Tuesday 6th December,200512122العددالثلاثاء 4 ,ذو القعدة 1426

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

 

انت في "القوى العاملة"

سين وجيم .....سين وجيم .....

* ما هي القيمة النقدية التي يحصل عليها المشترك المصاب في نظام التأمينات الاجتماعية خلال فترة تعطله المؤقت عن العمل؟
ج: أ - في حالة عجز المصاب مؤقتاً عن العمل بسبب أصابة عمل يحق له الحصول على بدل يومي عن كل يوم إقعاد عن العمل بما في ذلك أيام العطل الرسمية والراحة الأسبوعية التي تتخلل فترة الإقعاد، تدفعه المؤسسة وتبلغ قيمة هذا البدل (100%) من أجر الاشتراك، ويتم تخفيضه إلى نسبة (75%) طوال الفترة المنوم فيها المصاب في جهة العلاج على نفقة المؤسسة.
ب - يتم إثبات العجز المؤقت عن العمل بتقرير طبي صادر من الجهة الطبية المختصة، ويجب على المصاب المقرر له البدل أن يمثل للكشف الطبي لدى اللجنة أو الطبيب كلما طلب منه ذلك.
ج - يستحق المشترك المصاب البدل اليومي اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ وقوع الإصابة أو من تاريخ الإقعاد عن العمل إذا كان لاحقاً على ذلك.
* متى يمكن تعليق أو إيقاف صرف البدل اليومي للمصاب؟
ج: يوقف صرف البدل اليومي في حالة رفض المشترك المصاب التقيد بالتعليمات الطبية التي تتطلبها حالته أو رفض الخضوع لفحص طبي، ويكون ذلك بقرار من مدير المكتب المختص ويتعين أن يكون هذا القرار مبنياً على تقرير طبي من جهة العلاج أو طبيب المؤسسة - حسب الأحوال.
* متى ينتهي الحق في صرف البدل اليومي؟
ج: ينتهي حق المصاب في صرف البدل اليوم في الأحوال الآتية:
أ - في حالة استعادة المصاب لقدرته على العمل وشفائه تماماً من إصابته، ويكون تحديد ذلك بقرار من جهة العلاج أو اللجنة الطبية المختصة.
ب - إذا ما قررت اللجنة الطبية المختصة انتهاء العلاج بالنسبة للمصاب بعد خروجه من المستشفى واستقرار حالت تماماً مع تخلف عجز دائم لديه سواء كان هذا العجز كلياً أو جزئياً.
ج - في حالة وفاة المشترك.
* ما الذي يستحقه المصاب السعودي إذا كانت نسبة عجزه 100%
ج: إذا نشأت عن الإصابة التي تعرض لها المشترك السعودي نسبة عجز (100%) فإنه يكون مستحقاً لعائدة عجز كلي تحسب بواقع (100%) من متوسط الأجر الشهري الخاضع للاشتراك، فلو كانت نسبة عجزه (100%) ومتوسط الأجور (2000) ريال، فإن العائدة الشهرية تكون (2000) ريال.
* ما الذي يستحقه المشترك السعودي العاجز بعجز مهني جزئي مستديم؟
ج: إذا كانت نسبة العجز (50%) إلى (99%) فإن المصاب يعتبر صاحب عائدة عجز جزئي يتم حسابها على أساس حاصل ضرب النسبة المئوية لهذا العجز بعائدة الكلي المستديم التي كان يمكن أن يحصل عليها لو كان عجزه كلياً، فلو افترضنا مثلاً أن نسبة العجز الجزئي (55%) وكان متوسط أجوره (2000) ريال فإن عائدة العجز الجزئي تساوي = 55% \ 2000= (1100) ريال.
* ما الذي يمكن أن يحصل عليه المصاب العاجز إذا كان في حاجة إلى مساعدة غيره للقيام بشؤون حياته اليومية؟
ج - إذا ثبت للجنة الطبية المختصة حاجة المصاب إلى مساعدة غيره للقيام بشؤون حياته اليومية، فإنه يحق له الحصول على إعانة الغير بواقع (50%) من قيمة العائدة بحد أقصى لا يتجاوز (3500) ريال.
* ما المقصود بمتوسط الأجور الذي يتم تقدير العائدة على أساسه وما الحكم لو كان المصاب لم يعمل مدة كافية لدى صاحب العمل الذي وقعت الإصابة لديه؟
- يقصد بمتوسط الأجور الذي يتم تقديره العائدة على أساسه مجموع الأجور الخاضعة للاشتراك المؤداة خلال الأشهر الثلاثة السابقة على الشهر الذي حدثت فيه الإصابة، وإذا كانت المدة تقل عن ذلك فيؤخذ بمتوسط أجر اشتراكه الشهري المستحق خلال المدة المسجلة.
* ما الذي يستحقه المشترك السعودي وغير السعودي المصاب لو كانت نسبة العجز تقل عن (50%)؟
ج: إذا كانت نسبة العجز الناشئة عن الإصابة تقل عن (50%) فإنه يحق للمصاب الحصول على تعويض مقطوع يعادل (60) مرة من العائدة الشهرية للعجز الجزئي إذا كانت سنة في تاريخ حدوث الإصابة لم تزد على الأربعين.
مثال: سن المشترك (39) عاماً ونسبة عجزه (32%) فإن التعويض المستحق لو كان متوسط أجوره (1000) ريال يكون كالتالي: 32 \ 1000\ 60 = 19200ريال، وإذا كانت سنة أكثر من الأربعين فيتم تخفيض قيمة التعويض بمقدار عدد من العائدات الشهرية مساو لعدد السنوات التي تزيد عن الأربعين، فلو فرضنا في المثال السابق أن عمر المصاب (47) سنة فيتم تخفيض التعويض بمقدار (7) عائدات كالتالي (32 % \ 1000\ 53 = 16960ريالاً) بشرط أن لا تقل قيمة التعويض عن (36) مرة ولا تجاوز مبلغ (165000) ريال، وتعتبر كسور السنة، سنة كاملة إذا كانت ستة أشهر فأكثر.
* ما هو الحكم لو تعرض المصاب الذي سبق حصوله على عائدة أو تعويض لإصابة جديدة؟
ج: يتحدد وضع صاحب عائدة العجز الجزئي الذي تعرض لإصابة جديدة كالتالي:
أ - إذا تعرض صاحب عائدة العجز الجزئي إلى إصابة جديدة أدت إلى نسبة عجز فإنه يحصل في هذه الحالة على عائدة جديدة محسوبة على أساس جملة الأضرار اللاحقة في هذه الحالة على عائدة جديدة محسوبة على أساس جملة الأضرار اللاحقة به أي مجموع نسبي العجز بشرط عدم تجاوز مجموع درجات العجز (100%) وتحسب العائدة على أساس متوسط أجور الإصابة الأولى أو متوسط أجور الإصابة الثانية أيهما أفضل للمشترك.
ب - إذا كان المصاب يحصل على تعويض مقطوع وتعرض لإصابة جديدة أدت إلى نسبة عجز وكان مجموع نسبتي العجز (50) فأكثر فإنه يحصل على عائدة عجز طبقاً لما سبق ذكره مع حسم قيمة التعويض السابق صرفه بالتقسيط على عدد (36) قسطاً ولا يتم تحصيل باقي الإقساط في حالة توقف صرف العائدة أو الوفاة.
ج: تضم نسب العجز الناشئة عن الإصابات المختلفة ولو لم يترتب على ضمها حصول المصاب على عائدة متى كان من شأن ذلك زيادة تعويض الدفعة الواحدة.
* متى يستحق أفراد عائلة المشترك المصاب صرف العائدة وما مقدار نصيب كل منهم؟
ج: في حالة وفاة صاحب عائدة العجز الكلي أو الجزئي أو وفاة المشترك وهو ممارس للعمل بسبب الإصابة فإن أفراد العائلة يستحقون الصرف على النحو التالي:
- كامل العائدة إذا كانوا ثلاثة أو أكثر ويوزع بينهم بالتساوي.
- نسبة (75%) من قيمة العائدة إذا كانوا اثنين ويوزع بينهم بالتساوي.
- نسبة (50%) من قيمة العائدة إذا كان مستحق واحداً.
على ألا يقل النصيب الذي يدفع داخل المملكة لأي فرد عن (300) ريال بشرط الا يتجاوز مجموع الانصبة متوسط الأجور الذي قدرت على أساسه العائدة أو مبلغ (1500) ريال شهرياً أي الحدين أكثر. وأن زاد المجموع عن هذا يتم تخفيض نصيب كل مستحق بصورة متناسبة لتصل إلى أي الحدين أكثر، وأن زاد المجموع عن هذا يتم تخفيض نصيب كل مستحق بصورة متناسبة لتصل إلى أي من المقدارين السابقين.

 


[للاتصال بنا] [الإعلانات] [الاشتراكات] [الأرشيف] [الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الى chief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الى admin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved