|
انت في
|
يجيب عليها اليوم معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق خالد
- الصحيح إن شاء الله أنّ الحضانة حق للصغير يضعه القاضي حيث يرى أنّه أنفع له وأشفق وأعطف وهي ألصق بالابن والبنت من الرجل الذي يخرج خارج البيت ويكل أمر التربية إلى امرأته التي لا يوجد لديها عواطف الأمومة ولا حنانها ولهذا فإنّ حضانة البنت لأُمها إذا أسندها القاضي إليها.ما تركه والدكم تركة * نحن أُسرة من أُم، و3 إخوة و6 بنات، أبونا توفي وترك لنا عمارة من 4 شققق ومحلات (المحلات والشقق مؤجرة) أما باقي الشقق الثلاث (شقة لأمي وأختي وأخي)، والشقة الثانية يسكن أخي الكبير وأسرته، والثالثة يسكن أخي الثالث بها، من الذي يستفيد من الورثة في أجرة المحلات والشقة وهل على الساكنين من الورثة دفع الأجور وتوزع على جميع أفراد الأسرة، علماً بأننا خمس أخوات نسكن عند أزواجنا خارج العمارة؟ وجزاكم الله كل خير. أُم جميل - الرياض
- ما تركه والدكم تركة بعد قضاء ديونه وإخراج وصيته، والتركة توزّع على الورثة حسب الإرث الشرعي وعليكم أن تخرجوا من المحكمة صكاً بحصر ورثة والدكم وأن تجمعوا أمواله وتقتسموها بالطريقة الشرعية، وإذا رغبتم في بقاء الأموال واستفادة بعضكم منها وحصلت مسامحة بينكم فذلك حسن فإنّكم بنو أب واحد وأُم واحدة وقرابة قريبة، أما إذا أردتم إيصال الحقوق إلى أهلها فتقدر جميع المساكن وتعرف جميع الأجور وتحصى جميع الغلات وتقسم بينكم للذكر مثل حظ الانثيين.ترسل جميع التساؤلات والاستفسارات المتعلقة بالزاوية على العنوان التالي: جريدة الجزيرة زاوية ركن الإرشاد ص.ب (354) الرياض (11411)، أو الهاتف المصور: 4871064 4871063 أو المراسلة على البريد الإلكتروني: |
[للاتصال بنا] [الإعلانات] [الاشتراكات] [الأرشيف] [الجزيرة] |