صيام الجُنب * سؤال: هل يجوز للمرء أن يصوم وهو جُنب؟ - جواب: نعم يجوز خاصة إذا ضاق عليه الوقت، وعليه أن يبدأ بالسحور للمرأة والرجل، وهنا فإنه يتهيأ ويبدأ بتناول السحور ويأكل وينتهي ثم يغتسل، ولو طلع عليه الفجر وهو جُنب فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل قال يا رسول الله طلع عليّ الفجر وأنا جُنب فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا طلع عليّ الفجر وأنا جُنب. وقالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بعد طلوع الفجر من جماع لا من احتلام أو كما قالت والله أعلم. صيام الكبير * سؤال: هل يسقط الصيام في رمضان عن الكبير؟ - جواب: يسقط صيام رمضان عن الكبير وعن الصغير إذا زال عنه التكليف حيث يصبح إنساناً لا يدرك ولا يعرف كيف يُصلي ولا الليل من النهار، بل هو مجرد إنسان حي لكن لا يدرك ولا يفهم ولا يعي ولا يعرف ما حوله.. فهذا قد سقط عنه التكليف وليس عليه صيام قضاء، وليس عليه أن يُطعم. والله أعلم. صيام المرتد * سؤال: رجل كان في الإسلام ثم ارتد، وفي 15 رمضان تاب أثناء النهار فهل يقضي ما فاته؟ - جواب: إذا كان مسلماً ثم ارتد فإنه لا يصح منه الصيام حتى يسلم، فإذا أسلم دخل الإسلام من جديد، وعليه أن يصوم من جديد، كما عليه أن يبدأ صيامه، وما فات عليه من الأيام فقد كان فيها مرتداً لا يجب عليه الصيام. وقال (بعض) أهل العلم إن مثل هذا يقضي ترغيباً له في الإسلام وترغيباً له في التوبة. والله أعلم.
|