لقد لاحظت هذه المصلحة أن بعض شركات الكهرباء التي شملها قرار مجلس الوزراء الموقر الصادر برقم 1099 وتاريخ 30-11- 91 حول التعرفة الجديدة قد درجة على استيفاء رسم الخدمة الشهري من بعض المشتركين قبل التحقق من استحقاق هذا الرسم عليهم، لذا فإن المصلحة تلفت أنظار جميع المواطنين المشتركين بالتيار الكهربائي في المدن التي شملها قرار التعرفة إلى ما يلي: أولاً: يستوفى رسم الخدمة الشهري من المشترك العادي في صالة واحدة فقط.. وهي حين لا يبلغ استهلاكه الشهري حده لأدنى بواقع 36 وحدة طاقة في الرياض وجدة ومنطقة الدمام وبواقع 25 وحدة طاقة في مكة والطائف والمدينة والأحساء، أو بواقع 20 وحدة طاقة في بريدة وعنيزة والرس وشقراء والمجمعة والخرج وينبع، وذلك مهما كان سبب انخفاض استهلاكه سواء لعدم استعماله التيار طيلة الشهر مع تواجده في محله، أو لكون المحل المغلق دون استعمال طيلة الشهر. ثانياً: لا يجوز أن يستوفى رسم الخدمة الشهري من المشترك بسبب عدم تمكن العداد من أخذ قراءته ساعة حضوره للبيت، كما لا يجوز ادراج الرسم المذكور في الفاتورة الشهرية للمشترك إلا بعد التحقق من أن استهلاكه الشهري لم يصل إلى الحد الأدنى المبين في أولا أعلاه. وقد أحيطت شركات الكهرباء المعنية علما بهذه التعليمات للتقيد بها.. والله الموفق.
|