* الجزيرة - الرياض: وافق مجلس الشورى على اتفاق السكك الحديدية الدولية في المشرق العربي، الذي ركز على مجموعة الخصائص المميزة للسكك الحديدية، تكلفة، وتشغيلاً، وسرعة، وراحة، وانتظاماً، ومحافظة على البيئة، وهو ما أعلنه رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشورى (الدكتور بندر بن محمد العيبان) عند تلاوته تقرير اللجنة بحكم أنها درست الاتفاق، وذلك أثناء جلسة أمس الأول (الأحد) المنعقدة برئاسة معالي رئيس المجلس (الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد). محاور الشبكة: وأوضح (الدكتور العيبان) أن شبكة السكك الحديدية الدولية في المشرق العربي، تتألف من محاور رئيسة في اتجاه شمال (جنوب وشرق) غرب، وأنه يمكن أن تتضمن محاور وخطوطاً أخرى، تضاف مستقبلاً عملاً بمواد هذا الاتفاق. التصميم المستقبلي: وأشار إلى أنه في غضون أقصر مدة زمنية ممكنة مستقبلاً، يجري إخضاع جميع السكك الحديدية الحالية، للمواصفات الفنية المحددة للخطوط الحالية (الملحق الثاني للاتفاق) على أن تصمم السكك الحديدية الجديدة، التي ستنفذ بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ، طبقاً للمواصفات الفنية المحددة للخطوط الجديدة (الملحق الثاني للاتفاق). الأغلبية توافق: (الجزيرة) تنشر فيما يلي نص الاتفاق، الذي حاز على موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشورى، عند الاقتراع عليه أمس. ديباجة: إن الأطراف الداخلة في الاتفاق، إذ تدرك الخصائص المتميزة لسكك الحديد من حيث: تكاليف الإنشاء، والتشغيل، والسرعة، والسلامة، والانتظام، والراحة النفسية، والمحافظة على البيئة، وإذ تؤكد أهمية وضرورة الربط السككي بين دول المنطقة، حسب خطة مدروسة لإنشاء وتطوير شبكة السكك الحديدية الدولية، التي تفي بالحاجات المستقبلية للنقل، وتراعي شؤون البيئة، من أجل تسهيل نقل البضائع والركاب، وبالتالي زيادة التبادل التجاري والسياحي في المشرق العربي، ما سيكون له أكبر الأثر في تحقيق التكامل الإقليمي العربي، اتفقت على ما يلي: المادة (1): تبني شبكة السكك الحديدية الدولية: وفقاً للمنهج التحوطي، الوارد في المبدأ (15) من (إعلان ريو) بشأن البيئة والتنمية، فإن الهدف من هذا البروتوكول هو: الإسهام في ضمان مستوى ملائم من الحماية، في مجال أمان نقل ومناولة واستخدام الكائنات الحية المحررة، الناشئة عن التكنولوجيا الأحيائية الحديثة، التي يمكن أن تترتب عليها آثار ضارة، على حفظ واستدامة استخدام التنوع البيولوجي مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضاً، ومع التركيز بصفة خاصة على النقل عبر الحدود. المادة (2): اتجاهات محاور شبكة السكك الحديدية الدولية: تتكون (شبكة السكك الحديدية الدولية في المشرق العربي) الوارد وصفها في الملحق الأول من الاتفاق، من محاور رئيسة في اتجاه شمال / جنوب وشرق/ غرب، ويمكن أن تتضمن محاور وخطوطاً أخرى، تضاف مستقبلاً؛ عملاً بمواد هذا الاتفاق. المادة (3): المواصفات الفنية: في غضون أقصر فترة زمنية ممكنة مستقبلاً، يجري إخضاع جميع السكك الحديدية الحالية، الوارد وصفها في الملحق الأول، للمواصفات الفنية المحددة للخطوط الحالية في الملحق الثاني للاتفاق، وتصمم السكك الحديدية الجديدة التي ستنفذ بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ، طبقاً للمواصفات الفنية المحددة للخطوط الجديدة في الملحق الثاني للاتفاق. المادة (4): التوقيع والتصديق والقبول والموافقة والانضمام: 1- يفتح باب التوقيع على هذا الاتفاق، لأعضاء اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) في بيت الأمم المتحدة في بيروت، خلال الفترة من 14 إلى 17 نيسان - أبريل 2003م، وبعد ذلك في المقر الرئيس للأمم المتحدة في نيويورك، حتى 31 كانون الأول ديسمبر 2004م. 2- يصبح الأعضاء المشار إليهم في الفقرة (1) من هذه المادة أطرافاً داخلة في هذا الاتفاق عن طريق: أ - التوقيع الذي لا يحتاج إلى تصديق، أو قبول، أو موافقة (التوقيع النهائي) أو ب - التوقيع الذي يحتاج إلى تصديق، أو قبول، أو موافقة، يعقبه التصديق، أو القبول أو الموافقة، أو ج - الانضمام. 3- يصبح التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام ساري المفعول، بعد إيداع الأداة المطلوبة لدى جهة الإيداع. 4- للدول غير الأعضاء في الإسكوا أن تنضم إلى الاتفاق عن طريق: إيداع أداة الانضمام لدى جهة الإيداع، بعد حصولها على موافقة جميع أعضاء الإسكوا الأطراف في الاتفاق. تقوم سكرتارية لجنة النقل في الإسكوا (السكرتارية) بتوزيع طلبات انضمام الدول غير الأعضاء في الإسكوا، إلى أعضاء الإسكوا الأطراف في الاتفاق للحصول على موافقتها ويصبح طلب الانضمام موافقاً عليه بعد استلام إشعارات الموافقة على هذا الطلب، من جميع أعضاء الإسكوا الأطراف في الاتفاق. المادة (5): الدخول حيز التنفيذ: 1- يدخل الاتفاق حيز التنفيذ بعد (90) تسعين يوماً من تاريخ قيام (4) أربعة أعضاء في الإسكوا، إما بالتوقيع النهائي عليه أو بإيداع أداة التصديق، أو القبول، أو الموافقة، أو الانضمام. 2- بالنسبة إلى كل عضو في الإسكوا مشار إليه في الفقرة (1) من المادة (4) يقوم بالتوقيع النهائي على الاتفاق، أو بإيداع التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، بعد التاريخ الذي قام فيه (4) أربع دول أعضاء في الإسكوا بالتوقيع النهائي عليه، أو إيداع التصديق، أو القبول، أو الموافقة، أو الانضمام. يدخل الاتفاق حيز التنفيذ بعد مرور (90) تسعين يوماً على تاريخ قيامه بالتوقيع النهائي عليه، أو تاريخ إيداع التصديق، أو القبول، أو الموافقة، أو الانضمام. بالنسبة إلى كل دولة عضو في الإسكوا تقوم بإيداع أداة الانضمام يدخل الاتفاق حيز التنفيذ بعد مرور (90) تسعين يوماً على تاريخ إيداعها هذه الأداة. المادة (6): التعديلات: 1- بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ، يجوز لأي طرف داخل في الاتفاق أن يقترح تعديلات عليه وعلى ملاحقه. 2- تقدم التعديلات المقترحة على الاتفاق، إلى لجنة النقل التابعة (للإسكوا). 3- تقر التعديلات إذا حصلت على موافقة ثلثي الأطراف الداخلة في الاتفاق، الحاضرة في اجتماع يعقد لهذا الغرض، وتقر تعديلات الملحق الأول للاتفاق إذا حصلت على موافقة ثلثي الأطراف الداخلة في الاتفاق، الحاضرة في الاجتماع، متضمنة تلك المعنية مباشرة بالتعديل المقترح. 4- تقوم لجنة النقل في الإسكوا بإبلاغ جهة الإيداع بالتعديلات المقرة عملاً بالبند (3) من هذه المادة، خلال مدة لا تتجاوز (45) خمسة وأربعين يوماً. 5- تبلغ جهة الإيداع بالتعديلات المقرة إلى كل الأطراف الداخلة في الاتفاق، وتصبح التعديلات سارية المفعول على كل طرف بعد (3) ثلاثة أشهر من إبلاغها، إلا إذا استلمت جهة الإيداع اعتراضات من أكثر من ثلث الأطراف الداخلة في الاتفاق خلال (3) ثلاثة أشهر من تاريخ الإيداع. 6- في حالة انسحاب أحد الأطراف، بحيث يصبح عدد الأطراف الداخلة في الاتفاق أقل من (4) أربعة، بعد انقضاء الفترة الزمنية المذكورة في المادة (7) من الاتفاق، لا يجوز إجراء أي تعديلات على الاتفاق خلال تلك الفترة. المادة (7): الانسحاب: يجوز لأي من الأطراف الداخلة في الاتفاق الانسحاب من هذا الاتفاق، بموجب إشعار مكتوب يوجه إلى جهة الإيداع، ويسري هذا الانسحاب بعد (12) اثني عشر شهراً من تاريخ إيداع الإشعار، ما لم يعدل الطرف الداخل في الاتفاق عنه، قبل انقضاء تلك الفترة. المادة (8): الانتهاء: ينتهي سريان مفعول هذا الاتفاق، إذا أصبح عدد الأطراف الداخلة فيه أقل من (4) أربعة خلال أي فترة مدتها (12) اثني عشر شهراً متتالية. المادة (9): حل الخلافات: 1- أي خلاف ينشأ بين طرفين أو أكثر من الأطراف الداخلة في الاتفاق، ويتعلق بتفسيره أو تطبيقه، ولم يتمكن طرف الخلاف من تسويته عن طريق المفاوضات، أو أي وسيلة تسوية أخرى، يحال إلى التحكيم، إذا طلب أي طرف من الأطراف ذلك. ويقدم هذا الخلاف إلى لجنة تحكيم يعين كل طرف عضواً واحداً فيها، ويقوم أعضاء لجنة التحكيم بالاتفاق فيما بينهم، لتعيين رئيس للجنة التحكيم من خارج اللجنة. وإذا لم يتم الاتفاق على رئيس لجنة التحكيم خلال (3) ثلاثة أشهر بعد طلب اللجوء إلى التحكيم، جاز لأي طرف أن يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة، أو ممن يفوضه، تعيين رئيس للجنة، ويحال إليها الخلاف لاتخاذ قرار بشأنه. 2- يلتزم أطراف الخلاف بقرار تشكيل لجنة التحكيم، عملاً بأحكام الفقرة (1) من هذه المادة، وبالقرارات الصادرة عنها، وكذلك الالتزام بتسديد نفقات التحكيم. المادة (10): حدود تطبيق الاتفاق: لا يمنع أي نص ورد في هذا الاتفاق أي طرف داخل في الاتفاق، من اتخاذ أي إجراء يعتبره ضرورياً لأمنه الداخلي أو الخارجي ومصالحه، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام ميثاق الأمم المتحدة. المادة (11): جهة الإيداع: الأمين العام للأمم المتحدة هو جهة إيداع الاتفاق. المادة (12): الملاحق: قائمة المصطلحات الفنية المستخدمة، وملاحق الاتفاق، هي جزء لا يتجزأ منه. إلحاقاً لما تقدم، وقع المذكورون أدناه بصفتهم المفوضين الرسميين لذلك. حرر هذا الاتفاق في مدينة بيروت، يوم الرابع عشر من نيسان - أبريل 2003م على النسخ الأصلية للاتفاق باللغات: العربية، والإنجليزية، والفرنسية.
|