Saturday 23rd July,200511986العددالسبت 7 ,جمادى الثانية 1426

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

 

انت في "محليــات"

الموافقة على تعديلات في اللائحة التنفيذية لنظام البيئة الموافقة على تعديلات في اللائحة التنفيذية لنظام البيئة

  * الرياض - واس:
صدر قرار وزاري برقم 1-1-4-2391 وتاريخ 8-5-1426هـ يقضي بالموافقة على التعديلات على اللائحة التنفيذية للنظام العام للبيئة. وفيما يلي النص الكامل للتعديلات:
المادة 3-1-3 - وضع خطة تنفيذية لنشر أجهزة الرصد والمراقبة والمتابعة لحالات التلوث بجميع أنواعها. المادة 3-2-4 حذف العبارة الواردة في نهاية هذه الفقرة ونصها طبقاً للقواعد التي تحددها الجهة المختصة. المادة 3-5-5 تتحقق الجهة المختصة وفقاً للمدة التي يتفق عليها من خلال الجهات العامة من التزام مشروعاتها أو المشروعات التي تخضع لإشرافها أو تقوم بترخيصها بالأنظمة والمقاييس والمعايير البيئية بما يكفل التقيد بالنظام واللائحته التنفيذية.
المادة 4-1-4 وضع عبارة المحددة في اللائحة التنفيذية بالملحق رقم - 3- بدلاً من عبارة التي تحددها الجهة المختصة بالملحق رقم - 3 - .
المادة 4-1-2 تلزم الجهات العامة الأشخاص أو مشروعاتها أو المشروعات التي تخضع لإشرافها أو تقوم بترخيصها بجميع اللوائح التنفيذية لهذا النظام والإجراءات التنفيذية لها ويعدّ كل شخص مسؤولاً عن التعديات والمخالفات البيئية التي تقع في نطاق أعماله بسبب كونه مقاولاً أو مقاولاً من الباطن.
المادة 4-1-5 تبلغ الجهة المعنية والعامة والمرخصة الجهة المختصة بالحوادث والتجاوزات بصورة دورية في التقارير التي تقدمها إليها وعند حدوث تلوث أو تأثيرات سلبية بيئية غير محتملة فعلى تلك الجهات إبلاغ الجهة المختصة في حينها.
المادة 5 - 3 - يجب أن تتأكد الجهة المرخصة من إجراء دراسات التقويم البيئي في مرحلة دراسات الجدوى للمشروعات بحسب الأسس والمقاييس البيئية المبنية في ملاحق هذه اللائحة.
المادة 5-6 حذف عبارة التي وضعتها الجهة المختصة لتنفيذ المشروعات.
المادة 7-2-1 تتعاون كل من الجهة المختصة والجهات العامة والمعنية والأشخاص للتخطيط في إقامة الندوات والمؤتمرات البيئية المتخصصة وورش العمل والدورات التدريبية في مجال البيئة لتدعيم ونشر التوعية البيئية ومفهوم حماية البيئة من منظور إسلامي.
المادة 9-3-2 وضع عبارة المبين في الملحق رقم - 1- من هذه اللائحة بدلاً من عبارة التي أصدرتها الجهة المختصة في الملحق رقم - 1-.
المادة 10-2 تراعى الجهات المعنية الجوانب البيئية في عملية التخطيط على مستوى المشروعات والبرامج والخطط التنموية لإدارة الموارد الطبيعية وتنميتها وترشيد استخدامها والخطط التنفيذية اللازمة لها.
المادة 11-1-1 وضع عبارة - المحددة في هذه اللائحة وأي إضافة أو تعديل يجرى عليها لاحقا بدلاً من - عبارة التي تحددها الجهة المختصة.
المادة 11-1-2 يلتزم الأشخاص المسؤولون عن تشغيل أن مشروع ذي تأثير سلبي محتمل على البيئة بتركيب أجهزة رصد ومراقبة آلية للمقاييس البيئية بما يتوافق مع حجم المشروع وتزود الجهة المختصة بمستخرجات هذه الأجهزة ونتائجها عند طلبها بعد التنسيق مع الجهة المعنية أو المرخصة.
المادة 11-1-3 - يلتزم صاحب المشروع أو مالكه أو مشغله بالمواصفات والمعايير والمقاييس والإرشادات البيئية المبنية في الملاحق رقم - 1-2-3- 4- 5 - من هذه اللائحة وأي إضافة أو تعديل يجرى عليها لاحقاً.
المادة 11-2-1- على كل شخص يقوم بعمل قد يؤدي إلى حدوث تأثيرات سلبية على البيئة الالتزام الكامل بتطبيق المقاييس والمعايير البيئية المحددة في ملاحق هذه اللائحة وتنفيذها.
المادة 11-2-2 إضافة عبارة - بعد التنسيق مع الجهة المعنية - بعد عبارة - الجهة المختصة- .
المادة - 13- تعديل صدر المادة ليصبح بالنص الآتي:
- يلتزم كل من يباشر الأنشطة الإنتاجية أو الخدمية أو غيرها باتخاذ التدابير اللازمة وفقاً للمقاييس والمعايير البيئية التي أصدرتها الجهة المختصة وفقاً للنظام.
المادة - 13 - 1-1 - الالتزام بالمقاييس والمعايير البيئية المحددة في ملاحق هذه اللائحة والتنسيق مع الجهة العامة لضمان تطبيقها.
المادة 13-1-2 - استخدام أفضل التقنيات والوسائل الممكنة واتخاذ التدابير اللازمة لتجنب تلويث المياه السطحية أو الجوفية أو الساحلية والتحكم في التلوث والحد منه وفقاً للمعايير البيئية المعتمدة.
المادة 13-2-1 - تعديل المادة لتصبح بالنص الآتي:
- اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع والحد من تلوث وتدهور التربة واليابسة والعمل على إعادة تأهيل التربة المتدهورة والملوثة واستخدام الوسائل والتقنيات المناسبة في ذلك وفقاً للمقاييس والمعايير البيئية.
المادة - 13-2-2 - التنسيق والتعاون مع الجهة المعنية لوضع الاشتراطات والتدابير والاحتياطات اللازمة لضمان التقيد بالمقاييس والمعايير والإرشادات البيئية الموضحة في ملاحق هذه اللائحة.
المادة - 13-3-1 التنسيق والتعاون مع الجهة المعنية لوضع وتنفيذ المقاييس والمعايير والإرشادات البيئية الخاصة بالتلوث الضوضائي واتخاذ الوسائل المناسبة والممكنة للحد من مستوى الضجيج وتقليله.
المادة 15-4 تلتزم الجهات العامة بعد التنسيق مع الجهة المختصة وبما يضمن المحافظة على البيئة ومنع تدهورها ووفقاً للآلية المنصوص عليها في المادة - 15- من النظام باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمراقبة المشروعات القائمة.
المادة 16-1 إلزام أصحاب المشروعات الجديدة بتقديم دراسات التقويم البيئي ضمن دراسات الجدوى ويجب أن تحقق الدراسات الالتزام بالأنظمة والمقاييس البيئية واعتبار ذلك شرطاً أساساً للموافقة على القروض.
المادة 17-1 وضع عبارة - بعد التنسيق مع الجهات المعنية والمرخصة - بعد عبارة - وتعد الحالات التالية من ضمن التجاوزات والمخالفات لاحكام هذا النظام - .
المادة - 17-1-4 - عدم التقيد بالمدة الزمنية التي تحددها الجهة المختصة بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإيقاف أي تأثير سلبي وازالته ومعالجة إثارة.
المادة - 17-1-5 - إضافة عبارة - أو الجهة العامة - بعد عبارة - الجهة المختصة - .
المادة - 17-1-6 - تعديل المادة لتصبح بالنص الآتي:
- إعاقة عمل الموظفين الذين يصدر قرار بتسميتهم من الجهة المختصة أو منعهم من أداء أعمالهم المنصوص عليها نظاماً.
المادة - 17-1-9 - اي حالة أخرى قد تطرأ أو تقرها الجهة المختصة بالتنسيق مع الجهة المعنية والمرخصة.
المادة - 18 - 1-1 - حذف هذه المادة.
المادة - 18-1-3 - حذف هذه المادة.
المادة - 18-1-5 - حذف عبارة - التي تضعها الجهة المختصة - .
المادة - 18-2-7 - حذف هذه المادة.
المادة - 18-2-8 - إضافة عبارة - بالتنسيق مع الجهات المعنية - بعد عبارة - لمدة تحددها الجهة المختصة - .
المادة - 18-2-9 - إضافة عبارة- بالتنسيق مع الجهات المعنية - في نهاية المادة.
المادة - 18-2-10 - إذا تبيّن للجنة المشكلة بموجب الفقرة -2- من المادة - العشرين - من النظام بأن المخالفة البيئية قد تضمنت عدة مخالفات في وقت واحد فإنه يحق للجنة إيقاع الغرامات المحددة لكل مخالفة.
المادة - 18-2-11 - إذا تبيّن للجهة المختصة أن المخالف للمقاييس والمعايير البيئية قد تكررت منه المخالفة في فترات متصلة أو متفرقة بعد إيقاع الغرامة المالية عليه فإنه يحق للجنة المشكلة بموجب الفقرة -2- من المادة - العشرين - من النظام زيادة الحد الأقصى للغرامة على ألا تتجاوز ضعف هذا الحد والزام المخالف بإزالة المخالفة إضافة إلى إغلاق المنشأة مدة لا تتجاوز تسعين يوما.
المادة - 19- ثانياً - تم عمليات الرصد عبر شبكات وحدات الرصد والمراقبة الأتوماتيكية الموجودة في المرافق والمنشآت التي يتم تشغيلها من قبل المشاريع وتزود الجهة المختصة أو الجهة المعنية أو الجهة المرخصة بالمعلومات المتعلقة بتلك المشروعات والمرافق وفقاً للآلية التي يتم الاتفاق عليها بين تلك الجهات وذلك لمراجعتها وتحديد التجاوزات ومستوى الإذعان للمقاييس البيئية.
المادة - 19-سادسا - تقوم الجهة المختصة والجهة العامة والجهة المرخصة بناء على نتائج تحاليل العينات ونماذج المراقبة والرصد وقراءات أجهزة القياس وبعد تطبيق برامج الجودة النوعية للتحاليل والنتائج باتخاذ ما يلزم وفقاً للنظام حيال حالات التلوث للموقع أو المواقع ومصادر التلوث فيه.
المادة - 20-1-1 - حذف عبارة - وتقدير العقوبات المالية المحددة لكل مخالفة لهذا النظام - الواردة في المادة - .
المادة -20-1-3 - إضافة عبارة - بالتنسيق مع الجهة المعنية - بعد عبارة - ديوان المظالم - . المادة 21-3 - إضافة عبارة - بالتنسيق مع الجهات المعنية - بعد عبارة الجهة المختصة.

 


[للاتصال بنا] [الإعلانات] [الاشتراكات] [الأرشيف] [الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الى chief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الى admin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved