Tuesday 6th September,200512031العددالثلاثاء 2 ,شعبان 1426

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

 

انت في "القوى العاملة"

البدلات في الخدمة المدنيةالبدلات في الخدمة المدنية

القواعد العامة التي تحكم البدلات:
1- شروط صرف البدل:
- أن تكون الوظيفة المثبت عليها الموظف معتمدة ضمن تشكيلات ميزانية الجهة.
- أن يكون مثبتاً على الوظيفة المقرر لها البدل وأن يزاول عملها بصورة فعلية ومستمرة وفي حال كون البدل لقسم أو إدارة فيجب أن تكون الوظيفة معتمدة لذلك القسم أو الإدارة.
- تحدد قيمة البدل على أساس نسبة مئوية محددة من راتب الدرجة الأولى للمرتبة التي يشغلها الموظف (أول مربوط المرتبة أو المستوى أو الفئة) ما لم ينص على خلاف ذلك.
- لا يجوز نظاماً الجمع بين بدلين أو أكثر لغرض واحد.
هـ- أن يكون مسمى الوظيفة مطابقاً لما هو معتمد وفقاً لخطة التصنيف المعتمدة.
2- بداية صرف البدل:
- يبدأ صرف البدلات المقررة بموجب اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية ابتداء من أول الشهر اللاحق لتاريخ خطاب الوزارة المتضمن الموافقة على الصرف في البدلات التي يرجع إلى الوزارة في إقرارها.
- يبدأ صرف البدلات الصادرة بقرار من مجلس الوزراء أو بقرار من مجلس الخدمة المدنية ابتداء من تاريخ القرار أو من تاريخ مباشرة عمل الوظيفة أيهما أقرب، أو من التاريخ المحدد للصرف إذا تضمن القرار ذلك.
3- وقف صرف البدل:
يوقف صرف البدل في الحالات التالية:
- نقل الموظف إلى وظيفة غير مشمولة بالبدل أو إلى إدارة وقسم آخر لم يقر له هذا البدل حتى لو كان النقل بنفس مسمى وظيفة الموظف قبل نقله.
- تكليف الموظف بوظيفة أخرى لا يصرف لشاغلها البدل.
- أثناء الابتعاث للدراسة أو الإيفاد للدراسة في الداخل أو الخارج.
- أثناء كف اليد عن العمل.
4- القواعد التي تحكم صرف المكافآت والعلاوات والتعويضات:
لا يوجد شروط عامة يمكن مراعاتها عند صرف المكافآت أو العلاوات أو التعويضات ولكن لكل مكافأة أو علاوة أو تعويض شروط خاصة تتضمنها المواد أو القرارات الصادرة بها.

 


[للاتصال بنا] [الإعلانات] [الاشتراكات] [الأرشيف] [الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الى chief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الى admin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved