* مم تُشكّل اللجان الطبية الابتدائية؟ - تُشكّل اللجان الطبية الابتدائية من طبيبين على الأقل، على أن يكون من بينهم طبيب واحد يمثّل المؤسسة كلما كان ذلك ممكناً، ويوجد في كل مكتب من مكاتب المؤسسة لجنة طبية ابتدائية. ويجوز دمج اختصاص لجنتين، أو أكثر في لجنة واحدة حسب حجم العمل واحتياجاته. * مم تُشكّل اللجنة الطبية الاستئنافية؟ - تُشكّل اللجنة الطبية الاستئنافية من ثلاثة أطباء على الأقل من خارج المؤسسة، وتعقد في المركز الرئيس للمؤسسة، ويجوز في حالة الضرورة أن تُعقد في مكان آخر. * كيف يتم اختيار أعضاء اللجان الطبية؟ - يتم اختيار أعضاء اللجان الطبية الابتدائية والاستئنافية من بين أطباء المؤسسة أو أطباء وزارة الصحة أو غيرهم من ذوي الكفاءة الطبية، سواء عن طريق الندب أو التعاقد، على أن يكون من بين هؤلاء الأطباء في كل لجنة طبيب متخصص في الطب المهني قدر الإمكان. * متى تجتمع اللجنة الطبية الابتدائية؟ - تجتمع اللجنة الطبية الابتدائية مرة كل شهر على الأقل طالما وجدت حالات للعرض عليها، وتجتمع في مقر المكتب المختص ويجوز أن تُعقد في مكان آخر بموافقة مدير المكتب الذي يحدد مواعيد انعقاد اللجنة الطبية بالتنسيق مع الأطباء أعضاء اللجنة، وإذا نتج عن غياب أحد الأطباء أنْ قلَّ عدد أعضاء اللجنة عن طبيبين يندب المدير المختص طبيباً. * هل تجتمع اللجنة الطبية الاستئنافية إذا قلّ الأعضاء عن ثلاثة؟ - إذا قلّ عدد أعضاء اللجنة الطبية الاستئنافية عن ثلاثة أطباء، يُندب طبيب لإكمال العدد على ألا يكون من أعضاء اللجنة التي أصدرت القرار المُعترض عليه. * ماهي الإجراءات التي تُتخذ عند ورود طلب إثبات حالة عجز مهني أو غير مهني للمشترك في نظام التأمينات الاجتماعية؟ 1- تُعرض حالة المشترك على طبيب المكتب، ويجري الفحص الطبي عليه، أو يحيله إلى الجهة الطبية المختصة لإجراء الفحوصات اللازمة قبل عرضه على اللجنة، وعلى المشترك تقديم التقارير الطبية التي في حوزته للطبيب المذكور. 2- في حالة استكمال كافة التقارير والفحوص الطبية التي يراها طبيب المكتب لازمة يقوم سكرتير اللجنة الطبية بإحالة المشترك إلى اللجنة في التاريخ المحدد للجلسة وإخطار المشترك بموعدها. * هل يجوز النظر في حالات إصابة العمل القديمة؟ - لا يجوز النظر في حالات إصابات العمل التي مضى عليها خمس سنوات فأكثر دون تقديم طلب ودون ورود بلاغ عن الإصابة، إلا بعد موافقة المحافظة على التجاوز عن التأخير. * ماهي الحالات التي يجوز للجنة الطبية أن تكتفي بالتقارير الطبية لإثبات حالة العجز أو استمرارها؟ - الأصل أن تقوم اللجنة الطبية بفحص المشترك أو المستفيد شخصياً، ولكن في حالات معينة يُكتفى بالتقارير الطبية ومنها: أ- إذا كانت الحالة محل اعتراض أمام اللجنة الطبية الاستئنافية، وكان المشترك قد غادر المملكة، واقتنعت اللجنة بكفاية التقارير المقدّمة عن هذه الحالة. ب- في حالة تقديم التقارير الطبية التي تطلبها اللجان الطبية من المشترك بعد مغادرته البلاد لتقدير مدى ثبوت حالة العجز استكمالاً لفحوص سبق أن بدأتها، بشرط أن يكون قد سبق لها توقيع الكشف الطبي عليه. ج- إذا كان المشترك في حالة العجز غير المهني يستحق تعويض الدفعة الواحدة فقط. د- في حالة تقديم التقارير الطبية التي تطلبها اللجان الطبية لإعادة الكشف الدوري على المشترك أو المستفيد. هـ- النظر في حالة أي من أفراد العائلة لإثبات عجزه عن الكسب. و- الحالات التي يجيز فيها المحافظ للجنة الطبية الاكتفاء بالتقارير الطبية دون حاجة لمثول المشترك أمام اللجنة. * هل يجوز للجنة الطبية أن تطلب أحد المختصين بالمؤسسة لاستيضاح أحكام النظام ولوائحه؟ - نعم.. يجوز ذلك لاستيضاح أحكام النظام ولوائحه التطبيقية المتعلّقة بالحالة المعروضة على اللجنة. * هل يجوز للجنة الاستعانة برأي طبيب استشاري متخصص؟ - نعم.. يجوز ويسجل رأي الطبيب كتابة، أو يرفق تقريره في هذا الشأن إن وجد، وإذا رأت اللجنة عدم الأخذ برأي الاستشاري فيجب أن تُذكر أسباب ذلك بالتفصيل وتُسجل هذه الأسباب. * هل يجوز للجنة الاسترشاد برأي ممثل وزارة العمل؟ - نعم.. يجوز للجنة ذلك للنظر في مدى توفر فرص العمل المناسبة لحالة المشترك في الحالات التي تقضي ذلك. * هل يجوز للجنة الطبية أن تطلب إجراء أي فحوص معملية؟ - نعم يجوز للجنة أن تطلب أياً من الفحوص إذا رأت أن حالة المشترك تقتضي ذلك، وتتحمَّل المؤسسة تكاليف التقارير أو الفحوص الطبية التي تُجرى داخل المملكة طالما كانت بناء على طلب اللجان الطبية، ولا تتحمَّل المؤسسة تكاليف التقارير والفحوصات الطبية التي تُجرى خارج المملكة إلا بموافقة المحافظ. * هل تقر اللجان الطبية الابتدائية حالة العجز الدائم لدى المصاب وهو موجود في جهة العلاج؟ - لا يجوز إقرار حالة العجز الدائم لدى المصاب طيلة وجوده في جهة العلاج، وتحدد حالة العجز الدائم إن وجد بعد استكمال كافة متطلبات العلاج واستقرار حالة المصاب وخروجه من جهة العلاج، واستثناء من ذلك إذا تبيّن لجهة العلاج أو لطبيب المكتب أن الحالة الصحية للمصاب غير السعودي لا تسمح له بالعودة إلى عمله، وأن عليه مغادرة المستشفى إلى بلده مباشرة فإنه يمكن للجنة الطبية مناظرته وهو داخل جهة العلاج، فإذا اطمأنت إلى أن حالته استقرت يمكنها إصدار قرارها قبل مغادرته جهة العلاج وعلى المكتب التنسيق مع صاحب العمل لترتيب إجراءات سفر المصاب إلى بلدة بحيث يُدفع التعويض إليه قبل سفره مباشرة. * هل يجوز أن تصدر اللجنة الطبية قرارها بثبوت حالة العجز غير المهني ولو بعد بلوغ المشترك سن الستين؟ - نعم يجوز ذلك في الحالتين الآتيتين: 1- إذا كانت الحالة قد عُرضت على اللجنة قبل بلوغ المشترك سن الستين واستغرقت الإجراءات بعض الوقت إلى حين بلوغ هذه السن. 2- إذا كانت الحالة قد عُرضت على اللجنة لأول مرة في تاريخ بلوغ المشترك سن الستين، أو بعد ذلك وتأكد للجنة أن حالة العجز كانت ثابتة لدى المشترك قبل بلوغ هذه السن. * هل تعرض الحالة على اللجنة الطبية إذا ظهرت أعراض المرض المهني بعد انتهاء العمل الخاضع للاشتراك؟ - نعم تعرض الحالة على اللجنة الطبية لتحدد مدى علاقة المرض بالمهنة التي كان يزاولها قبل تركه العمل، وفقاً لما يتضمنه جدول الأمراض المهنية من أحكام، على أن تكون المهنة التي سببت للمشترك هذا المرض من المهن المحددة بجدول الأمراض المهنية.
(*)محافظ التأمينات الاجتماعية |