* بغداد - رويترز: فيما يلي بنود رئيسية في مسودة الدستور العراقي: - اسم الدولة جمهورية العراق. - نظام الحكم: جمهورية العراق دولة مستقلة ذات سيادة. نظام الحكم فيها: جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي اتحادي. - الديانة الرسمية والحقوق الدينية: أولاً: الإسلام دين الدولة الرسمي وهو مصدر أساس للتشريع: ا- لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام. ب- لا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية. ج - لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في هذا الدستور. ثانياً: يضمن هذا الدستور الهوية الإسلامية لغالبية الشعب العراقي، كما يضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الأفراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية كالمسيحيين واليزديين والصابئة المندائيين. - القوميات: العراق بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب وهو جزء من العالم الإسلامي والشعب العربي فيه جزء من الأمة العربية. - اللغة الرسمية: اللغة العربية واللغة الكردية هما اللغتان الرسميتان للعراق ويضمن حق العراقيين بتعليم أبنائهم بلغة الأم كالتركمانية والسريانية والأرمنية في المؤسسات التعليمية الحكومية وفق الضوابط التربوية أو بأية لغة أخرى في المؤسسات التعليمية الخاصة. - السلطة التشريعية: تتكون السلطة التشريعية الاتحادية من مجلس النواب ومجلس الاتحاد. ويتكون مجلس النواب من عدد من الأعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مئة ألف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي بأسره ويتم انتخابهم بطريق الاقتراع السري المباشر ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب فيه. - من اختصاصات مجلس النواب - (تشريع القوانين الاتحادية). - (الرقابة على أداء السلطة التنفيذية). - (تنظيم بقانون عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب). - مجلس الاتحاد (يضم ممثلين عن الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم وينظم تكوينه وشروط العضوية فيه واختصاصاته وكل ما يتعلق به بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب). السلطة التنفيذية: تتكون السلطة التنفيذية الاتحادية من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء.. تمارس صلاحياتها وفقاً للدستور والقانون. السلطة القضائية: تتكون السلطة القضائية الاتحادية من مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا ومحكمة التمييز الاتحادية وجهاز الادعاء العام وهيئة الإشراف القضائي والمحاكم الاتحادية الأخرى التي تنظم وفقاً للقانون. سلطات الأقاليم: لسلطات الأقاليم الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وفقاً لأحكام هذا الدستور باستثناء ما ورد فيه من اختصاصات حصرية للسلطات الاتحادية. - يحق لسلطة الإقليم تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الإقليم في حالة وجود تناقض بين القانون الاتحادي وقانون الإقليم بخصوص مسألة لا تدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية. - تخصص للأقاليم والمحافظات حصة عادلة من الإيرادات المحصلة اتحاديا تكفي للقيام باعبائها ومسؤولياتها مع الأخذ بعين الاعتبار مواردها وحاجاتها ونسبة السكان فيها. - تؤسس مكاتب للأقاليم والمحافظات في السفارات والبعثات الدبلوماسية لمتابعة الشؤون الثقافية والاجتماعية والإنمائية. - تختص حكومة الإقليم بكل ما تتطلبه إدارة الإقليم وبوجه خاص إنشاء وتنظيم قوى الأمن الداخلي للإقليم كالشرطة والأمن وحرس الإقليم. - ازدواج الجنسية (يجوز تعدد الجنسية للعراقي وعلى من يتولى منصبا سياديا وأمنياً رفيعا التخلي عن أية جنسية أخرى مكتسبة وينظم ذلك بقانون. - تنظيمات محظورة (يحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه وتحت أي مسمى كان ولا يجوز أن يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق وينظم ذلك بقانون.
|