Tuesday 6th September,200512031العددالثلاثاء 2 ,شعبان 1426

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

 

انت في "القوى العاملة"

سين وجيم سين وجيم

* هل يجوز للجنة الطبية أن تطلب إجراء أي فحوص معملية؟
- نعم يجوز للجنة أن تطلب أيًّا من الفحوص إذا رأت أن حالة المشترك تقتضي ذلك، وتتحمل المؤسسة تكاليف التقارير أو الفحوص الطبية التي تجرى داخل المملكة ما دامت قد تمت بناء على طلب اللجان الطبية، ولا تتحمل المؤسسة تكاليف التقارير والفحوصات الطبية التي تجرى خارج المملكة إلا بموافقة المحافظ.
* هل تقر اللجان الطبية الابتدائية حالة العجز الدائم لدى المصاب وهو موجود في جهة العلاج؟
- لا يجوز إقرار حالة العجز الدائم لدى المصاب طوال وجوده في جهة العلاج، وتحدد حالة العجز الدائم إن وجد بعد استكمال كافة متطلبات العلاج واستقرار حالة المصاب وخروجه من جهة العلاج. واستثناءً من ذلك إذا تبين لجهة العلاج أو لطبيب المكتب أن الحالة الصحية للمصاب غير السعودي لا تسمح له بالعودة إلى عمله، وأنَّ عليه مغادرة المستشفى إلى بلده مباشرة، فإنه يمكن للجنة الطبية مناظرته وهو داخل جهة العلاج، فإذا اطمأنت إلى أن حالته استقرت يمكنها إصدار قرارها قبل مغادرته جهة العلاج، وعلى المكتب التنسيق مع صاحب العمل لترتيب إجراءات سفر المصاب إلى بلده؛ حيث يدفع التعويض إليه قبل سفره مباشرة.
* هل يجوز أن تصدر اللجنة الطبية قرارها بثبوت حالة العجز غير المهني ولو بعد بلوغ المشترك سن الستين؟
- نعم يجوز ذلك في الحالتين الآتيتين:
1- إذا كانت الحالة قد عُرضت على اللجنة قبل بلوغ المشترك سن الستين واستغرقت الإجراءات بعض الوقت إلى حين بلوغ هذا السن.
2- إذا كانت الحالة قد عُرضت على اللجنة أول مرة في تاريخ بلوغ المشترك سن الستين أو بعد ذلك وتأكد للجنة أن حالة العجز كانت ثابتة لدى المشترك قبل بلوغ هذا السن.
* هل تعرض الحالة على اللجنة الطبية إذا ظهرت أعراض المرض المهني بعد انتهاء العمل الخاضع للاشتراك؟
- نعم، تعرض الحالة على اللجنة الطبية لتحدِّد مدى علاقة المرض بالمهنة التي كان يزاولها قبل تركه العمل وفقاً لما يتضمنه جدول الأمراض المهنية من أحكام، على أن تكون المهنة التي سبَّبت للمشترك هذا المرض من المهن المحددة في جدول الأمراض المهنية.
* كيف تصدر اللجنة الطبية قراراتها؟
- تصدر اللجنة الطبية قراراتها بالأغلبية إن كان عدد أعضائها ثلاثة فأكثر، وبالإجماع إن كان عدد أعضائها اثنين فقط، ويمكن دعوة طبيب آخر للنظر في الحالة التي يتعذر فيها إصدار قرار من اللجنة، ويجب أن يكون قرار اللجنة في جميع الأحوال مسبَّباً، وإذا خلا القرار من الأسباب يُعاد عرض الحالة على اللجنة نفسها التي أصدرته للفصل فيه من جديد بقرار مسبَّب.
* هل يحق للمشترك الاعتراض على القرار الصادر بحقه من اللجان الطبية الابتدائية؟
- نعم يحق له ذلك، على أن يتقدم باعتراضه إلى اللجنة الطبية الاستئنافية خلال واحد وعشرين يوم عمل على الأكثر من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة، ويجوز للمحافظ التجاوز عن تأخير المشترك في تقديم الاعتراض إذا كان التأخير يرجع إلى أسباب مبرَّرة.
* هل يحق للمؤسسة الاعتراض على القرارات الصادرة من اللجان الطبية الابتدائية؟
- نعم، يحق للمؤسسة الاعتراض على القرارات الصادرة من اللجان الطبية الابتدائية بتقديم اعتراضها إلى اللجنة الطبية الاستئنافية خلال واحد وعشرين يوم عمل على الأكثر من تاريخ صدور قرار اللجنة، وعلى المؤسسة أن توضِّح أسباب اعتراضها.
*هل يجوز سحب الاعتراض المقدَّم إلى اللجنة الطبية الاستئنافية؟
- يجوز لكل من المؤسسة والمشترك سحب الاعتراض في أي وقت قبل أن تصدر اللجنة قرارها.
* هل يلزم تحديد مواعيد لإعادة الفحص الدوري على صاحب المعاش أو العائدة؟
- نعم يلزم أن تحدِّد اللجنة الطبية مواعيد لإعادة الفحص الدوري على صاحب المعاش أو العائدة أيًّا كانت حالة العجز، غير أنه يجوز للجنة أن تباعد في مواعيد الفحص الدوري في حالات العجز المستقرة التي لا يُرجى الشفاء منها أو تحسُّنها.
- يُراعي بالنسبة لحالات العجز المهني ضرورة إعادة فحص المصاب في أول السنة الخامسة من تاريخ صدور أول قرار من اللجنة الطبية الابتدائية بتقدير حالة العجز.
- وبالنسبة لحالات العجز غير المهني يلزم إجراء الفحص الأخير قبل بلوغ المشترك سن الستين.
* هل يجوز للجنة الطبية إجراء الكشف الطبي على صاحب المعاش بعد بلوغ سن الستين وعلى صاحب العائدة بعض مضي خمس سنوات؟
- نعم، يجوز للجنة الطبية إجراء الكشف الطبي على المشترك بعد بلوغه سن الستين بالنسبة للعجز غير المهني، وبعد مرور خمس سنوات على تخصيص العائدة بالنسبة للعجز المهني؛ للنظر في مدى استمرار حاجة المستفيد إلى مساعدة الغير للقيام بأعباء حياته العادية.
- تصبح الإعانة المقرَّرة لمساعدة الغير نهائية ببلوغ المشترك سن الخامسة والستين بالنسبة للعجز غير المهني، وبمرور عشر سنوات من تاريخ تخصيص العائدة بالنسبة للعجز المهني.
* هل يلزم إعادة الكشف في جميع الحالات؟
- الأصل أنه يجب إعادة الكشف الطبي على جميع الحالات، إلا أنه يجوز للجنة الطبية المختصة إذا كانت حالة المشترك ميؤوساً من شفائها أو من غير المنتظر تحسُّنها أن تصدر قرارها بعدم الحاجة إلى الخضوع للفحوص الطبية الدورية.
ج- إذا اعترض المشترك على قرار اللجنة الطبية الابتدائية فإنه يتحمل كافة نفقات انتقاله وإقامته ومرافقه إن وجد طوال فترة اعتراضه أمام اللجنة الطبية الاستئنافية، وفي حالة قبول الاعتراض تتحمَّل المؤسسة هذه النفقات وفق القواعد المقررة. أما إذا كان الاعتراض من قِبل المؤسسة فإنها تتحمل كافة نفقات انتقال وإقامة المشترك.والله الموفق..

 


[للاتصال بنا] [الإعلانات] [الاشتراكات] [الأرشيف] [الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الى chief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الى admin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved