، تعيين السكرتير العام والموافقة على ميزانية السكرتارية العامة والموافقة على الإجراءات القانونية للجنة فض النزاعات وترشيح أعضائها. ويتم اتخاذ القرارات بناءً على اتفاق كافة الآراء حول المسائل المقترحة وفي حالة المسائل القضائية
يؤخذ برأي الأغلبية. يجتمع المجلس الأعلى مرة سنوياً وتعقد جلسات غير عادية عند طلب أحد الأعضاء ذلك وتصديق أحد الأعضاء الآخرين على طلبه.
تتكون اللجنة الاستشارية للمجلس الأعلى من 30 عضواً، ويتم توزيع المقاعد بالتساوي بين الدول الـ 6 الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي. وقد تأسست عام 1998 ووظيفتها تقديم المشورة حول أي من الموضوعات التي تحول إليها من المجلس الأعلى. يتم تشكيل لجنة منفصلة لفض النزاعات لكل قضية على حدا طبقاً لطبيعة النزاع. وتقدم اللجنة توصياتها إلى المجلس الأعلى ليقوم بفحصها.
المجلس الوزاري: يتكون من وزراء الخارجية أو وزراء آخرين ترشحهم الحكومات. ويتم تغيير رئيس مجلس الإدارة كل عام. وتتولى الحكومة التي تستضيف القمة رئاسة المجلس لنفس العام. ويقوم المجلس الوزاري باقتراح السياسات وإعداد التوصيات، الدراسات والمشروعات التي تهدف إلى تنمية التعاون بين الحكومات العضوات ويسعى لتشجيع،تطوير وتنسيق النشاطات الموجودة بين الحكومات العضوات في كافة المجالات. ويتم اتخاذ القرارات بناءً على اتفاق كافة الآراء حول المسائل المقترحة وفي حالة المسائل القضائية يؤخذ برأي الأغلبية. ويجتمع المجلس الوزاري كل ثلاثة أشهر.
صدى قيام المجلس عربياً ودولياً
لقي قيام المجلس في الدول الست الأعضاء تأكيدا كبيرا وتفاؤلا بمستقبل العمل المشترك الخليجي في إطار المجلس.
ردود الفعل في الدول الأعضاء
في قطر: رحب مجلس الوزراء القطري، بجلسته بتاريخ 27-5- 1981م، بقيام المجلس باعتباره (إنجازا عظيما في سبيل تحقيق أمنية طالما تطلعت اليها شعوب الدول الخليجية العربية وخطوة ايجابية مباركة على طريق تكاملها في كل المجالات)، كذلك اصدر مجلس الشورى القطري، يوم 1-6-1981، بيانا حول انشاء المجلس، أعرب فيه عن تأييده لقيامه، باعتباره املا لشعوب المنطقة وخطوة نحو وحدتها.
وفي السعودية: أكد مجلس الوزراء السعودي، يوم 1-6- 1981م، ترحيبه بالمجلس باعتباره اللبنة الحقيقية في التعاون العربي والإسلامي. ووصف الملك خالد المجس بأنه حدث تاريخي، مؤكدا على انه ليس تكتلا ماليا او سياسيا، وليس موجها ضد احد، وإنما لخدمة العروبة والإسلام.
وفي الكويت: أقر مجلس الوزراء الكويتي يوم 21-6- 1981م القرارات والتوصيات المتعلقة بقيام المجلس، كما أقر مجلس الأمة الكويتي، في جلسته بتاريخ 3-7-1981م النظام الأساسي لمجلس التعاون. وقد اعتبر أمير الكويت أن انشاء المجلس نقطة كبرى في حاضر هذه المنطقة، وهي كفيلة بتوطيد استقرارها وابعاد اخطار التدخل الأجنبي عنها.
وفي البحرين: وافق مجلس الوزراء البحريني، يوم 31-5- 1981م على وثائق إنشاء المجلس، وأبدى تأييده التام لقيام المجلس باعتباره تجسيدا للمصالح المشتركة لدول المنطقة، ووصف أمير البحرين قيام المجلس بأنه استجابة للواقع من جميع جوانبه في المنطقة.
وقد أشاد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة بقيام المجلس، وقال انه يرى فيه انجازا عظيما يعتز به كل عربي ومسلم، واملا كبيرا نحو الوحدة، ومثلا حيا في مجال تقدم علاقات دول الخليج، كذلك اشاد السلطان قابوس سلطان عمان، بقيام المجلس مشيرا الى ضرورة تركيز القسط الاوفر من اهتمام الاعضاء وجهودهم على صيانة امن المنطقة واستقرارها، لتوفير المناخ الملائم للتعاون بين دولها.
وفي الإطار العربي: أعلن نائب رئيس الوزراء العراقي، في حديث لصحيفة الجزيرة السعودية في 22-3-1981م، تأييد بلاده لقيام المجلس كما أكد وزير خارجية العراق تأييد بلاده لمجلس التعاون، ورفض في مؤتمر صحفي في تونس في 25-3- 1981م، الادعاءات الغربية بأن المجلس موجه ضد العراق، مؤكدا ان بلاده تؤيد اي تقارب يحدث بين اي مجموعة عربية، وتتمنى ان يتطور اي تقارب الى مرتبة الوحدة.
وأشاد أمين عام جامعة الدول العربية بإقامة المجلس، ووصفه بأنه حدث تاريخي عظيم، وقال إن كل الدول العربية تبارك اقامة هذا المجلس، معربا عن اعتقاده بإيمان الدول العربية جميعا بأن امن الخليج جزء جوهري من امن الوطن العربي، وان هناك تكاملا شاملا بين الجانبين الخليجي والعربي.
وفي تونس جدد رئيس الوزراء، في حديث صحفي يوم 16-5-1981م، تأييد بلاده لقيام مجلس التعاون معربا عن أمله في ان تحذو دول المغرب العربي حذو دول الخليج، مشيرا الى ان تونس تناضل من أجل قيام الوحدة المغربية. كذلك جدد وزير المالية المغربي في حديث لصحيفة عكاظ السعودية، يوم 8-4-1981م، تأييد بلاده لقيام المجلس.
ووصف الرئيس نميري - في برقية لزعماء الخليج نشرتها السياسة الكويتية يوم 26-5- 1981 قيام المجلس بأنه خطوة جريئة تمكن من اعادة صياغة الأمة العربية أمة قوية متحدة. وأكد وزير الدولة في اليمن الديمقراطية للوطن الكويتية يوم 16-3-1981م، تأييد بلاجه لقيام المجلس، مؤكدا ان بلاده ليست ضد أي لقاء بين دول الخليج والجزيرة.
أما إيران فقد اعربت عن شكها وتحفظها تجاه مجلس التعاون، وعارضت قيام أي تجمع عربي على الساحل العربي من الخليج، ويتكيف موقف ايران من مجلس التعاون بعوامل ثلاثة.
أولها.. خشيتها من ان تتحول قوة المجلس المتزايدة لمساندة العراق رغم انه ليس عضوا فيه، إلا انه عضو في معظم المنظمات الأخرى السابقة عليه.
وثانيهما.. تدهور العلاقات بشكل عام بين دول الخليج العربية والثورة الايرانية، خصوصا بعد ان اكدت احداث البحرين شكوك هذه الدول من نوايا حكومة الثورة ومخططاتها.. واخيرا خوف ايران من ان تساند دول الخليج العربية اي عمل امريكي ضد ايران بحكم صداقة هذه الدول العامة للولايات المتحدة، ولذلك حذر الزعماء الايرانيون من ان هذا الموقف سوف يواجه برد إيراني.
وتتخذ ليبيا وسوريا واليمن الجنوبي موقفا متحفظا من المجلس، فلم تعارضه او تؤيده صراحة. ويرى البعض ان هذا الموقف يفسر في ضوء علاقات هذه الدول العربية بالاتحاد السوفيتي، الذي يبدو أنه لا يرحب بقيام المجلس، لكنه لا يريد معارضته ومهاجمته حتى لا ينسف بيديه آماله في التقارب مع بعض أعضائه.
وفي مصر أبدت وزارة الخارجية اهتماما خاصا بمؤتمر قمة ابوظبي، وذكرت أنباء صحيفة من القاهرة ان الخارجية المصرية تدرس الموضوع. وقد أعلن وزير الاعلام المصري - خلال زيارته لعمان، في اواخر فبراير 1983 تأييد بلاده لمجلس التعاون باعتباره خطوة طبيعية لايجاد تكامل بين دول الخليج.
وفي العالم الخارجي: هنأ الرئيس الفرنسي زعماء الخليج بقيام المجلس، مؤكدا في برقياته لهم على ان يكون أمن الخليج مسؤولية الدول المطلة عليه، وأن يظل بعيدا عن التوترات والمنازعات الدولية، معربا عن يقينه بأن المجلس سيساهم بصورة فعالة في الحفاظ على السلام في الشرق الأوسط.
وأدلت رئيسة الوزراء البريطانية - خلال جولتها في قطر والسعودية والامارات وعمان، في ابريل 1981 - بتصريحات وبحديث للتلفزيون القطري يوم 27-4-1981م أكدت فيها ترحيب بريطانيا باتجاه دول الخليج العربية نحو مزيد من التنسيق والترابط فيما بينهما، لتأمين الدفاع عن أنفسهم كذلك رحب وزراء خارجية بلجيكا والنمسا وهولندا بقيام المجلس، كما رحبت به باكستان والصين الشعبية وتركيا والهند والأمم المتحدة.
النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
إدراكا من دول الخليج لما يربط بينها من علاقات خاصة وسمات مشتركة وأنظمة متشابهة أساسها العقيدة الإسلامية وايمانا بالمصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمع بين شعوبها ورغبة في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بينها في جميع الميادين واقتناعا بأن التنسيق والتعاون والتكامل فيما بينها انما يخدم الأهداف السامية للأمة العربية واستكمالا لما بدأته من جهود في مختلف المجالات الحيوية التي تهم شعوبها وتحقق طموحاتها نحو مستقبل أفضل وصولا إلى وحدة دولها وتمشيا مع ميثاق جامعة الدول العربية الداعي إلى تحقيق تقارب أوثق وروابط أقوى وتوجيها لجهودها إلى ما فيه دعم وخدمة القضايا العربية والإسلامية وافقت فيما بينها على ما يلي:
المادة الأولى: إنشاء المجلس ينشأ بمقتضى هذا النظام مجلس يسمى مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويشار إليه فيما بعد بمجلس التعاون
المادة الثانية: المقر يكون مقر مجلس التعاون بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية
المادة الثالثة: اجتماعات مجلس التعاون
يعقد المجلس اجتماعاته بدولة المقر وله أن يجتمع في أي من الدول الأعضاء
المادة الرابعة: الأهداف:
تتمثل أهداف مجلس التعاون الأساسية فيما يلي:
1. تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولا إلى وحدتها
2. تعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات
3. وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين بما في ذلك الشؤون الآتية:
- الشؤون الاقتصادية والمالية - الشؤون التجارية والجمارك والمواصلات - الشؤون التعليمية والثقافية - الشؤون الاجتماعية والصحية - الشؤون الإعلامية والسياحية - الشؤون التشريعية والادارية
4. دفع عجلة التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعة والتعدين والزراعة والثروات المائية والحيوانية وانشاء مراكز بحوث علمية واقامة مشاريع مشتركة وتشجيع تعاون القطاع الخاص بما يعود بالخير على شعوبها
المادة الخامسة: عضوية مجلس التعاون
يتكون مجلس التعاون من الدول الست التي اشتركت في اجتماع وزراء الخارجية في الرياض بتاريخ 4-2-1981
المادة السادسة: أجهزة مجلس التعاون:
يتكون مجلس التعاون من الاجهزة الرئيسية التالية:
1. المجلس الأعلى وتتبعه هيئة تسوية المنازعات 2. المجلس الوزاري 3. الأمانة العامة ولكل من هذه الاجهزة انشاء ما تقتضيه الحاجة من أجهزة فرعية
المادة السابعة: المجلس الأعلى
1. المجلس الأعلى هو السلطة العليا لمجلس التعاون ويتكون من رؤساء الدول الأعضاء وتكون رئاسته دورية حسب الترتيب الهجائي لأسماء الدول 2. يجتمع المجلس في دورة عادية كل سنة ويجوز عقد دورات استثنائية بناء على دعوة أى من الأعضاء وتأييد عضو آخر 3. يعقد المجلس الأعلى دوراته في بلدان الدول الأعضاء 4. يعتبر انعقاد المجلس صحيحا إذا حضر ثلثا الدول الأعضاء
المادة الثامنة: اختصاصات المجلس الأعلى:
يقوم المجلس الأعلى بالعمل على تحقيق أهداف مجلس التعاون خاصة فيما يلي:
1. النظر في القضايا التي تهم الدول الأعضاء 2. وضع السياسة العليا لمجلس التعاون والخطوط الأساسية التي يسير عليها 3. النظر في التوصيات والتقارير والدراسات والمشاريع المشتركة التي تعرض عليه من المجلس الوزاري تمهيدا لاعتمادها 4. النظر في التقارير والدراسات التي كلف الأمين العام باعدادها 5. اعتماد أسس التعامل مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية 6. اقرار نظام هيئة تسوية المنازعات وتسمية أعضائها 7. تعيين الأمين العام 8. تعديل النظام الأساسي لمجلس التعاون 9. اقرار نظامه الداخلي 10. التصديق على ميزانية الأمانة العامة
المادة التاسعة: التصويت في المجلس الأعلى
1. يكون لكل عضو من أعضاء المجلس الأعلى صوت واحد 2. تصدر قرارات المجلس الأعلى في المسائل الموضوعية بإجماع الدول الأعضاء الحاضرة المشتركة في التصويت وتصدر قراراته في المسائل الاجرائية بالاغلبية
المادة العاشرة: هيئة تسوية المنازعات
1. يكون لمجلس التعاون هيئة تسمى (هيئة تسوية المنازعات) وتتبع المجلس الاعلى 2. يتولى المجلس الأعلى تشكيل الهيئة في كل حالة على حدة بحسب طبيعة الخلاف 3. اذا نشأ خلاف حول تفسير أو تطبيق النظام الأساسي ولم تتم تسويته في اطار المجلس الوزاري أو المجلس الأعلى. فللمجلس الأعلى احالته إلى هيئة تسوية المنازعات 4. ترفع الهيئة تقريرها متضمنا توصياتها أو فتواها بحسب الحال إلى المجلس الأعلى لاتخاذ ما يراه مناسبا
المادة الحادية عشرة: المجلس الوزاري
1. يتكون المجلس الوزاري من وزراء خارجية الدول الأعضاء أو من ينوب عنهم من الوزراء وتكون رئاسته للدولة التي تولت رئاسة الدورة العادية الأخيرة للمجلس الأعلى وعند الاقتضاء للدولة التالية في رئاسة المجلس الاعلى 2. يعقد المجلس الوزاري اجتماعاته مرة كل ثلاثة أشهر ويجوز له عقد دورات استثنائية بناء على دعوة أى من الأعضاء وتأييد عضو آخر 3. يقرر المجلس الوزاري مكان اجتماع دورته التالية 4. يعتبر انعقاد المجلس صحيحا إذا حضر ثلثا الدول الأعضاء.
المادة الثانية عشرة: اختصاصات المجلس الوزاري
1. اقتراح السياسات ووضع التوصيات والدراسات والمشاريع التي تهدف إلى تطوير التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات واتخاذ ما يلزم بشأنها من قرارات أو توصيات 2. العمل على تشجيع وتطوير وتنسييق الأنشطة القائمة بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات وتحال القرارات المتخذة في هذا الشأن إلى المجلس الوزاري الذي يرفعها بتوصية إلى المجلس الاعلى لاتخاذ القرار المناسب بشأنها 3. تقديم التوصيات للوزراء المختصين لرسم السياسات الكفيلة بوضع قرارات مجلس التعاون موضع التنفيذ 4. تشجيع أوجه التعاون والتنسيق بين الأنشطة المختلفة للقطاع الخاص وتطوير التعاون القائم بين غرف تجارة وصناعة الدول الأعضاء وتشجيع انتقال الأيدي العاملة من مواطني الدول الأعضاء فيما بينها 5. إحالة أي من أوجه التعاون المختلفة إلى لجنة أو اكثر فنية أو متخصصة للدراسة وتقديم الأقتراحات المناسبة بشأنه 6. النظر في الاقتراحات المتعلقة بتعديل هذا النظام ورفع التوصيات المناسبة بشأنها إلى المجلس الأعلى 7. اقرار نظامه الداخلي وكذلك النظام الداخلي للأمانة العامة 8. بترشيح من الأمين العام يعين المجلس الوزاري الأمناء المساعدين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد 9. اعتماد التقارير الدورية وكذلك الأنظمة واللوائح الداخلية المتعلقة بالشؤون الادارية والمالية المقترحة من الأمين العام وكذلك التوصية للمجلس الأعلى بالتصديق على ميزانية الأمانة العامة 10. التهيئة لاجتماعات المجلس الأعلى واعداد جدول أعماله 11. النظر فيما يحال إليه من المجلس الأعلى
المادة الثالثة عشرة: التصويت في المجلس الوزاري
1. يكون لكل عضو من أعضاء المجلس الوزاري صوت واحد 2. تصدر قرارات المجلس الوزاري في المسائل الموضوعية باجماع الدول الأعضاء الحاضرة المشتركة في التصويت وتصدر قراراته في المسائل الاجرائية والتوصيات بالأغلبية.
المادة الرابعة عشرة: الأمانة العامة
1. تتكون الأمانة العامة من أمين عام يعاونه أمناء مساعدون وما تستدعيه الحاجة من موظفين 2. يعين المجلس الأعلى الأمين العام من مواطني دول مجلس التعاون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة 3. يرشح الأمين العام الأمناء المساعدين 4. يعين الأمين العام موظفي الأمانة من بين مواطني الدول الأعضاء ولا يجوز له الاستثناء الا بموافقة المجلس الوزاري 5. يكون الأمن العام مسؤولا مباشرة عن أعمال الأمانة العامة وحسن سير العمل في مختلف قطاعاتها ويمثل مجلس التعاون لدى الغير وذلك في حدود الصلاحيات المخولة له.
المادة الخامسة عشرة: اختصاصات الأمانة العامة:
تتولى الامانة العامة المهام التالية:1. اعداد الدراسات الخاصة بالتعاون والتنسيق والخطط والبرامج المتكاملة للعمل المشترك لدول مجلس التعاون 2. اعداد التقارير الدورية عن أعمال مجلس التعاون 3. متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس الأعلى والمجلس الوزاري من قبل الدول الأعضاء 4. اعداد التقارير والدراسات التي يطلبها المجلس الأعلى أو المجلس الوزاري 5. اعداد مشروعات اللوائح الادارية والمالية التي تتمشى مع نمو مجلس التعاون وتزايد مسؤولياته 6. اعداد الميزانيات والحسابات الختامية لمجلس التعاون 7. التحضير للاجتماعات واعداد جدول أعمال المجلس الوزاري ومشروعات القرارات 8. الاقتراح على رئيس المجلس الوزاري الدعوة لعقد دورة استثنائية للمجلس الوزاري إذا دعت الحاجة إلى ذلك 9. أية مهام اخرى تسند إليها من المجلس الأعلى أو المجلس الوزاري المادة السادسة عشرة
يمارس الأمين العام والأمناء المساعدون وكافة موظفي الأمانة العامة مهام وظائفهم باستقلال تام وعليهم أن يمتنعوا عن أى تصرف يتنافى وواجبات وظائفهم وألا يفضوا بأسرار أعمالهم سواء أثناء الخدمة أو بعدها.
المادة السابعة عشرة: الامتياز والحصانات
1. يتمتع مجلس التعاون وأجهزته في اقليم كل دولة من الدول الأعضاء بالأهلية القانونية وبالامتيازات والحصانات التي يتطلبها تحقيق أغراضه والقيام بوظائفه 2. يتمتع ممثلو الدول الأعضاء في المجلس وموظفوه بالامتيازات والحصانات التي تحددها اتفاقية تعقد لهذا الغرض بين الدول الأعضاء كما تنظم العلاقة بين المجلس ودولة المقر باتفاقية خاصة 3. الى أن يتم وضع ونفاذ الاتفاقيتين المشار اليهما في الفقرة 2 من هذه المادة يتمتع ممثلو الدول أعضاء مجلس التعاون وموظفوه بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية الثابتة للهيئات المماثلة.
المادة الثامنة عشرة: يكون للأمانة العامة ميزانية تساهم فيها الدول الأعضاء بنسب متساوية
المادة التاسعة عشرة: نفاذ النظام الأساسي
1.يدخل هذا النظام حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع عليه من قبل رؤساء الدول الست المشار إليها في ديباجة هذا النظام 2. تودع النسخة الأصلية من هذا النظام لدى وزارة خارجية المملكة العربية السعودية كجهة ايداع تقوم بتسليم صورة طبق الأصل منه لكل دولة من الدول الأعضاء. لحين قيام الأمانة العامة التي تصبح مودعا لديها.
المادة العشرون: تعديل النظام الأساسي
1. لأي دولة عضو طلب تعديل هذا النظام 2. يقدم طلب التعديل للأمين العام الذي يتولى احالته للدول الأعضاء وذلك قبل عرضه على المجلس الوزاري بأربعة أشهر على الأقل 3. يصبح التعديل نافذ المفعول إذا أقره المجلس الأعلى بالاجماع.

 


[للاتصال بنا] [الإعلانات] [الاشتراكات] [الأرشيف] [الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الى chief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الى admin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved