* الرياض - الجزيرة (خاص): وصف عضو مجلس الشورى، وعضو لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي (سليمان بن عوّاض الزايدي) تزييف وتقليد النقود بأنه (من الجرائم العمدية لأغراض غير مشروعة)، وأبدى اتفاقه مع لجنة الشؤون الأمنية في مطالبتها الرامية لتعديل بعض مواد نظام (قانون) تزييف وتقليد النقود، ولكنه تساءل: عمن حاز على فوائد عينية مثل: العقار أو الذهب أو النقود غير المزيفة، من خلال عمليات تبادلية مع النقود المزيفة، مشيراً إلى أن التعديل الذي اقترحته اللجنة لم يتحدث عن مصير هذه الحيازات، التي تمَّت عبر العمليات المزيفة. لا نص خاصاً لكل قضية من جانبه انتقد عضو المجلس، وعضو لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي (الدكتور صالح بن زابن البقمي) إجراء اتخذته هيئة الرقابة والتحقيق بحفظ قضية شخصين متهمين بحيازة نقود مزيفة في ضوء قاعدة تقول: (لا جريمة إلا بنص) موضحاً أن القضية حُفظت بسبب هذه القاعدة ولم يُعاقب الجانيان (مضيفاً إلى ذلك قوله): إن هذه القاعدة قاصرة وغير سليمة في حد ذاتها، لأنه من غير المعقول أن نجد لكل قضية نصاً خاصاً بها. العقوبة بالدليل واقترح الدكتور البقمي النص التالي: لا عقوبة إلاّ بدليل مستنسباً إياه، ومؤكداً أنه لو أن الناظر في هذه القضية وأمثالها، أخذ بطرق الاستدلال في الشريعة، لوجد في عموميات النص والقياس، أو قاعدة درء المفاسد وجلب المصالح، أو سد الذرائع، أو مآلات الأحكام لوجد ما يُعالج هذه القضية وغيرها. العقوبة التعزيرية للقاضي وأكد أن عقوبة التعزير (لا يُنَصُّ على مقاديرها وإنما يفوض تقديرها للإمام أو القاضي، بناء على ما يراه استناداً إلى قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد). النص عام ومجمل وتوقف عضو المجلس وعضو لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة (حمد بن دعيج الدعيج) أمام الفقرة (ب) المضافة إلى المادة (2) مشيراً إلى أن نصّها جاء عاماً ومجملاً وتساءل: ماذا لو كان الحائز على النقود المزيفة قاصراً؟ مؤكداً أن المحتالين والمجرمين يستخدمون دائماً صغار العمر، كما هو في التّسول وغيره وقال: إنه لا يستبعد أن يستخدموا أطفالاً قصراً، ويُقدِّمون لهم هذه النقود محبذاً أن يُعالج النص هذا الجانب. تنبيه على خطأ ونبه عضو المجلس، وعضو لجنة الأنظمة والإدارة والعرائض (الشيخ محمد بن سعد بن عبد الله السعدان) إلى ما يظنه خطأ، مبيناً أن التعديل الذي اقترحته اللجنة شمل الفقرة (الأولى) من المادة (2) وقال: إن اللجنة أوردت صيغة التعديل دون أن تعلم - في ظني - النص الأصلي الموجود في النظام الأصلي.. مشيراً إلى أن هذه المادة عُدِّلت بالمرسوم الملكي ذي الرقم (38) وتاريخ 23 شوال من عام 1421هـ ونصها: (كل من زيّف أو قلّد نقوداً متداولة نظاماً في المملكة العربية السعودية ، أو خارجها، أو قام بجلب نقود متداولة مزيفة أو مقلدة أو أصدرها، أو اشتغل بالتعامل بها، أو الترويج بأية وسيلة أو سبيل، أو صنع أو اقتنى أو امتلك دون مسوغ كلا أو بعض آلات التزييف أو مواده أو وسائله أو أدواته بسوء نية، يُعاقب السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن خمس وعشرين سنة وبغرامة مالية لا تقل عن ثلاثين ألف ريال ولا تزيد عن خمسمائة ألف ريال).. مشيراً إلى أن هذا النص يخالف النص المقترح من اللجنة، ومؤكداً أن إقراره يترتب عليه تعديل جديد للفقرة، منبهاً اللجنة إلى هذا الأمر.
|